بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة الصندوق الخيرى لمنطقة الجفير .
المادة () : دولة البحرين
...
المادة (1) : تسجل مؤسسة الصندوق الخيري لمنطقة الجفير (مؤسسة خا ...
المادة (1) : تأسيس المؤسسة:
تأسست طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الأجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة ا ...
المادة (2) : اسم المؤسسة:
اسم المؤسسة هو صندوق الجفير الخيري (مؤسسة خاصة) (م.خ) تأسست طبقا لأحكام قانون الجمعيا ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام والأساسي المرافق ...
المادة (3) : الرئيس الفخري للمؤسسة:
يعين السيد / عبدالغفار ...
المادة (4) : مركز المؤسسة وميدان نشاطها ونطاق عملها:
المركز الرئيسي للمؤسسة ومح ...
المادة (5) : تشمل أموال المؤسسة مبلغاً قدره -/1000 دينار أودع في بنك البحرين الوطني حسب الثابت من الشهادة الصادر ...
المادة (6) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذا الهدف كافة ا ...
المادة (7) : الإشراف المالي والإداري على المؤسسة:
تتولى وزارة العمل و الشئون الاجتماعية الإشراف المالي والإداري ...
المادة (8) : على مجلس الأمناء أن يرسل الى وزارة العمل و الشئون الاجتماعية كل سنة ميزانية المؤسسة وحسابها ...
المادة (9) : على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل و الشئون الاجتماعية بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة ...
المادة (10) : تتكون موارد المؤسسة من:
1- التبرعات النقدية و العينية التي تصرح بجمعها وزارة العمل والشئون الاجتما ...
المادة (11) : يعين مجلس الأمناء مدققاً للحسابات من المكاتب المعتمدة في دولة البحرين. وعلى مدقق الحسابات مراجعة ...
المادة (12) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس أمناء يتكون من عشرة أعضاء يختارهم المؤسسون من يبن أعضاؤها، وتكون مدة العضو ...
المادة (13) : اختصاصات مجلس الأمناء:
يتولى مجلس الأمناء القيام بكافة الأعمال الإدارية والمالية للمؤسسة مع مراعاة ...
المادة (14) : خلو منصب رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو في المجلس:
إذا خلا منصب رئيس مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب ...
المادة (15) : يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائها أمام ا ...
المادة (16) : اجتماعات مجلس الأمناء:
يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلب ...
المادة (17) : قرارات مجلس الأمناء:
تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأ ...
المادة (18) : الاجتماعات غير العادية:
يجوز ان يعقد مجلس الأمناء اجتماعا غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على ثل ...
المادة (19) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً إذا تبين عجز المؤسسة عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ويكون حل المؤ ...
المادة (20) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجهات الخيرية التي يحددها المؤسسون. وإذا ...
المادة (21) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها في حالة حلها وتصفية أموالها ...
المادة (22) : تسجل المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن ت ...
المادة (23) : جميع المصروفات والأتعاب المدفوعة في سبيل تأس ...
المادة (24) : حرر هذا النظام الأساسي طبقاً لأحكام المادة (74) من قانون الجمعيات و الأندية الاجتماعية والثقافية وا ...
التوقيع : عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية