المادة (1) : على صاحب العمل الذي يرغب في استخدام عمال غير بحرينيين أن يت
المادة (2) : يجب أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط التالية: 1-أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول. 2-أن يقدم ال
المادة (3) : على صاحب العمل الذي يرغب في تغيير مهنة عامل أجنبي أو جهة ع
المادة (4) : يجوز لإدارة العمل استشارة الوزارات والهيئات الحكومية في منح تصاريح عمل
المادة (5) : يراعى في منح تصاريح العمل ما يأتي: 1-عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة البحرينية. 2-أن لا تكون
المادة (6) : لا تسري أحكام هذا القرار على الفئات التالية: 1-العمال غير البحرينيين الذين يعملون في الحكومة والم
المادة (7) : يلغى العمل بأحكام القرار رقم (13) لسنة 1976 بشأن تصا
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : على صاحب العمل الذي حصل على تصريح باستقدام عمال غير بحرينيين من وزارة الع
المادة (2) : مدة صلاحية تصريح العمل سنتان من تاريخ إصداره، ولا يجوز تجد
المادة (3) : على المنشآت التي تستخدم عمالا ً أجانب أن تنشئ سجلا ً تدون فيه البيانات التالية: 1-إسم الأجنبي ولق
المادة (4) : يجدد تصريح العمل في حالة عدم مخالفة صاحب العمل لأحكام المادة " 2 " من الق
المادة (5) : الرسوم المستحق دفعها للحصول على تصريح عمل للعمال غير البحرينيين على النحو التالي: " رسم إصدار تصر
المادة (5) : يحصل رسم مقداره خمسون ديناراً بحرينياً مقابل إصدار تصاريح عمل مؤقتة لمدة لا تجاوز ستة أشهر للعمال غ
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : كل عامل اشترك في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلزامياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات على الأقـــل،
المادة (2) : يكون اشتراك المؤمن عليه في التأمين الاختياري على أساس متوسط أجر اشتراكه في التأمين الإلزامي خلال ال
المادة (3) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب رفع قيمة أجره المؤمن على أساسه اختيارياً بما لا يزيد على 5% سنوياً من هذا
المادة (4) : عند حساب معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة يجب ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين الاختياري عن سنة كامل
المادة (5) : يجوز للمؤمن عليه الذي سبق له الاشتراك في التأمين الاختياري ثم خضع للتأمين الإلزامي ولم تعد تتوفر
المادة (6) : يعتبر الاشتراك الاختياري في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة لاغياً من تلقاء نفسه ودون اعذار كتاب
المادة (7) : مع مراعاة أحكام المواد (34، 38، 39، 40، 41، 42) من قانون التأمين الاجتماعي تعتبر مدة أو مدد الاشترا
المادة (8) : تؤدى مستحقات المؤمن عليه عند حساب معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو حساب تعويض الدفعة الواحدة في
المادة (9) : يستحق المؤمن عليه معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ انتهاء الاشتراك الاختياري وق
المادة (10) : يجوز للمؤمن عليه وللمستحقين عنه طلب تقسيم مدة الاشتراك في التأمين عند تقدير المعاش أو تعويض الدفعة
المادة (11) : تستحق منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة إذا انتهى التأمين الاختياري بسبب وفاة المؤمن عليه وذلك بالشرو
المادة (12) : يلغى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 1988
المادة (13) : على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار،
المادة (1) : يشكل مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحاسبين والمراجعين البحرينية برئاسة الشيخ أحمد بن صقر الخليفة، وعضوية
المادة (2) : تكون مدة العضوية في المجلس المؤقت ستة شهور
المادة (3) : على المجلس المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اج
المادة (4) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا ال
المادة (1) : على إدارة العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية إعداد الاستمارات
المادة (2) : على إدارة العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن تضع نظاماً خاصاً لقيد أسماء الباحثين عن عمل يحمل
المادة (3) : على إدارة العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ترشيح البحرينيين المقيدين لديها للوظائف والأعمال إل
المادة (4) : تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتنسيق مع الإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى بكل
المادة (5) : يتم ترشيح الباحثين عن العمل والمسجلين لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية للمؤسسات والشركات وفقاً لل
المادة (6) : يعطى المرشح للعمل ثلاث فرص للترشيح فإذا لم يتوجه إلى العمل أو رفضه أو
المادة (7) : على صاحب العمل عند استخدامه عمالة وطنية إخطار إدارة العمل ب
المادة (8) : يلغى القرار رقم (16) لمسنة 1976 بشأن نظام الترشيح للوظائف والأع
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : يتم وقف تجديد تصريح العمل لغير البحرينيين أو سحبه في الأحوال التالية: 1. إذا رأت وزارة العمل والش
المادة (2) : يعفي من بعض أو كل شروط الحصول على تصاريح عمل للعمال غير البحرينيين في الأحوال التالية: 1.ضغط العم
المادة (3) : على صاحب العمل أن يخطر إدارة العمل بالوزارة عن ترك العامل الأجنبي عمله لديه قبل انتهاء ت
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص فتح مكتب استخدام أهلي لتوفير فرص العمل لطالبي العمل من المواطنين، إلا بعد الحصول عل
المادة (2) : على المرخص له بفتح مكتب استخدام أهلي الالتزام بالآتي: 1-أن يتعهد بتجهيز المكتب الخاص بممارسة النشا
المادة (3) : لا يجوز لمن حصل على ترخيص بفتح مكتب استخدام أهلي بمزاولة ا
المادة (4) : تحدد الرسوم المستحقة للحصول على ترخيص بفتح مكتب استخدام أهلي على النحو ا
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : 1- علوي أمين العلوي. 2- طلال علوي العلوي. 3- فتحية علي العريض. 4- رجاء حسن كاظم. 5- عباس إبراهيم
المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية أطباء الفم والأسنان البحرينية تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أ
المادة (1) : تسجل جمعية أطباء الفم والأسنان البحرينية في س
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق
المادة (1) : يقصد بجمع المال كل نشاط تقوم به الجمعية أو النادي بغرض جمع التبرعات النقدية أو العينية أو إقامة ال
المادة (2) : لا يجوز لأي جمعية أو نادٍ جمع المال من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين داخل أو خا
المادة (3) : شروط وإجراءات طلب الترخيص بجمع المال: 1.أن تكون الجمعية أو النادي مشهراً طبقاً لأحكام المرسوم بقان
المادة (4) : على الوزارة أن تبَّت في طلب الترخيص بجمع المال خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب. ويكون ل
المادة (5) : على كل جمعية أو نادٍ إعداد إيصالات خاصة بالتبرعات من أصل وصورة تحمل أرقاماً مسلسلة، ويبين على كل إي
المادة (6) : على كل جمعية أو نادٍ إعداد تذاكر للمشاركة في الحفلات أو الأسواق الخيرية أو المباريات الرياضية أو ال
المادة (7) : يجب على الجمعية أو النادي موافاة الوزارة بكشف يبيَّن فيه حصيلة التبرعات ومفردات الإيرادات والمصروفا
المادة (8) : لا يجوز استعمال الأموال التي تجمع في غير الغرض الذي جمعت له إلا بموافقة الوزارة. ولا يجوز للجمعية
المادة (9) : يجوز للوزارة في حالة مخالفة الجمعية أو النادي المرخص لهما بجمع المال وفقاً للشروط الواردة في هذا ال
المادة (10) : على الإدارة المختصة بوزارة العمل والشئون الاجتما
المادة (11) : يلغى القرار رقم (3) لسنة 1990 في شأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الإج
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : يُستبدَل النص الآتي بنص المادة الخامسة من القرار رقم (13) لسنة 1979 بشأن تنظيم الشروط والأوضاع الخا
المادة (2) : تطبق المرحلة الثانية من القرار رقم (13) لسنة
المادة (3) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن