بشأن التأمين الاختياري.
المادة (1) : كل عامل اشترك في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلزامياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات على الأقـــل، ...
المادة (2) : يكون اشتراك المؤمن عليه في التأمين الاختياري على أساس متوسط أجر اشتراكه في التأمين الإلزامي خلال ال ...
المادة (3) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب رفع قيمة أجره المؤمن على أساسه اختيارياً بما لا يزيد على 5% سنوياً من هذا ...
المادة (4) : عند حساب معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة يجب ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين الاختياري عن سنة كامل ...
المادة (5) : يجوز للمؤمن عليه الذي سبق له الاشتراك في التأمين الاختياري ثم خضع للتأمين الإلزامي ولم تعد تتوفر ...
المادة (6) : يعتبر الاشتراك الاختياري في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة لاغياً من تلقاء نفسه ودون اعذار كتاب ...
المادة (7) : مع مراعاة أحكام المواد (34، 38، 39، 40، 41، 42) من قانون التأمين الاجتماعي تعتبر مدة أو مدد الاشترا ...
المادة (8) : تؤدى مستحقات المؤمن عليه عند حساب معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو حساب تعويض الدفعة الواحدة في ...
المادة (9) : يستحق المؤمن عليه معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ انتهاء الاشتراك الاختياري وق ...
المادة (10) : يجوز للمؤمن عليه وللمستحقين عنه طلب تقسيم مدة الاشتراك في التأمين عند تقدير المعاش أو تعويض الدفعة ...
المادة (11) : تستحق منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة إذا انتهى التأمين الاختياري بسبب وفاة المؤمن عليه وذلك بالشرو ...
المادة (12) : يلغى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 1988 ...
المادة (13) : على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ...
التوقيع : عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية