بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية بجمع المال.
المادة (1) : يقصد بجمع المال كل نشاط تقوم به الجمعية أو النادي بغرض جمع التبرعات النقدية أو العينية أو إقامة ال ...
المادة (2) : لا يجوز لأي جمعية أو نادٍ جمع المال من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين داخل أو خا ...
المادة (3) : شروط وإجراءات طلب الترخيص بجمع المال:
1.أن تكون الجمعية أو النادي مشهراً طبقاً لأحكام المرسوم بقان ...
المادة (4) : على الوزارة أن تبَّت في طلب الترخيص بجمع المال خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب.
ويكون ل ...
المادة (5) : على كل جمعية أو نادٍ إعداد إيصالات خاصة بالتبرعات من أصل وصورة تحمل أرقاماً مسلسلة، ويبين على كل إي ...
المادة (6) : على كل جمعية أو نادٍ إعداد تذاكر للمشاركة في الحفلات أو الأسواق الخيرية أو المباريات الرياضية أو ال ...
المادة (7) : يجب على الجمعية أو النادي موافاة الوزارة بكشف يبيَّن فيه حصيلة التبرعات ومفردات الإيرادات والمصروفا ...
المادة (8) : لا يجوز استعمال الأموال التي تجمع في غير الغرض الذي جمعت له إلا بموافقة الوزارة.
ولا يجوز للجمعية ...
المادة (9) : يجوز للوزارة في حالة مخالفة الجمعية أو النادي المرخص لهما بجمع المال وفقاً للشروط الواردة في هذا ال ...
المادة (10) : على الإدارة المختصة بوزارة العمل والشئون الاجتما ...
المادة (11) : يلغى القرار رقم (3) لسنة 1990 في شأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الإج ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية