بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية بجمع المال.
المادة (1) : يقصد بجمع المال كل نشاط تقوم به الجمعية أو النادي بغرض جمع التبرعات النقدية أو العينية من الأشخاص ا ...
المادة (2) : لا يجوز لأي جمعية أو نادٍ جمع المال بأية وسيلة إلا بعد ...
المادة (3) : يجب أن يشتمل طلب الترخيص بجمع المال على ما يلي:
أ- الغرض من جمع المال.
ب- الطريقة التي ستتم بها ...
المادة (4) : تبت الوزارة في طلب الترخيص بالقبول أو الرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه.
ويك ...
المادة (5) : يجب على الجمعية إعداد إيصالات خاصة بالتبرعات من أصل وصورة تحمل أرقاماً مسلسلة ويبين على كل إيصال اس ...
المادة (6) : يجب على الجمعية أو النادي موافاة الوزارة ببيان حصيلة التبرعات ومفردات الإيرادات والمصروفات عل ...
المادة (7) : لا يجوز استعمال الأموال التي تجمع في غير الغرض الذي جمعت له إلا بموافقة الوزارة.
ولا يجوز للجمعية ...
المادة (8) : يجوز للوزارة في حالة مخالفة الجمعية أو النادي المرخص لهما بجمع المال للشروط التي منح على أساسها الت ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية