بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والمؤسسات الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض س ...
المادة (2) : لا يجوز للجمعية أو للنادي جمع المال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين داخل أو خارج اقليم المملكة ...
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص بجمع المال إلى الإدارة المختصة بالوزارة طبقاً للنموذج المعد لهذا الغرض من ثلاث نسخ ...
المادة (4) : على الوزارة أن تبت في طلب الترخيص بجمع المال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويعتبر فوات هذ ...
المادة (5) : على الجمعية أو النادي التي يرخص لها بجمع التبرعات ، إذا كانت ستتبع طريقة الجمع بواسطة صناديق أو حصا ...
المادة (6) : على كل جمعية أو نادي إعداد إيصالات خاصة بالتبرعات من أصل وصورة تحمل أرقاماً مسلسلة ، ويبين على ...
المادة (7) : على كل جمعية أو نادي إعداد تذاكر للمشاركة في الحفلات أو الأسواق الخيرية أو المباريات الرياضية أو ال ...
المادة (8) : يجب على الجمعية أو النادي موافاة الوزارة بكشف يبين فيه حصيلة التبرعات ومفردات الإيرادات والمصروفات ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان ...
المادة (10) : على كل جمعية أو نادي أن تعد ميزانية وحساباً ختاميا طبقاً للمعايير التي تحددها الوزارة ، ويجب تقديمه ...
المادة (11) : لا يجوز للجمعية أو للنادي تحويل أية مبالغ مالية إلى شخص خارج المملكة إلا بأذن من الوزارة وذلك فيما ...
المادة (12) : يحظر على أي جمعية أو ناد استغلال الأطفال في حملة جمع الت ...
المادة (13) : تقوم الادارة المختصة باجراء تفتيش على الانشطة المالية للجمعية أو للنادي للتحقق من التزامها بأحكام ق ...
المادة (14) : يجوز للوزارة في حالة مخالفة الجمعية أو النادي المرخص لها بجمع المال للشروط التي منح على أساسها التر ...
المادة (15) : على الادارة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية ...
المادة (16) : يلغى القرار رقم (19) لسنة 1994 في شأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الا ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل ...
التوقيع : د.فاطمة بنت محمد البلوشي - وزيرة التنمية الاجتماعية