المادة (1) : يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة البحرينيين فيما يتعلق بجميع المعاملات الخ
المادة (2) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار
المادة (1) : مع مراعاة ما تنص عليه المواد 2،3، 4، 5،6،7 من القرار رقم (3) لسنة 1996 بشأن تشكيل وتحديد اختصاصات م
المادة (2) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا
المادة () : المعايير والإشتراطات الفنية المعتمدة في الجهات أو الهيئات والأفراد التي تصدر التقارير والشهادات و
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (16) لسنة 1988 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم (1
المادة (2) : على وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل تنفيذ هذا
المادة (1) : جمعية بونجيو سماج الثقافية الاجتماعية في سجل قيد الجم
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة () : بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين لجمعية سري نارايانا الثقافية 1- كيه. باسكاران بطاقة سكانية رقم 430
المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية سري نارايانا الثقافية تنص المادة الاولى من النظام الاساسي على أن الجمع
المادة (1) : تسجل جمعية سري نارايانا الثقافية في سجل قيد الجمعيات والأند
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة (1) : تستبدل تسمية جمعية رعاية مرضى السكر البحرينية، بتسمية ( جمعية السكري ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : يعمل بالدليل العربي الخليجي الموحد للت
المادة (2) : على أصحاب الأعمال الإلتزام بالجداول الواردة بالدلي
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : تسجل مؤسسة السنابل لرعاية الأيتام ( مؤسسة خاصة ) في
المادة (2) : ينشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي ال
المادة (1) : مع مراعاة ما تنص عليه المواد 4،3،2 من القرار رقم (3) لسنة 1998 المشار إليه، تمدد مدة مجلس الإدارة ا
المادة (2) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية المساعد للشئون الاجتماعي
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين (1), (2) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والت
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو إدارة دار من دور الحضا
المادة (2) : يشترط في طالب الترخيص ما يلي: 1- إذا كان شخصا طبيعيا: أ. أن يكون بحريني الجنسية وألا يقل سنه
المادة (3) : مادة - 3 - يقدم طلب الترخيص إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ويرفق بالطلب الشهادات والمستندات ا
المادة (4) : يشترط في فتح وتشغيل دار حضانة أن تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخ
المادة (5) : تلتزم دار الحضانة بالرسوم المقررة والمعتمدة من وزارة العمل والشئون ال
المادة (6) : على دور الحضانة الحصول على إذن مسبق من وزارة العمل وال
المادة (7) : لا يجوز أن تمس الكتب أو النشرات أو المطبوعات أو البرامج أو مقتنيات المكتبات لدار الحضانة القيم الدي
المادة (8) : الترخيص الصادر بإنشاء وتشغيل دار من دور الحضانة شخصي ولا
المادة (9) : لوزارة العمل والشئون الاجتماعية إلغاء ترخيص الدار وغلقها إدارياً في حالة مخالفتها لأي شر
المادة (10) : على دور الحضانة القائمة وقت العمل بهذا القرار أن تستكمل خلال مدة سنة من تاريخ صدور ه
المادة (11) : على وكيل الوزارة المساعد للشئون الاجتماعية تنفيذ هذ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن