تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   11   لسنة   2000   بتاريخ  23 / 8 / 2000

بشأن التراخيص بتسجيل مؤسسة صندوق النبيه صالح الخيرى .

المادة () : كشف بأسماء المؤسسين لصندوق النبيه صالح الخيري 1- جعفر خليل إبراهيم عيسى. 7- عبدالأمير حسن منصو

المادة () : عقد تأسيس مؤسسة صندوق النبيه صالح الخيري مؤسسة خاصة إنه في يوم الثلاثاء الحادي من جمادى الأولى ل

المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق النبيه صالح الخيري (مؤسسة خاصة) في

المادة (1) : تأسست بدولة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق النبيه صالح الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 25/7/2000م تحت قي

المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا

المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي وعقد التأسيس ا

المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني ومرك

المادة (4) : يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائه

المادة (5) : لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية، وعلى المؤسسة مراعاة الن

المادة (6) : يذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج

المادة (8) : الباب الثاني اهداف المؤسسة مادة -8- تقوم المؤسسة بالعمل على تحقيق الأهداف التالية: 1- تقديم الم

المادة (9) : الباب الثالث مجلس الأمناء مادة -9- مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص

المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من تسعة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين. وتحدد المناصب ال

المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ

المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء مايلي: 1- أن يكون بحريني الجنسية. 2- أن يجيد القراءة والكتابة. 3- ألا

المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل

المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له

المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن

المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر ال

المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على

المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر

المادة (19) : يحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين

المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً

المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا

المادة (22) : الباب الرابع الموارد المالية للمؤسسة مادة -22- تتكون ايرادات المؤسسة من: 1- المنح والهبات والزك

المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو

المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول

المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون - كل في حدود اختصاصه- عن أموال المؤسسة

المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس

المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا

المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا

المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده

المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات

المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا

المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع

المادة (33) : الباب الخامس حل المؤسسة مادة -33- يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي

المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجبارياً، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ب

المادة (35) : يحظر على أعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة

المادة (37) : بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجهات الخيرية في البحرين والتي يحددها قرار

المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها

المادة (39) : الباب السادس أحكام ختامية مادة -39- لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إل

المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بضفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   12   لسنة   2000   بتاريخ  6 / 9 / 2000

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية هشاشة العظام البحرينية .

المادة () : بيان بأسماء أعضاء المؤسسين لجمعية هشاشة العظام البحرينية 1- جمال محمد صالح 10- فكرية إبراهي

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية هشاشة العظام البحرينية تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن ال

المادة (1) : تسجل جمعية هشاشة العظام البحرينية في سجل قيد ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   13   لسنة   2000   بتاريخ  6 / 9 / 2000

بشأن حل جمعية المحرق الاستهلاكية التعاونية.

المادة (1) : تحل جمعية المحرق ا

المادة (2) : يعين السيد نبيل الساعي مصفياً للجمعية، ويستحق أجره بعد انتهاء مهمته، ويقوم بتصفية الجمعية وتوزيع نا

المادة (3) : يجب على مجلس إدارة الجمعية ولجنة المراقبة المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بال

المادة (4) : على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها، وأن يس

المادة (5) : بقدم المصفي إلى الوزارة حساباً ختامياً ع

المادة (6) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   14   لسنة   2000   بتاريخ  11 / 10 / 2000

بشأن وقف مجلس أمناء صندوق قلالي الخيرى (مؤسسة خاصة) عن العمل.

المادة (1) : يوقف مجلس أمناء صندوق قلالي

المادة (2) : يعين السيد عيسى محمد الماجد مديراً مؤقتاً للصندوق وتكون له صلاحيات مجلس الأمناء، لحين

المادة (3) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   15   لسنة   2000   بتاريخ  19 / 10 / 2000

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية النخلة الخيرية .

المادة () : قائمة بأسماء العضوات المؤسسات لجمعية النخلة الخيرية 1- السيدة كرستي ربيكا ربتكلفي. 11- السيد

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية النخلة الخيرية تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية قد

المادة (1) : تسجل جمعية النخلة الخيرية في سجل قيد الجمعيات

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   16   لسنة   2000   بتاريخ  15 / 11 / 2000

بشأن الترخيص بتسجيل النادى النيبالى .

المادة () : بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين للنادي النيبالي 1- السيد دب بهادور كدكا. 11- السيد بسانتا مهرج

المادة () : ملخص النظام الأساسي للنادي النيبالي تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن النادي قد تأسس ب

المادة (1) : يسجل النادي النيبالي في سجل قيد الجمعيات والأند

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   17   لسنة   2000   بتاريخ  12 / 12 / 2000

بشأن حل جمعية الدفاع التعاونية الاستهلاكية.

المادة (1) : تحل جمعية الرفاع ا

المادة (2) : يعين السيد نبيل الساعي مصفياً للجمعية، ويستحق أجره بعد إنتهاء مهمته، ويقوم بتصفية الجمعية وتوزيع نا

المادة (3) : يجب على مجلس إدارة الجمعية ولجنة المراقبة المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بال

المادة (4) : على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها، وأن يس

المادة (5) : يقدم المصفي إلى الوزارة حساباً ختامياً ع

المادة (6) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   9   لسنة   2001   بتاريخ  30 / 5 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق الزلاق الخيري.

المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق الزلاق الخيري (مؤسسة خاصة) في س

المادة (1) : تأسست بدولة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق الزلاق الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 24/8/1998 تحت قيد رقم

المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي الم

المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني وم

المادة (4) : يُمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس امنائ

المادة (5) : لايجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة النظ

المادة (6) : يُذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج

المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من ابناء المنطقة ، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كاف

المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من ستة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين ، وتحدد المناصب ا

المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ

المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1ـ أن يكون بحرينيا ً. 2ـ أن يجيد القراءة والكتابة. 3ـ ألا يكون

المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة ، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعم

المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له

المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن

المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر ال

المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على

المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر

المادة (19) : يُحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقي

المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية: 1ـ سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً

المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا

المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1ـ المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل

المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو

المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 ي

المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و

المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس

المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا

المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا

المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده

المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة: على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات

المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا

المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع

المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار

المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجباريا ، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ب

المادة (35) : يحظر على اعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة

المادة (37) : بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في البحرين والتي يحددها قرار

المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها

المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل

المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   1   لسنة   2001   بتاريخ  10 / 1 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية التركية الاجتماعية الثقافية.

المادة (1) : تسجل جمعية المقاولين البحرينية في سجل قيد الجمعيات وال

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   16   لسنة   2001   بتاريخ  20 / 6 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق المرخ الخيري.

المادة (1) : تأسست بدولة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق المرخ الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 14/5/2001 تحت قيد رقم

المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق المرخ الخيري (مؤسسة خاصة) في سجل

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي ال

المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا

المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني و

المادة (4) : يُمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس امنائ

المادة (5) : لايجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة النظ

المادة (6) : يُذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عمله

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج

المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من ابناء المنطقة ، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كاف

المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية: 1ـ إعداد الإطار الع

المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من عشرة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين ، وتحدد المناصب ا

المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ

المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1ـ أن يكون بحرينيا ً. 2ـ أن يجيد القراءة والكتابة. 3ـ ألا يكون

المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة ، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعم

المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له

المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن

المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر ال

المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على

المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر

المادة (19) : يُحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقي

المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية: 1ـ سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً

المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا

المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1ـ المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل

المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو

المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 ي

المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و

المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس

المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا

المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا

المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده

المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة: على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات

المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا

المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع

المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار

المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجباريا ، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ب

المادة (35) : يحظر على اعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة

المادة (37) : بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في البحرين والتي يحددها قرار

المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها

المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل

المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner