تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   4   لسنة   2001   بتاريخ  28 / 2 / 2001

بشأن إعادة تشكيل المجلس النوعي للتدريب بقطاع البنوك.

المادة (1) : مادة (1) يعاد تشكيل المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع البنوك على النحو التالي: 1- الشيخ عبدالله

المادة (2) : تكون مدة العضوية في المجلس

المادة (3) : على وكيل وزارة العمل والشئون الإجتماعية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   40   لسنة   2001   بتاريخ  31 / 10 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الموهبة والايداع البحرينية .

المادة () :

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية الموهبة والإبداع البحرينية تنص المادة الأولى من النظام الأساس

المادة () : وزير العمل والشئون الإجتماعية: بعد الإطلاع على قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية واله

المادة (1) : تسجل جمعية الموهبة والإبداع البحرينية في سجل قيد الجمعيات والأ

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   41   لسنة   2001   بتاريخ  31 / 10 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية علوم الأرض البحرينية.

المادة (1) : تُسجل جمعية علوم الأرض البحرينية في سجل قيد الجمعيات والأند

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   42   لسنة   2001   بتاريخ  31 / 10 / 2001

بشأن تعديل النظام الأساسي للنادي المصري بالبحرين.

المادة (1) : يُستبدل بنص الفقرة (4) من المادة (10) من النظام الأساسي للنادي المصري با

المادة (2) : يُستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (33) من النظام الأساسي للنادي المصري بالبحرين

المادة (3) : يُنشر هذا القرار في الجريدة ال

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   43   لسنة   2001   بتاريخ  31 / 10 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المعلمين البحرينية.

المادة () : بيان بأسماء مؤسسي جمعية المعلمين البحرينية الرقم الإسم 1 أحمد حسن أحمد العربي 2 فريال علي ال

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية المعلمين البحرينية تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعي

المادة (1) : تسجل جمعية المعلمين البحرينية في سجل قيد الجمعيات والأ

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   44   لسنة   2001   بتاريخ  7 / 11 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الرابطة الاسلامية.

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية الرابطة الإسلامية تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمع

المادة () : وزير العمل والشئون الاجتماعية: بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية واله

المادة () : بيان بأسماء المؤسسين لجمعية الرابطة الإسلامية 1     الشيخ سليمان الشيخ محمد علي المدني 2     ا

المادة (1) : تسجل جمعية الرابطة الإسلامية في سجل قيد الجمعيات والأن

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   45   لسنة   2001   بتاريخ  7 / 11 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية الصينية.

المادة (1) : تُسجل الجمعية الصينية في سجل قيد الجمعيات والأندية

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   46   لسنة   2001   بتاريخ  7 / 11 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق القفول الخيري.

المادة (1) : تأسست بدولة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق القفول الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 11/8/2001 تحت قيد رقم

المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق القفول الخيري (مؤسسة خاصة) في سجل ق

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي الم

المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا

المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني وم

المادة (4) : يُمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس امنائ

المادة (5) : لايجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة النظ

المادة (6) : يُذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عمله

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج

المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من ابناء المنطقة ، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كاف

المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية: 1ـ إعداد الإطار الع

المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين. وتحدد المناصب ا

المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ

المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1ـ أن يكون بحرينيا ً. 2ـ أن يجيد القراءة والكتابة. 3ـ ألا يكون

المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة ، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعم

المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له

المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن

المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر ال

المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على

المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر

المادة (19) : يُحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقي

المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية: 1ـ سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً

المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا

المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1ـ المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل

المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو

المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول

المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و

المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس

المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا

المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا

المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده

المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة: على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات

المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا

المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع

المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار

المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجباري ، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً بق

المادة (35) : يحظر على اعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة

المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في البحرين والتي يحددها قرار

المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها

المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل

المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   47   لسنة   2001   بتاريخ  7 / 11 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المقاولين البحرينية.

المادة (1) : تسجل جمعية المقاولين البحرينية في سجل قيد الجمعيات وا

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   48   لسنة   2001   بتاريخ  7 / 11 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

المادة (1) : تسجل جمعية الوفاق الوطني الإسلامي في سجل قيد الجمعيات وال

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner