تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   58   لسنة   2001   بتاريخ  26 / 12 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية العاملين فى القطاع المصرفى فى البحرين .

المادة () : أسماء المؤسسين لجمعية العاملين في القطاع المصرفي في البحرين الرقم الإسم 1 إبراهيم عبدالر

المادة (1) : تسجل جمعية العاملين في القطاع المصرفي في البحرين في سجل قيد الجمعي

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق ف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   59   لسنة   2001   بتاريخ  16 / 1 / 2002

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية فن الحياة .

المادة () : بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين لجمعية " فن الحياة " الرقم الإسم 1 سونيتا مالهوترا 2 هيمنت كانش

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية فن الحياة تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية قد ت

المادة (1) : تسجل جمعية فن الحياة في سجل قيد الجمعيات وا

المادة (2) : نشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   6   لسنة   2001   بتاريخ  4 / 4 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك.

المادة (1) : ُتسجل جمعية حماية المستهلك في سجل قيد الجمعيات

المادة (2) : ُينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   60   لسنة   2001   بتاريخ  11 / 11 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية الشعبية للتكامل البحرينى القطرى

المادة () : بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية الشعبية للتكامل البحريني القطري الرقم الإسم 1 عبدالحكيم عا

المادة () : ملخص النظام الأساسي للجمعية الشعبية للتكامل البحريني القطري تنص المادة الأولى من النظام الأسا

المادة (1) : تسجل الجمعية الشعبية للتكامل البحريني القطري في سجل قيد ال

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   61   لسنة   2001   بتاريخ  21 / 12 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق جو الخيري.

المادة (1) : تأسست بدولة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق جو الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 10/12/2001 تحت قيد رقم 13/

المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق جو الخيري (مؤسسة خاصة) في سجل قي

المادة (2) : ينشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي المر

المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا

المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني

المادة (4) : تمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائه

المادة (5) : لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة الن

المادة (6) : يُذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عمله

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج

المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة ، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كاف

المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية: 1ـ إعداد الإطار الع

المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من ثمانية أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين. وتحدد المناصب

المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار اعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ

المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1ـ أن يكون بحرينيا ً. 2ـ أن يجيد القراءة والكتابة. 3ـ ألا يكون

المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة ، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل

المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له

المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن

المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر ال

المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على

المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر

المادة (19) : يحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين

المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية: 1ـ سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً

المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا

المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1ـ المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل

المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو

المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 ي

المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و

المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس

المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا

المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا

المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده

المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة: على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات

المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكاً

المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع

المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار

المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجبارياً ، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً

المادة (35) : يحظر على أعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة

المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في البحرين والتي يحددها قرار

المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها

المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل

المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعل

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   62   لسنة   2001   بتاريخ  30 / 1 / 2002

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية

المادة () :

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية التجد

المادة (1) : تسجل جمعية التجديد الثقافية الإجتماعية في سجل قيد الجمعيات

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   63   لسنة   2001   بتاريخ  6 / 2 / 2002

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية تدقيق وضبط نظم المعلومات .

المادة () : بيان بأسماء المؤسسين لجمعية تدقيق وضبط نظم المعلومات الرقم الاسم 1 أحمد يوسف أكبر علي رضا 2

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية تدقيق وضبط نظم المعلومات تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على

المادة (1) : تسجل جمعية تدقيق وضبط نظم المعلومات في سجل قيد الجمعيات

المادة (2) : ر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   64   لسنة   2001   بتاريخ  13 / 2 / 2002

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق عالى للعمل الخيري.

المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق عالي للعمل الخيري (مؤسسة خاصة) في سج

المادة (1) : تأسست بدولة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق عالي للعمل الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 8/9/2001 تحت قيد ر

المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا

المادة (2) : ينشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي الم

المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني و

المادة (4) : يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس امنائه

المادة (5) : لايجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة, كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة النظا

المادة (6) : يذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عمل

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج

المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة, وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كافة

المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية: 1. إعداد الإطار الع

المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من عشرة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين, وتحدد المناصب ا

المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ

المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1. أن يكون بحرينيا ً. 2. أن يجيد القراءة والكتابة. 3. ألا يكون

المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة, وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل

المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له

المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن

المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر ال

المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على

المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر

المادة (19) : يُحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقي

المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية: 1ـ سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً

المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا

المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1. المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل

المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو

المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 ي

المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و

المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس

المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا

المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا

المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده

المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة: على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات

المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا

المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع

المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي, أو إذا صدر قرار

المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجبارياً، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ب

المادة (35) : يحظر على اعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة

المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في دولة البحرين والتي يحددها

المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها

المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل

المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعل

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   7   لسنة   2001   بتاريخ  16 / 5 / 2001

بشأن الإجراءات والأحكام الواجب اتخاذها في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار تثبت حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش بابلاغ المستحقين أو من

المادة (2) : يتقدم المستحقون عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب كتابي للح

المادة (3) : يوقف صرف الإعانة للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش - أو يلغى المعاش الذي يصرف لهم بحسب الأحوا

المادة (4) : يعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عن المؤمن عليه المفقود اذا عثر عليه حياً وذلك اذا

المادة (5) : يصرف للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد فوات مدة أربع سنوات على تاريخ فقده أو بعد ثبوت وفا

المادة (6) : على مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   8   لسنة   2001   بتاريخ  30 / 5 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق النويدرات الخيري.

المادة (1) : تأسست بدولة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق النويدرات الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 11/8/2001 تحت قيد ر

المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق النويدرات الخيري (مؤسسة خاصة)

المادة (2) : ينشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي ال

المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا

المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني ومر

المادة (4) : يُمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس امنائ

المادة (5) : لايجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة النظ

المادة (6) : يُذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عمله

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج

المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من ابناء المنطقة ، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كاف

المادة (9) : 1. إعداد الإطار العام للسياسة العامة للمؤسسة. 2. إدارة شئون المؤسسة ومتابعة تنفيذ السياسة العامة و

المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين. وتحدد المناصب ا

المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ

المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1.أن يكون بحرينيا ً. 2.أن يجيد القراءة والكتابة. 3.ألا يكون من

المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة ، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعم

المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له

المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن

المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر ال

المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على

المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر

المادة (19) : يُحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقي

المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية: 1.سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً ب

المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا

المادة (22) : مادة ـ 22 ـ تتكون إيرادات المؤسسة من: 1. المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعا

المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو

المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول

المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و

المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس

المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا

المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا

المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده

المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة: على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات

المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا

المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة عل

المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار

المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجباري ، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً بق

المادة (35) : يحظر على اعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة

المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في البحرين والتي يحددها قرار

المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها

المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل

المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner