المادة (1) : يجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على طلب المستفيد من أصحاب معاشات الشيخوخة ، أن تستبدل
المادة (2) : مع مراعاة أحكام هذا القرار يستبدل المعاش في حدود 25? من قيمته قبل إضافة المنح المنصوص عليها في قرار
المادة (3) : لا يجوز استبدال معاش الإصابة أو معاش العجز ، كما
المادة (4) : يحرر طالب الاستبدال الأنموذج رقم( 1/ استبدال) المرافق لهذا القرار ، ويقدمه إلى الهيئة العامة للتأمي
المادة (5) : تحيل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طالب الاستبدال إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة طبقاً
المادة (6) : تتم إجراءات الاستبدال إذا ثبت من الكشف الطبي أن صحة طالب الاستبدال جيدةَ أو متوسطة ، وفي الحالة الأ
المادة (7) : لا يجوز لصاحب المعاش استبدال جزء من معاشه إذا اتضح للهيئة العامة للتأميِنات الاجتماعية أن معاشه تجر
المادة (8) : تقوم الهيِئة العامة للتأمينات الاجتماعية في حالة رفض طلب الاستبدال لأي من الأسباب الواردة في المادت
المادة (9) : يحسب رأس مال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (6) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي ووفقاً لسن طالب
المادة (10) : يتم إخطار طالب الاستبدال بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان الذي دونه في طلب الاستبدال بقيمة رأس ال
المادة (11) : يؤدى مبلغ الاستبدال المستحق بشيك يسلم إلى طالب الاستبدال
المادة (12) : على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خصم قسط الاستبدال شهريا من معاش المستبدل إلى حين سداد كامل ا
المادة (13) : يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال طبقا للأنموذج رقم (5/ استبدال) المرافق لهذا ال
المادة (14) : تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المستبدل ، ويسوى معاش
المادة (15) : على مدير عام الهيئة العامة للتأمينا
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
المادة () : المادة (1) : ُتسجل جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي في سجل قيد الجم المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المر
المادة () :
ملخص النظام الأساسي
لجمعية الحد التعاونية
1. نص النظام الأساسي على أن الجمعية قد تأسست في عا المادة (1) : يُعاد تسجيل جمعية الحد التعاونية في سجل قيد المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة (1) :
يُعاد تسجيل جمعية التوفير والتسليف التعاونية لموظفي وزارة المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرا
المادة () : المادة (1) : تسجل جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية في سجل قيد الجم المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة (1) : تأسست مؤسسة خاصة باسم (صندوق الحجر الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 27/1/2002 تحت قيد رقم 1/ م / خ / ص/ المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق الحجر الخيري (مؤسسة خاصة) في سج المادة (2) : ينشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي الم المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني وم المادة (4) : يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس امنائه المادة (5) : لايجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة, كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة النظا المادة (6) : يذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج م المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من ابناء المنطقة, وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كافة المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:
1. إعداد الإطار الع المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من عشرة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين, وتحدد المناصب ا المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:
1. أن يكون بحرينياًً.
2. أن يجيد القراءة والكتابة.
3. ألا يكون المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة, وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر ال المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر المادة (19) : حل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية:
1ـ سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من:
1ـ المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 ي المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في مملكة البحرين لمراجعة حسابات ا المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة:
على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي, أو إذا صدر قرار المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجبارياً, كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ب المادة (35) : يحظر على اعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في مملكة البحرين والتي يحدده المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعل
المادة () :
ملخص النظام الأساسي
لجمعية الرسالة الإسلامية
تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجم المادة () : المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة (1) : ُتسجل جمعية العاملين في قطاع التأمين في مملكة البحرين في سجل قي المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة () :
بيان بأسماء المؤسسين للجمعية الشعبية
لمدينة عيسى والقرى المجاورة
الرقم الاسم
1 يوسف سلما المادة () :
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الشعبية لمدينة عيسى والقرى المجاورة
تنص المادة الأولى من النظام ا المادة (1) : تسجل الجمعية الشعبية لمدينة عيسى والقرى المجاورة في سجل قيد ال المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة () :
بيان بأسماء المؤسسين للجمعية البحرينية
لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني
الرقم الإسم
1 سعادة المادة () :
ملخص النظام الأساسي
للجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع
مع العدو الصهيوني
تنص المادة الأولى من المادة (1) : تسجل الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في سجل المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية
مملكة البحرين
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية
رقــم 3
لسنة 2002
بتاريخ 6 / 3 / 2002
بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية الحد التعاونية
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية
مملكة البحرين
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية
رقــم 4
لسنة 2002
بتاريخ 6 / 3 / 2002
بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية التوفير والتسليف التعاونية لموظفي وزارة الصحة.
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية
مملكة البحرين
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية
رقــم 5
لسنة 2002
بتاريخ 6 / 3 / 2002
بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المهندسين الزراعيين البحرينيين .
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية
مملكة البحرين
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية
رقــم 6
لسنة 2002
بتاريخ 13 / 2 / 2002
بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق الحجر الخيري.
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية
مملكة البحرين
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية
رقــم 7
لسنة 2002
بتاريخ 13 / 3 / 2002
بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الرسالة الاسلامية
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية
مملكة البحرين
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية
رقــم 8
لسنة 2002
بتاريخ 13 / 3 / 2002
بشأن الترخيص بتسجيل جمعية العاملين في قطاع التأمين في مملكة البحرين.
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية
مملكة البحرين
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية
رقــم 9
لسنة 2002
بتاريخ 20 / 3 / 2002
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية الشعبية لمدينة عيسى والقرى المجاورة .
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية
مملكة البحرين
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية
رقــم 1
لسنة 2002
بتاريخ 13 / 2 / 2002
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى .
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية
تطبيق الهواتف الذكية