تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   56   لسنة   2002   بتاريخ  6 / 11 / 2002

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية اطفال وشباب المستقبل .

المادة () : قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين لجمعية أطفال وشباب المستقبل 1 صباح عبدالرحمن أحمد الزياني 2 غاز

المادة (1) : تسجل جمعية أطفال وشباب المستقبل في سجل قيد الجمعي

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   57   لسنة   2002   بتاريخ  13 / 11 / 2002

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق القرية الخيرى .

المادة () :

المادة (1) : تـُسجل مؤسسة صندوق القرية الخيري (مؤسسة خاصة) في

المادة (1) : تأسست بمملكة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق القرية الخيري) وتم تسجيلها تحت قيد رقم 7/م/خ/ ص/2

المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا

المادة (2) : ينشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي الم

المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني وم

المادة (4) : يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائه

المادة (5) : لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية ، وعلى المؤسسة مراعاة ا

المادة (6) : يذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج م

المادة (8) : هدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كافة

المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية: 1- إعداد الإطار الع

المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من إثنى عشر عضواً يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين، وتحدد المناصب

المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ

المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1- أن يكون بحرينياً. 2- أن يجيد القراءة والكتابة. 3- ألا يكون

المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل

المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له

المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن

المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر ال

المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على

المادة (18) : يعتبر مستقيلا ً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست م

المادة (19) : يُحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقي

المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً

المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا

المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1- المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل

المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو

المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 ي

المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و

المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس

المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في مملكة البحرين لمراجعة حسابات ا

المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا

المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده

المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة: على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات

المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا

المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع

المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار

المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجبارياً، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ب

المادة (35) : يحظر على اعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة

المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في مملكة البحرين والتي يحدده

المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها

المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل

المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالا ًللعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعل

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   58   لسنة   2002   بتاريخ  13 / 11 / 2002

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية مدينة حمد النسائية .

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية مدينة حمد النسائية تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجم

المادة () : بيان بأسماء العضوات المؤسسات لجمعية مدينة حمد النسائية 1- أمينة راشد الرميثي 28- مريم اسماعيل

المادة (1) : تسجل جمعية مدينة حمد النسائية في سجل قيد الجمعيات والأند

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   59   لسنة   2002   بتاريخ  13 / 11 / 2002

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الإخاء الوطنى .

المادة () : بيان بأسماء المؤسسين لجمعيه الإخاء الوطني (تحت ا

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية الإخاء الوطني تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية

المادة (1) : تسجل جمعية الإخاء الوطني في سجل قيد الجمعيات والأ

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   60   لسنة   2002   بتاريخ  20 / 11 / 2002

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق جد الحاج الخيرى .

المادة () :

المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق جد الحاج الخيري (مؤسسة خاصة) في

المادة (1) : تأسست بمملكة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق جدالحاج الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 6/8/2002

المادة (2) : تسجل هنا المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا

المادة (2) : ينشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي الم

المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني وم

المادة (4) : يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائه

المادة (5) : لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة الن

المادة (6) : يذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج م

المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كافة

المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية: 1- إعداد الإطار الع

المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من عشرة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين، وتحدد المناصب ا

المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ

المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1- أن يكون بحرينياً. 2- أن يجيد القراءة والكتابة. 3- ألا يكون

المادة (13) : ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل

المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له

المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن

المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل أسبوعين بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين س

المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على

المادة (18) : يعتبر مستقيلا ً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست م

المادة (19) : يُحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقي

المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً

المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا

المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1- المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل

المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو

المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 ي

المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و

المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس

المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في مملكة البحرين لمراجعة حسابات ا

المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا

المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده

المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة: على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات

المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا

المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع

المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار

المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجبارياً، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ب

المادة (35) : يحظر على اعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة

المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في مملكة البحرين والتي يحدده

المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها

المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل

المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالا ًللعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعل

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   61   لسنة   2002   بتاريخ  20 / 11 / 2002

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية اصدقاء الناشئة البحرينية .

المادة () : 1- فتحية عبدالله أحمد حماد 2- زهرة عبدالكريم أحمد الشويخ 3- رضية السيد طالب الموسوي 4- ميمونة

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية أصدقاء الناشئة البحرينية تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن

المادة (1) : تسجل جمعية أصدقاء الناشئة البحرينية في سجل قيد الجمع

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   62   لسنة   2002   بتاريخ  20 / 11 / 2002

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البيان .

المادة () : بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين لجمعية البيان 1- محمد رضا محمد علي 17- عبدالجليل مرهون 2- عباس ح

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية البيان تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية قد تأسس

المادة (1) : تسجل جمعية البيان في سجل قيد الجمعيات والأ

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   63   لسنة   2002   بتاريخ  27 / 11 / 2002

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الكلمة الطيبة .

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية الكلمة الطيبة تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية

المادة () : بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين لجمعية الكلمة الطيبة 1 حسن عيد راشد بوخماس

المادة (1) : تسجل جمعية الكلمة الطيبة في سجل قيد الجمعيات

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   64   لسنة   2002   بتاريخ  27 / 11 / 2002

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية العائلة البحرينية .

المادة () : بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين لجمعية العائلة البحرينية 1- الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل خليفة

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية العائلة البحرينية تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجم

المادة (1) : تُسجل جمعية العائلة البحرينية في سجل قيد الجمع

المادة (2) : نشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   65   لسنة   2002   بتاريخ  4 / 12 / 2002

بشأن الترخيص إعادة تشكيل مجلس إدارة معهد البحرين للتدريب.

المادة (1) : يُعاد تشكيل مجلس إدارة معهد البحرين للتدريب من السادة التالية أسماؤهم : 1 - السيد عبدالإله ابراهي

المادة (2) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ ه

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner