تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   66   لسنة   2002   بتاريخ  4 / 12 / 2002

بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لتنمية المرأة .

المادة () : بيان بأسماء العضوات المؤسسات للجمعية البحرينية لتنميه المرأة 1- عائشة بنت عبدالله بن خالد آل

المادة () : ملخص النظام الأساسي للجمعية البحرينية لتنمية المرأة تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن

المادة (1) : تسجل الجمعية البحرينية لتنمية المرأة في سجل قيد الج

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   67   لسنة   2002   بتاريخ  4 / 12 / 2002

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية العمل الاسلامى .

المادة () : بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين لجمعية العمل الإسلامي

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية العمل الإسلامي تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية

المادة (1) : تسجل جمعية العمل الإسلامي في سجل قيد الجمعيات

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   68   لسنة   2002   بتاريخ  25 / 12 / 2002

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الذكر الحكيم لعلوم القرآن .

المادة () : بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين لجمعية الذكر الحكيم لعلوم

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية الذكر الحكيم لعلوم القرآن تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن

المادة (1) : تـُسجل جمعية الذكر الحكيم لعلوم القرآن في سجل قيد ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  مجيد محسن العلوى - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   69   لسنة   2002   بتاريخ  8 / 1 / 2003

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة يوسف بن عبد الرحمن فخرو الخيرية .

المادة () : عقد التأسيس لمؤسسة يوسف بن عبدالرحمن فخرو الخيرية (مؤسسة خاصة) انه في يوم الثلاثاء الثاني والع

المادة (1) : تسجل مؤسسة يوسف بن عبدالرحمن فخرو الخيرية (مؤسسة خاصة

المادة (1) : تأسست بمملكة البحرين عام 2002 مؤسسة خاصة باسم (مؤسسة يوسف بن عبدالرحمن فخرو الخيرية) وتم تسجيلها بت

المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا

المادة (2) : ينشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي المر

المادة (3) : مقر المؤسسة ومركز إداراتها هو

المادة (4) : مقر المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائها وله في ذلك كل الصلاحيات اللازمة في تمثيلها أمام كافة الجهات .

المادة (5) : يذكر اسم المؤسسة وعنوانها ومقرها ورقم تسجيلها ونطاق ع

المادة (6) : لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة الن

المادة (7) : تقوم المؤسسة بالعمل على تحقيق الأهداف التالية: 1- تقديم الدعم والمساعدة لمن يستحقها من الأهل والغي

المادة (8) : مجلس الأمناء هو السلطة العليا في رسم سياسة المؤسسة ومراقبة تنفيذ أهدافها تحقيقاً للأغراض المشروعة ل

المادة (9) : يتكون مجلس الأمناء من عدد من الأعضاء من ذوي الاهتمام في مجال نشاط المؤسسة لا يقل عن ستة ولا يزيد عل

المادة (10) : يشترط فيمن يشغل منصب رئيس أو نائب رئيس مجلس الأمناء أن يكون من ذرية المرحوم يوسف بن عبدالرحمن فخرو

المادة (11) : مهام أعضاء مجلس الأمناء:- 1. الرئيس :- هو الممثل القانوني للمؤسسة لدى الغير ويختص برئاسة جلسات مج

المادة (12) : يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات على الأقل في كل سنة بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضا

المادة (13) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس

المادة (14) : يحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا اصبح عدد الأعضاء الباقين

المادة (15) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية:- 1) سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الأم

المادة (16) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غيرهم ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون

المادة (17) : تتكون إيرادات المؤسسة من : 1) حصيلة بيع موجودات المؤسسة الث

المادة (18) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا

المادة (19) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول

المادة (20) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص اوجه صرف أموال المؤسس

المادة (21) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل والشئو

المادة (22) : على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة إ

المادة (23) : تعتبر أموال المؤسسة العينية

المادة (24) : يجوز حل المؤسسة اختياريا وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار الحل بأغلبي

المادة (25) : يجوز حل المؤسسة إجباريا ، كما يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بقر

المادة (26) : يحظر على أعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (27) : في حالة حل المؤسسة يعين مجلس الأمناء مصفياً لها لمدة وبأجر. و يجب على القائمين على بدارة المؤسسة ا

المادة (28) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتسليم الأموال المتبقية إلى الوصي على الثمن ليقوم بالتصرف فيها وفقاً

المادة (29) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أمواله

المادة (30) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالا ً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (31) : يجوز تعديل هذا النظام بقرار من ثلثي أعضاء مجلس الأمناء بعد التنسيق من الجهات المختصة في مملكة البحر

المادة (32) : عند حدوث أي لبث أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز

 التوقيع :  مجيد محسن العلوى - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   70   لسنة   2002   بتاريخ  8 / 1 / 2003

بشأن الترخيص بتسجيل البركة الخيرية الاجتماعية* . * تم تعديل مسمى "جمعية العهد الزاهر الخيرية " ليصبح " جمعية البركة الخيرية الاجتماعية " بموجب القرار رقم 4 لسنة 2004 المادة (1).

المادة () : بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين لجمعية العهد الزاهر 1- خليفة يعقوب العامر 7- صالح عبدالله صو

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية العهد الزاهر تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية قد تأس

المادة (1) : تسجل جمعية العهد الزاهر في سجل قيد الجمعيات

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق

 التوقيع :  مجيد محسن العلوى - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   71   لسنة   2002   بتاريخ  8 / 1 / 2003

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المعاهد الوطنية .

المادة () : بيان بأسماء الأعضاء المؤسسيين لجمعية المعاهد الوطنية

المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية المعاهد الوطنية تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية قد

المادة (1) : تسجل جمعية المعاهد الوطنية في سجل قيد الجمعيات

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق

 التوقيع :  مجيد محسن العلوى - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   72   لسنة   2002   بتاريخ  15 / 1 / 2003

بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية الاهلية للهوايات البحرية .

المادة () : بيان بأسماء الأعضاء المؤسسيين للجمعية الأهلية للهوايات البحرية 1- خالد أحمد عبدالله الشيخ 27- غا

المادة () : ملخص النظام الأساسي للجمعية الأهلية للهوايات البحرية تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن ا

المادة (1) : تسجل الجمعية الأهلية للهوايات البحرية في سجل قيد ا

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرا

 التوقيع :  مجيد محسن العلوى - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   73   لسنة   2002   بتاريخ  15 / 1 / 2003

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق الحورة الخيرى .

المادة () :

المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق الحورة الخيري (مؤسسة خاصة) في س

المادة (1) : تأسست بمملكة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق الحورة الخيري) وتم تسجيلها تحت قيد رقم 5/م/خ/ ص/2

المادة (2) : تسجل هنا المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات الأندية الاجتماعية وال

المادة (2) : ينشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي الم

المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني وم

المادة (4) : يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائه

المادة (5) : لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية ، وعلى المؤسسة مراعاة ا

المادة (6) : يذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج م

المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كافة

المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية: 1- إعداد الإطار الع

المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من عشرة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين، وتحدد المناصب ا

المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ

المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1- أن يكون بحرينياً. 2- أن يجيد القراءة والكتابة. 3- ألا يكون

المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل

المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له

المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لج

المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل أسبوعين بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين س

المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على

المادة (18) : يعتبر مستقيلا ً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست م

المادة (19) : يُحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقي

المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً

المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا

المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1- المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل

المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو

المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 ي

المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و

المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس

المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في مملكة البحرين لمراجعة حسابات ا

المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا

المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده

المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة: على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات

المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا

المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع

المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار

المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجبارياً، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ب

المادة (35) : يحظر على اعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة

المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في مملكة البحرين والتي يحدده

المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها

المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل

المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالا ًللعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز

 التوقيع :  مجيد محسن العلوى - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   74   لسنة   2002   بتاريخ  15 / 1 / 2003

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق ابو كوارة الخيرى .

المادة () :

المادة (1) : تأسست بمملكة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق أبوكوارة الخيري) وتم تسجيلها تحت قيد رقم 5/م/خ/ ص

المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق أبوكوارة الخيري (مؤسسة خاصة) في

المادة (2) : ينشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي الم

المادة (2) : تسجل هنا المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات الأندية الاجتماعية وال

المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني ومر

المادة (4) : يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائه

المادة (5) : لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية ، وعلى المؤسسة مراعاة ا

المادة (6) : يذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج م

المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كافة

المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية: 1- إعداد الإطار الع

المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من عشرة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين، وتحدد المناصب ا

المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ

المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1- أن يكون بحرينياً. 2- أن يجيد القراءة والكتابة. 3- ألا يكون

المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل

المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له

المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن

المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل أسبوعين بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين س

المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على

المادة (18) : يعتبر مستقيلا ً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست م

المادة (19) : يُحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقي

المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً

المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا

المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1- المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل

المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو

المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 ي

المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و

المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس

المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في مملكة البحرين لمراجعة حسابات

المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا

المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده

المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة: على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات

المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا

المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة

المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار ا

المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجبارياً، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ب

المادة (35) : يحظر على اعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة

المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في مملكة البحرين والتي يحدده

المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها و

المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل

المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالا ًللعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز

 التوقيع :  مجيد محسن العلوى - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   75   لسنة   2002   بتاريخ  29 / 1 / 2003

بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية الاهلية لدعم التعليم والتدريب .

المادة () : بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب 1- عبدالله محمد علي عبدالله 30

المادة () : ملخص النظام الأساسي للجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على

المادة (1) : تسجل الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب في سجل قيد

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرا

 التوقيع :  مجيد محسن العلوى - وزير العمل والشئون الاجتماعية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner