المادة () : 1- الاستاذ أحمد علي توراني 2- الاستاذ أحمد عيسى الشملان. 3- الدكتور أمين عبدالكريم الساعاتي.
المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية مركز البحرين لحقوق الإنسان تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أ
المادة (1) : ُتسجل جمعية مركز البحرين لحقوق الإنسان في سجل قيد الج
المادة (2) : ُينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق
المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية التوفير والتسليف التعاونية لمعلمي وموظفي وزارة التربية والتعليم 1
المادة (1) : يعاد تسجيل جمعية التوفير والتسليف التعاونية لمعلمي وموظفي وزارة الترب
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة (1) : يعاد تسجيل جمعية التوفير والتسليف لموظفي شئون الطيران المد
المادة (2) : ُينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرا
المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية عالي التعاونية الاستهلاكية 1 ) نص النظام الأساسي على أن الجمعية
المادة (1) : ُيعاد تسجيل جمعية عالي التعاونية الإستهلاكية في سج
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق في الجري
المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية الهداية الإسلامية تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعي
المادة () : بيان بأسماء المؤسسين لجمعية الهداية الإسلامية 1. يوسف محمد الجاسم 2. محمد خليفة بوحمود 3. محمد
المادة (1) : تُسجل جمعية الهداية الإسلامية في سجل قيد الجمع
المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية مناصرة فلسطين تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية
المادة () : بيان بأسماء المؤسسين لجمعية مناصرة فلسطين الرقم الاسم الرقم الاسم 1 إب
المادة (1) : تسجل جمعية مناصرة فلسطين في سجل قيد الجمعيات والأن
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية الحقيقة الثقافية تنص المادة الأولى من النظام الأساسي عدى أن الج
المادة () : بيان بأسماء المؤسسيين لجمعية الحقيقة الثقافية الرقم الاسم الرقم
المادة (1) : تسجل جمعية الحقيقة الثقافية في سجل قيد الجمعيات والأ
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة (1) : تأسست بمملكة البحرين مؤسسة خاصة باسم ( صندوق الجنبية الخيري 9 وتم تسجيلها بتاريخ 30/7/2002 تحت قيد
المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق الجنبية الخيري ( مؤسسة خاصة ) في سجل
المادة (2) : ينشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساس المر
المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية و
المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني ومركز
المادة (4) : يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائ
المادة (5) : لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة ال
المادة (6) : يذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها
المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج م
المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة ، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كاف
المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية : ـ 1 ـ إعداد الإطا
المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من أحد عشر عضواً يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين . وتحدد المناص
المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ
المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي : 1 ـ أن يكون بحرينياً . 2 ـ أن يجيد القراءة والكتابة . 3 ـ أ
المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة ، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل ف
المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع ل
المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن
المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر ال
المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس عل
المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست م
المادة (19) : يحل مجلس أمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين ل
المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا
المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من : 1 ـ المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي ت
المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أ
المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 ي
المادة (25) : رئيس وأعضاء مجل الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة وع
المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤس
المادة (27) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل و
المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده
المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة : على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفا
المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكاً
المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع
المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار
المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجبارياً ، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً
المادة (35) : يحظر على أعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف
المادة (36) : في حال حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة
المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في مملكة البحرين والتي يحددها
المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أمواله
المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل
المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجو
المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى
المادة () : بيان بأسماء مؤسسي الجمعية البحرينية لمخلصي المعاملات 1 ـ حسن عيسى حسن سلمان
المادة () : ملخص النظام الأساسي للجمعية البحرينية لمخلصي المعاملات تنص المادة الأولى من النظام الأساسي عل
المادة (1) : تسجل الجمعية البحرينية لمخلصي المعاملات في سجل قيد ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة () : بيان بأسماء المؤسسين لجمعية التجمع الوطني الدستوري الرقم الاسم 1 د . منصور محمد جميل العريض
المادة () : ملخص النظام الأساسي لجمعية الفكر الوطني الحر تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجم
المادة (1) : تسجل جمعية الفكر الوطني الحر في سجل قيد الجمعي
المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن