تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   10   لسنة   2001   بتاريخ  30 / 5 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان .

المادة () : ملخص النظام الأساسي للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تنص المادة الأولى من النظام الأساسي

المادة (1) : ُتسجل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (جمعية أهلية) في س

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   11   لسنة   2001   بتاريخ  6 / 6 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية السكرتارية البحرينية.

المادة (1) : تسجل جمعية السكرتارية البحرينية في سجل قيد الجمعيات وا

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   12   لسنة   2001   بتاريخ  13 / 6 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق الشاخورة الخيري.

المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق الشاخورة الخيري (مؤسسة خاصة) في سجل

المادة (1) : تأسست بدولة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق الشاخورة الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 14/5/2001 تحت قيد رق

المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا

المادة (2) : ينشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي الم

المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني ومر

المادة (4) : يُمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس امنائ

المادة (5) : لايجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة النظ

المادة (6) : يُذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عمله

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج

المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة ، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كاف

المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية: 1ـ إعداد الإطار الع

المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من سبعة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين ، وتحدد المناصب ا

المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار اعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ

المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1ـ أن يكون بحرينيا ً. 2ـ أن يجيد القراءة والكتابة. 3ـ ألا يكون

المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة ، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل

المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له

المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن

المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر ال

المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على

المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر

المادة (19) : يحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين

المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية: 1ـ سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً

المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا

المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1ـ المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل

المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو

المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 ي

المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و

المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس

المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا

المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا

المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده

المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة: على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات

المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا

المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع

المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار

المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجبارياً ، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً

المادة (35) : يحظر على أعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة

المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في البحرين والتي يحددها قرار

المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها

المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل

المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   13   لسنة   2001   بتاريخ  20 / 6 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية فتاة الريف النسائية.

المادة (1) : تسجل جمعية فتاة الريف النسائية في سجل قيد الجمعيات وا

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   14   لسنة   2001   بتاريخ  20 / 6 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل نادي الأعمال البحريني الفرنسي.

المادة (1) : يسجل نادي الأعمال البحريني الفرنسي في سجل قيد الجمعيات وا

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   15   لسنة   2001   بتاريخ  20 / 6 / 2001

بشأن تشكيل لجنة الحضانة الأسرية.

المادة (1) : تشكل " لجنة الحضانة الأسرية " المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000

المادة (2) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل شهر في الميعاد الذي يحدده رئيسها, وتجتمع بصفة

المادة (3) : تشكل اللجنة من بين أعضائها وممن ترى الاستعانة بخبراتهم لجاناً فرعية لمعاونتها

المادة (4) : يتولى قسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية أعمال السكرتارية بلجنة الحضانة الأسرية

المادة (5) : تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها, وفي

المادة (6) : تتولى اللجنة إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة با

المادة (7) : قرارات اللجنة نهائية, ولذوى الشأن الطعن عليها أمام ال

المادة (8) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   17   لسنة   2001   بتاريخ  27 / 6 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق قرية عراد الخيري.

المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق قرية عراد الخيري (مؤسسة خاصة) في

المادة (1) : تأسست بدولة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق قرية عراد الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 30/8/1998 تحت قيد ر

المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا

المادة (2) : يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي وعقد التأسيس الم

المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني

المادة (4) : يُمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس امنائ

المادة (5) : لايجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة النظ

المادة (6) : يُذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج

المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من ابناء المنطقة ، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كاف

المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية: 1ـ إعداد الإطار الع

المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من سبعة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين ، وتحدد المناصب ا

المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ

المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1ـ أن يكون بحرينيا ً. 2ـ أن يجيد القراءة والكتابة. 3ـ ألا يكون

المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة ، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعم

المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له

المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن

المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر ال

المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على

المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر

المادة (19) : يُحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقي

المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية: 1ـ سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً

المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا

المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1ـ المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل

المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو

المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 ي

المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و

المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس

المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا

المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا

المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده

المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة: على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات

المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا

المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع

المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار

المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجباريا ، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ب

المادة (35) : يحظر على اعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة

المادة (37) : بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في البحرين والتي يحددها قرار

المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها

المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل

المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   20   لسنة   2001   بتاريخ  27 / 6 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق السهلة الخيري.

المادة (1) : تأسست بدولة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق السهلة الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 9/5/2001 تحت قيد رقم

المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق السهلة الخيري (مؤسسة خاصة) في س

المادة (2) : يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي وعقد التأسيس الم

المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا

المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني و

المادة (4) : يُمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس امنائ

المادة (5) : لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة الن

المادة (6) : يُذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج

المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من ابناء المنطقة ، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كاف

المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية: 1ـ إعداد الإطار الع

المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من ثمانية أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين ، وتحدد المناصب

المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ

المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1ـ أن يكون بحرينيا ً. 2ـ أن يجيد القراءة والكتابة. 3ـ ألا يكون

المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة ، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل

المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له

المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن

المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر ال

المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على

المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر

المادة (19) : يُحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقي

المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية: 1ـ سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً

المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا

المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1ـ المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل

المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو

المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 ي

المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و

المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس

المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا

المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا

المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده

المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة: على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات

المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا

المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع

المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار

المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجباريا ، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ب

المادة (35) : يحظر على اعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة

المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في البحرين والتي يحددها قرار

المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها

المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل

المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   26   لسنة   2001   بتاريخ  17 / 9 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية التميز والبحث الاكاديمي* *تم تعديل مسمى "جمعية الاكاديميين" ليصبح "جمعية التميز والبحث الاكاديمي" بموجب القرار رقم 9 لسنة 2014 مادة (1).

المادة () : بيان بأسماء المؤسسين لجمعية الأكاديمين 1- د. عيسى أحمد الخياط 28- د.

المادة () : ملخص النظام الأساسى لجمعية الأكاديميين تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية قد تأ

المادة (1) : تسجل جمعية الأكاديميين في سجل قيد الجمعيات وا

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   27   لسنة   2001   بتاريخ  25 / 9 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الأكاديميين البحرينية.

المادة (1) : تسجل جمعية الأكاديمين البحرينية في سجل قيد الج

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي الم

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner