تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   18   لسنة   2001   بتاريخ  27 / 6 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين للقطط.

المادة (1) : تسجل جمعية البحرين للقطط في سجل قيد الجمعيات والأن

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   19   لسنة   2001   بتاريخ  27 / 7 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق صدد الخيري.

المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق صدد الخيري (مؤسسة خاصة) في سجل

المادة (1) : تأسست بدولة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق صدد الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 1/7/1998 تحت قيد رقم 5 /

المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا

المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي وعقد التأسيس الم

المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني

المادة (4) : يُمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس امنائ

المادة (5) : لايجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة الن

المادة (6) : يُذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج

المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة ، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كاف

المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية: 1ـ إعداد الإطار الع

المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين ، وتحدد المناصب

المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار اعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ

المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1ـ أن يكون بحرينيا ً. 2ـ أن يجيد القراءة والكتابة. 3ـ ألا يكون

المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة ، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعم

المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له

المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن

المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر ال

المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على

المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر

المادة (19) : يحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين

المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية: 1ـ سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً

المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا

المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1ـ المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل

المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو

المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 ي

المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و

المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس

المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا

المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا

المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده

المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة: على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات

المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا

المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع

المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار

المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجبارياً ، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً

المادة (35) : يحظر على أعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة

المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في البحرين والتي يحددها قرار

المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها

المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل

المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   21   لسنة   2001   بتاريخ  25 / 5 / 2001

بشأن تنظيم حالات التحويل المحلى لبعض فئات العمال الأجانب.

المادة (1) : يجوز إجراء التحويل المحلي للعامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر يرغب في استخ

المادة (2) : كما يجوز إجراء التحويل المحلي للعامل الأجنبي بغير موافقة من صاحب العمل الحالي الذي استقدمه في الحال

المادة (3) : يتعين لإجراء التحويل المحلى في أي من الحالات المبينة في المادتين السابقتين من هذا القرار مراعاة ما

المادة (4) : تحدد مدة ستة أشهر لتصحيح أوضاع العمال الأجانب المخالفين لأنظمة العمل والهجرة, وتبدأ هذه المدة من تا

المادة (5) : لا يسرى هذا القرار على

المادة (6) : يطبق على إجراءات التحويل المحلي

المادة (7) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   22   لسنة   2001   بتاريخ  18 / 7 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين النسائية.

المادة (1) : تسجل جمعية البحرين النسائية في سجل قيد الجمعيات والأ

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي الم

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   23   لسنة   2001   بتاريخ  11 / 7 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق القدم الخيري.

المادة (1) : تأسست بدولة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق القدم الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 9/5/2001 تحت قيد رقم 1

المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق القدم الخيري (مؤسسة خاصة) في سجل

المادة (2) : يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي وعقد التأسيس الم

المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا

المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني و

المادة (4) : يُمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس امنائ

المادة (5) : لايجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة النظ

المادة (6) : يُذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج

المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من ابناء المنطقة ، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كاف

المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية: 1ـ إعداد الإطار الع

المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من عشرة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين ، وتحدد المناصب

المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ

المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1ـ أن يكون بحرينيا ً. 2ـ أن يجيد القراءة والكتابة. 3ـ ألا يكون

المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة ، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعم

المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له

المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن

المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر ال

المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على

المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر

المادة (19) : يُحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقي

المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية: 1ـ سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً

المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا

المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1ـ المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل

المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو

المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 ي

المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و

المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس

المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا

المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا

المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده

المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة: على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات

المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا

المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع

المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار

المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجبارياً ، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً

المادة (35) : يحظر على اعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة

المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في البحرين والتي يحددها قرار

المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها

المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل

المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   24   لسنة   2001   بتاريخ  18 / 7 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق أم الحصم الخيري.

المادة (1) : تأسست بدولة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق أم الحصم الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 13/5/2001 تحت قيد رق

المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق أم الحصم الخيري (مؤسسة خاصة) في

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي الم

المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا

المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني ومر

المادة (4) : يُمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس امنائ

المادة (5) : لايجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة النظ

المادة (6) : يُذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عمله

المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج

المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من ابناء المنطقة ، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كاف

المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية: 1ـ إعداد الإطار الع

المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من ثمانية أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين ، وتحدد المناصب

المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ

المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1ـ أن يكون بحرينيا ً. 2ـ أن يجيد القراءة والكتابة. 3ـ ألا يكون

المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة ، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل

المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له

المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن

المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر ال

المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على

المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر

المادة (19) : يُحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقي

المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية: 1ـ سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً

المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا

المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1ـ المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل

المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو

المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 ي

المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و

المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس

المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا

المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا

المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده

المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة: على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات

المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا

المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع

المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار

المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجبارياً ، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً

المادة (35) : يحظر على اعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف

المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة

المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في البحرين والتي يحددها قرار

المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها

المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل

المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور

المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   25   لسنة   2001   بتاريخ  22 / 7 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لتقنيي وفنيي الأشعة.

المادة (1) : تسجل الجمعية البحرينية لتقنيي وفنيي الأشعة في سجل قيد

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المر

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   26   لسنة   2001   بتاريخ  31 / 7 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية بنغلادش سماج للثقافة والعلوم والآداب والفنون.

المادة (1) : تسجل جمعية ينغلادش سماج للثقافة والعلوم والآداب والفنون في سج

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المر

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   27   لسنة   2001   بتاريخ  31 / 7 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية الأميرية البحرينية للطيارين.

المادة (1) : تسجل الجمعية الأميرية البحرينية للطيارين في سجل قيد ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   28   لسنة   2001   بتاريخ  17 / 9 / 2001

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المرأة البحرينية.

المادة (1) : تسجل جمعية المرأة البحرينية في سجل قيد الجمعي

المادة (2) : يُنشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner