المادة () : ملخص النظام الأساسي
المادة () : بيان بأسماء مؤسسي الجمعية البحرينية لمتلازمة داون الرقم الاسم الرقم
المادة (1) : تسجل الجمعية البحرينية لمتلازمة داون في سجل قيد الجم
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة () : ملخص النظام الأساسي
المادة () : بيان بأسماء المؤسسين لجمعية تيلوجوكالا سميتي في البحرين 1- د. كريشناموهن راما راو. 9 - سوبرا
المادة (1) : تسجل جمعية تيلوجوكالا سميتي في البحرين في سجل قيد ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة (1) : يُعين السيد/ يوسف عبد الله يوسف بدلا ًمن السيد/ محسن السيد محمد عضو م
المادة (2) : على وكيل وزارة العمل والشئون الإجتماعية تنفيذ هذا
المادة () : بيان بأسماء المؤسسين 1 راشد حسن شويطر. 35 لطيفة عبدالله أحمد. 2 خالد محمد القطان. 36 ز
المادة () : عقد التأسيس ل
المادة (1) : تشهر جمعية التوفير والتسليف التعاونية لمعلمي وموظفي وزارة الت
المادة (1) : تأسست بدولة البحرين بمقتضى قانون الجمعيات التعاونية رقم (8) لسنة 1973 جمعي
المادة (2) : اسم الجمعية: جمعية التوفير والتسليف التعاونية لم
المادة (2) : ينشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الداخلي المرافق
المادة (3) : مقر الجمعية: مبنى وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى ، وي
المادة (4) : نوع الجمعية:
المادة (5) : عمل الجمعية: توفير وتسليف وأية أغراض أخرى تجدها الجمعية العمومية م
المادة (6) : مدة الجمعية: غير محدودة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد اتمام الإجراءات ا
المادة (7) : يحظر على الجمعية الاشتغال بال
المادة (8) : الهدف من تأسيس هذه الجمعية هو تحسين حال أعضائها خاصة ومن يتعاملون معها اجتماعياً واقتصادياً عن طريق
المادة (9) : العضوية في الجمعية اختيارية وباب الإنضمام مفتوح لكل من تنطبق عليهم شروط العضوية من الجنسين وفقاً ل
المادة (10) : شروط العضوية: يجب أن تتوافر في الشخص الذي يقبل عضوا في الجمعية الشروط التالية: 1- أن يكون بحرينيا
المادة (11) : طلب الانضمام: يجب على طالب الانضمام للجمعية أن يملأ ا
المادة (12) : قبول الأعضاء: 1- يبت مجلس الإدارة في طلب العضوية خلال شهر على الأكثر من تاريخ استلام الطلب ، فإذا
المادة (13) : التمتع بحقوق العضوية: لا يحق لأي عضو أن يستمتع بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه من
المادة (14) : ولعضو الجمعية الحق في الحصول على بطاقة العضوية مبيناً بها اسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريخ
المادة (15) : على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوباً ومشفوعاً ب
المادة (16) : زوال العضوية: تزول العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال التالية: 1- الإنسحاب بعد تبليغ أمين ا
المادة (17) : يبلغ العضو بقرار مجلس الإدارة بزوال عضويته من الجمعية بكتاب مسجل يرسله إليه مجلس الإدارة أو بأية وس
المادة (18) : عند وفاة أحد الأعضاء دون أن يترك وصية يخير ورثته بين أن تدفع لهم قيمة الأسهم التي كان يمتلكها والفو
المادة (19) : يبقى العضو المنسحب أو المتنازل أو المفصول وورثة المتوفى مسئولين قبل الغير لمدة سنتين من تاريخ الان
المادة (20) : تكون أسهم الجمعية التعاونية اسمية وغير قابلة لل
المادة (21) : رأس المال: إن رأسمال الجمعية غير محدد ويتألف من عدد
المادة (22) : مساهمة الأعضاء: يشترك كل عضو بسهم واحد على الأقل من رأسمال الجم
المادة (23) : زيادة رأس المال: للجمعية العمومية أن تقرر زيادة اكتتاب الأعضاء برأس المال وتحدد طريقة تسديد الأسهم
المادة (24) : مسئولية الأعضاء: كل عضو في الجمعية مسئول عن جميع ال
المادة (25) : يسقط الحق في المطالبة بثمن الأسهم والفوائد بعد مض
المادة (26) : رسم الإنضمام: يجب على كل شخص عند قبوله عضواً في
المادة (27) : إيداع أموال الجمعية: تودع أموال الجمعية في أحد البنوك بالبحرين ولا يتجوز لأمين الص
المادة (28) : اقتراض الأموال: لمجلس الإدارة تنفيذاً لغايات الجمعية اقتراض ال
المادة (29) : الهبات والتبرعات: يجوز للجمعية قبول الهبات والتبرعات بموا
المادة (30) : التصرف بالفائض الصافي: يتم التصرف بالفائض الصافي وفقاً لنص المادة (43) من قانون الجمعيات التعاونية
المادة (31) : التصرف بالعجز: يلتزم الأعضاء بتغطية العجز الذي يصيب الجمعية وفقاً لما تقرره الجمعية ال
المادة (32) : رأس المال الاحتياطي: 1- يتكون رأس المال الاحتياطي من الأموال التي يتقرر تحويلها من الفائض الصافي و
المادة (33) : يضاف إلى رأس المال الاحتياطي عدا المنصوص عليه في المادة (30) فقرة (1) من هذا
المادة (34) : السنة المالية: تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام بشرط أن تعتبر
المادة (35) : الميزانية العمومية والحسابات الختامية: يجب أن تعد الميزانية ا
المادة (36) : تدقيق الحسابات: 1- يجري فحص وتدقيق الحسابات من قبل مدقق حسابات قانوني تعينه الجمعية العمومية وفقاً
المادة (37) : تكون الجمعية العمومية هي
المادة (38) : تتألف الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعية التعاونية المسجلين لديها والمسددين لالتزاماتهم المالية
المادة (39) : توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل موعد انعقاده بخمسة عشر يوما بخطابات مسجلة مبيناً بها
المادة (40) : لكل عضو صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها ، ويجب على الأعضاء
المادة (41) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة فإن غاب تولى الرئاسة نائب الرئي
المادة (42) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلق لأعضائها فإن لم يتوافر هذا النصا
المادة (43) : على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد إذا طلب منه ذلك: 1- خمس (1/ 5) أعضا
المادة (44) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية حضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضائها ، فإن لم يتوافر
المادة (45) : تدعى الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في حالة استقالة مدقق الحسابات أو استقالة اغلبية اعضاء مجلس ا
المادة (46) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر إلا في الموضوعات المدرجة بجدول
المادة (47) : تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة وأمين سر مجلس
المادة (48) : تقوم الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي بالأعمال التالية: 1- يترأس اجتماعات الجمعية العموم
المادة (49) : يدير الجمعية ويسأل عن كل أعمالها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضا
المادة (50) : تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات تسق
المادة (51) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس يقوم بمهمة تمثيل الجمعية أمام الغير ، كما ينتخب عضوا
المادة (52) : تكون اختصاصات رئيس المجلس ونائبه وأمين سر المجلس وأمرين الصندوق على الوجه التالي: أ - الرئيس: هو
المادة (53) : يجب على مجلس الإدارة موافاة وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأسماء أعضائه والأعضاء الاحتياطيين لهم م
المادة (54) : يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهر ويجهز عقد اجتماع غير عادة للمجلس بدعوة من رئيس المجلس أو م
المادة (55) : يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه و
المادة (56) : يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لجاناً فرعية لمباشرة أية عملية يعهد بها إليها على أن يحدد المجلس مدة كل
المادة (57) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الجم
المادة (58) : لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجوراً نظير أعمالهم ولهم فقط حق استرداد ما ينفقونه في شئون الجمعية، وم
المادة (59) : إذا خلا مركز أو أكثر في مجلس الإدارة خلال مدة ولايته بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الفصل فعلى مجلس ال
المادة (60) : يعين مجلس الإدارة مديراً من أعضاء الجمعية أو من غيرهم ، يقوم بتصريف شئون الجمعية المالية والإدارية
المادة (61) : على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرد موجودات الجمعية وأصولها وتطضير حسابات الجمعية على أن تشم
المادة (62) : جميع منازعات الأعضاء تعرض على مجلس الإدارة للبت فيها ولا تكهن
المادة (63) : على مجلس الإدارة أن يقدم للجمعية العمومية العادية تقريراً عن مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلية مص
المادة (64) : تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة مراقبة مؤلفة من ثلاثة أعضاء تكون طرق وشروط انتخابهم ومدة
المادة (65) : تنتخب لجنة المراقبة من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها رئيساً لها لإدارة شئونها وعلى لجنة المراقبة م
المادة (66) : تختص لجنة المراقبة بالأمور التالية: 1 - الإشراف في أي ود على أعمال مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذ ق
المادة (67) : تجتمع لجنة المراقبة كلما تطلب الأمر ذلك بدعوة من رئيس اللجنة أو العضوين الآخرين أو بناء على طلب مجل
المادة (68) : يشترط لصحة انعقاد اجتماع لجنة المراقبة حضور جميع أعضائها. فإن تعذر حضور أحدهم بسبب غيابه خارج البل
المادة (69) : إذا خلا مركز في لجنة المراقبة خلال مدة ولايتها بسبب وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضائها فعلى لجنة ال
المادة (70) : تحل الجمعية حلا ً اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للمادة (44) من هذا النظام ،
المادة (71) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قراراً بانقضاء الجمعية أو حلها في الأحوال التالية: 1- إذا م
المادة (72) : لا يوزع على أعضاء الجمعية من الأموال الناتجة من التصفية أكثر مما دفعوه فعلا ً من قيمة أسهمهم فإذا ت
المادة (73) : تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقاً لما يصدر مستقبلا
المادة (74) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الداخلي للجمعية نافذاً إلا ب
المادة (75) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير أي من نصوص النظام الداخلي فعلى مجل
المادة () : المادة (1) : تأسست بدولة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق قلالي الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 26/اكتوبر/1997م تحت قي المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا المادة (2) : يُنشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي الم المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني و المادة (4) : يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس امنائه المادة (5) : لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة الن المادة (6) : يذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة ، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كاف المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:
1. إعداد الإطار الع المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين.
وتحدد المناصب ا المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:
1. أن يكون بحرينيا ً.
2. أن يجيد القراءة والكتابة.
3. ألا يكون المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة ، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل اسبوعين بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين س المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر المادة (19) : يحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية:
1. سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من:
1. المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس المادة (27) : يُعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة:
على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجباري ، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً بق المادة (35) : يحظر على اعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في البحرين والتي يحددها قرار المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز
المادة () : المادة (1) : تأسست بدولة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق سماهيج الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 26/أكتوبر/1997م تحت قي المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا المادة (2) : ينشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي الم المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني و المادة (4) : يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائه المادة (5) : لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة الن المادة (6) : يذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة ، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كاف المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:
1. إعداد الإطار الع المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين.
وتحدد المناصب ا المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:
1. أن يكون بحرينيا ً.
2. أن يجيد القراءة والكتابة.
3. ألا يكون المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة ، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل المادة (14) : يتألف المكتب التنفيذي لمجلس الأمناء من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والأمين المالي وينتخبهم مجلس المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، ويقوم أمين س المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر المادة (19) : يحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية:
1. سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من:
1. المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف الخصوص أموال المادة (27) : يُعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة:
على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجبارياً ، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً ب المادة (35) : يحظر على أعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في البحرين والتي يحددها قرار المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل علي النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز
المادة () : بيان بأسماء العضوات المؤسسات
لجمعية النساء الباكستانيات
1- عائشة طارق ملك 9- نصرت عبدالحميد
المادة () : ملخص النظام الأساسي
لجمعية النساء الباكستانيات
تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجم المادة (1) : تسجل جمعية النساء الباكستانيات في سجل قيد الجمعي المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الاساسي المراف
المادة () : المادة (1) : تسجل الجمعية الخليجية لمحترفي الأعمال في سجل قيد ال المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المراف
المادة () : المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق الهملة الخيري (مؤسسة خاصة) في س المادة (2) : ينشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي الم المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني و المادة (4) : يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائه المادة (5) : لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة الن المادة (6) : يذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة ، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كاف المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:
1. إعداد الإطار الع المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين.
وتحدد المناصب ا المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:
1. أن يكون بحرينياً.
2. أن يجيد القراءة والكتابة.
3. ألا يكون المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة ، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضاءه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل اسبوعين بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين س المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر المادة (19) : يحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية:
1. سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من:
1. المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والاعانات التي تحصل المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف الخصوص أموال المادة (27) : يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة:
على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجبارياً ، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً ب المادة (35) : يحظر على أعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في البحرين والتي يحددها قرار المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز
المادة () : دولة البحرين
المادة (1) : تسجل مؤسسة صندوق أبوصيبع الخيري (مؤسسة خاصة) في س المادة (1) : تأسست بدولة البحرين مؤسسة خاصة باسم (صندوق أبوصيبع الخيري) وتم تسجيلها بتاريخ 14/مارس/1998م تحت قي المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا المادة (2) : يُنشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي الم المادة (3) : المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني وم المادة (4) : يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس امنائه المادة (5) : لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة الن المادة (6) : يذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج المادة (8) : تهدف المؤسسة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة ، وتمارس المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف كاف المادة (9) : مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:
1. إعداد الإطار الع المادة (10) : يتكون مجلس الأمناء من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين.
وتحدد المناصب ا المادة (11) : يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خ المادة (12) : يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:
1. أن يكون بحرينيا ً.
2. أن يجيد القراءة والكتابة.
3. ألا يكون المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة ، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعم المادة (14) : ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له المادة (15) : يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن المادة (16) : يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر ال المادة (17) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على المادة (18) : يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مر المادة (19) : يحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين المادة (20) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية:
1. سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً المادة (21) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمنا المادة (22) : تتكون إيرادات المؤسسة من:
1. المنح والهبات والزكوات والتبرعات النقدية والعينية والإعانات التي تحصل المادة (23) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول المادة (25) : رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة و المادة (26) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسس المادة (27) : يُعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة حسابات ا المادة (28) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل وا المادة (29) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده المادة (30) : التصرفات المالية للمؤسسة:
علي مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات المادة (31) : تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكا المادة (32) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة ع المادة (33) : يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار المادة (34) : يجوز حل المؤسسة إجبارياً ، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً ب المادة (35) : يحظر علي أعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف المادة (36) : في حالة حل المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة المادة (37) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في البحرين والتي يحددها قرار المادة (38) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها المادة (39) : لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل المادة (40) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور المادة (41) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية
مملكة البحرين
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية
رقــم 14
لسنة 1997
بتاريخ 7 / 1 / 1998
بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق سما هيج الخيرى .
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية
مملكة البحرين
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية
رقــم 15
لسنة 1998
بتاريخ 16 / 12 / 1998
بشأن الترخيص بتسجيل جمعية النساء الباكستانيات.
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية
مملكة البحرين
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية
رقــم 16
لسنة 1998
بتاريخ 16 / 12 / 1998
بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة*
*تم تعديل مسمى "الجمعيات الخليجية لمحترفى إلاعمال" ليصبح "جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " بموجب القرار رقم 2 لسنة 2001 المادة (1).
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية
مملكة البحرين
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية
رقــم 19
لسنة 1998
بتاريخ 29 / 7 / 1998
بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق الهملة الخيرى.
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية
مملكة البحرين
قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية
رقــم 13
لسنة 1998
بتاريخ 5 / 4 / 1998
بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة صندوق ابو صبيع الخيرى .
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية
تطبيق الهواتف الذكية