تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   21   لسنة   1994   بتاريخ  20 / 7 / 1994

بشأن الشروط والاوضاع التى تتبع عند تعاقد صاحب عمل مع متعهد لتوريد عمال غير بحرينيين .

المادة () : بسم الله الرحمن الرحيم

المادة () : استرشادي عقد عمل لخدم المنازل ومن في حكمهم انه في يوم _____ بتاريخ _________ 19م تم الاتفاق على إ

المادة () : بسم الله الرحمن الرحيم عقد استرشادي لاس

المادة (1) : لصاحب العمل أن يعهد إلى متعهد بتوريد عمال غير بحرينيين له وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التالية: 1-

المادة (2) : مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد وفقا

المادة (3) : تحدد الرسوم المستحقة للحصول على ترخيص بفتح مكتب توريد للأيدي العاملة غير البحرينية على ال

المادة (4) : يلغى القرار رقم (17) لسنة 1976 بشأن الشروط والأوضاع

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   24   لسنة   1994   بتاريخ  24 / 8 / 1994

بشأن تشكيل اللجان المشتركة بين أصحاب الأعمال والعمال في بعض المنشآت.

المادة (1) : تضاف المنشآت المشار إليها فيما بعد إلى المنشآت التي تشكل في كل منها لجنة مشتركة للتعاون في تسوية ال

المادة (2) : على صاحب العمل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار البدء في تنفيذ أحكام القرار

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرس

 التوقيع :  عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   25   لسنة   1994   بتاريخ  30 / 11 / 1994

بشأن تغيير اسم جمعية البحرين للحاسبات الإلكترونية إلى جمعية البحرين لتقنية المعلومات.

المادة (1) : يُستبدل باسم جمعية البحرين للحاسبات الإل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   26   لسنة   1994   بتاريخ  7 / 12 / 1994

بشأن الترخيص فى تأسيس جمعية سار التعاونية الاستهلاكية .

المادة () : بيان بأسماء ا

المادة (1) : تشتهر جمعية سار التعاونية الإستهلاكية وفقاً

المادة (1) : تسمى الجمعية التعاونية الشكلة وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام وطبقاً لأحكا

المادة (2) : مدة هذه الجمعية غير محدودة، وتبدأ من تا

المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الداخلي المرافق في الجر

المادة (3) : مقر الجمعية في منطقة سار وتخدم منطقة سار ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في منطقة عملها، بعد حصولها على تر

المادة (4) : تهدف الجمعية إلى رفع المستوى الإجتماعي والاقتصادي للأعضاء خاصة وأهالي المنطقة عامة بإتباع المبادئ ا

المادة (5) : الأصل في خدمات الجمعية أن يختص بها أعضاؤها فقط، ومع ذلك فهي تت

المادة (6) : يجوز للجمعية الدخول في اتحادات تعاونية استهلاكية في البحرين يكون الهدف

المادة (7) : العضوية في الجمعية إختيارية وعدد أعضائها غير محدود، وباب الانتساب مفتوح

المادة (8) : يجب أن تتوافر في الشخص الذي يقبل عضواً في الجمعية الشروط التالية: 1- أن يكون بحرينياً ومن سكنة منط

المادة (9) : على من تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة(8) ويرغب في الإنضمام للجمعية أن يملأ إستمارة طلب العضوية

المادة (10) : على أمين سر المجلس عرض طلب الإنضمام على مجلس الإدارة في أول إجتماع له للبت في قبول الطلب أو رفضه خ

المادة (11) : لمن رفض طلب إنضمامه الحق في استئناف قرار الرفض أمام الجمعية ا

المادة (12) : لعضو الجمعية بعد تسجيله في سجل العضوية، وبعد دفع أسهم الإكتتاب ورسم الإنضمام، الحق في الحصول عل

المادة (13) : على العضو الراغب في الإستقالة من عضوية الجمعية أن يقدم طلب كتابة استقالته الى أمين سر المجلس شارحاً

المادة (14) : تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية: 1-الوفاة. 2-الإستقالة. 3-فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص

المادة (15) : يصدر مجلس الإدارة قراراً بفصل العضو في الحالات التالية: 1-صدور حكم جنائي ضده مخل بالأمانة أو الشرف

المادة (16) : يجوز للعضو الذي صدر ضده قرار الفصل التظلم أمام الجمعية العمومية ف

المادة (17) : يحق للعضو الذي سقطت عضويته وفقاً للمادة (14) من هذا النظام أن يسترد هذا النظام خلال سنة واحدة من تا

المادة (18) : عند وفاة أحد الأعضاء دون ترك وصية يخير ورثته بين أن تدفع لهم قيمة الأسهم التي كان يملكها والفوائد و

المادة (19) : يبقى العضو المنسحب أو المتنازل أو المفصول وورثتهم وورثه المتوفي مسئولين قبَل الغير لمدة سنتين من تا

المادة (20) : يتكون رأسمال الجمعية من المصادر التالية: 1- رسم الإنضمام الذي يدفعه الأعضاء عند قيدهم في الجمعية.

المادة (21) : أسهم الجمعية أسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحد - /1 دينار ويبلغ رأس المال التأسيسي الذي ا

المادة (22) : لكل عضو الحق في الإكتتاب بأسهم جديدة، على أنه لا يجوز أن يمتلك العضو ال

المادة (23) : كل عضو في الجمعية مسئول عن جميع إلتزامات ا

المادة (24) : لايجوز التنازل بإقرار كتابي يثبت في سجل العضوية ويوقع ع

المادة (25) : تودع أموال الجمعية في أحد البنوك في البحرين، ولا يجوز لأمين الصندوق أن ي

المادة (26) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر منه، أما ا

المادة (27) : يتم التصرف بالفائض بعد اقتطاع مصاريف الجمعية وأجور ومكافآت الموظفين والعمال وفقاُ لنص المادة (43) م

المادة (28) : يضاف إلى المال الإحتياطي عدا المنصوص عليه في المادة(27) فقرة (1) من

المادة (29) : يتكون رأس المال الإحتياطي من الأموال التي يتقرر تحويلها من الفائض الصافي وليس لأي عضو الحق بحصة مع

المادة (30) : تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتسرى قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها

المادة (31) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسجلين لدى الجمعية التعاونية والمسددين لالتزاماتهم المالية

المادة (32) : توجه الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية قبل موعد انعقاده بخمسة عشر يوماً بخطابات مسجلة مبيناً بها

المادة (33) : لكل عضو صوت واحد في إجتماع الجمعية العمومية بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها ويجب على الأعضاء أ

المادة (34) : يرأس إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة فإن غاب تولى الرئاسة نائب الرئي

المادة (35) : يعتبر إجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فان لم يكتمل النصاب ا

المادة (36) : على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد إذا طلب منه ذلك: 1- خمس(5/1) أعضاء

المادة (37) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية حضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضائها فان لم يكتمل ال

المادة (38) : تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي: 1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة ولجنة المراقبة واللجان الأخرى

المادة (39) : تدعى الجمعية العمومية لإجتماع غير عادي في حالة إستقالة مراجع الحسابات أو الإستقالة الجماعية لمجلس ا

المادة (40) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال المبي

المادة (41) : تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة و أمين سر مجل

المادة (42) : مجلس الإدارة هو أعلى سلطة تنفيذية في الجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها له الجمعية العموم

المادة (43) : يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بطريق الاقتراع السري،كما

المادة (44) : يُشترَط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: 1- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. 2- أن لا يقل عم

المادة (45) : مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ويتجدد من أعضائه الثلث في كل سنة ويقترع على إسقاط ثلث الأعضاء في

المادة (46) : على مجلس الإدارة أن ينتخب في أول إجتماع له رئيساً، ونائباً للرئيس و أميناً للسر وأميناً للصندوق، و

المادة (47) : يجب على مجلس الإدارة موافاة وزارة العمل والشئون الإجتماعية بأسماء أعضائه والأعضاء الإحتياطيين لهم

المادة (48) : يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهر ويجوز عقد إجتماع غير عادي للمجلس بدعوة من رئيس المجلس أو م

المادة (49) : يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه و

المادة (50) : لمجلس الإدارة أن ينشئ لجاناً فرعية لمباشرة أية عملية يعهد بها إليها على أن يحدد المجلس مدة كل لجنة

المادة (51) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الج

المادة (52) : لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجوراً نظير أعمالهم ولهم فقط حق استرداد ما ينفقونه في شئون الجمعية، م

المادة (53) : إذا خلا مركز أو أكثر من مجلس الإدارة بسبب وفاة أو إستقالة أو فصل أحد الأعضاء فعلى مجلس الإدارة أن ي

المادة (54) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية: 1-الوفاة 2-الإستقالة، وتكون معتبرة بعد قبوله

المادة (55) : يعين مجلس الإدارة مديراً من أعضاء الجمعية أو من غيرهم، يقوم بتصريف شئون الجمعية المالية والإدارية و

المادة (56) : على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرد موجودات الجمعية وأصولها وتحضير حسابات الجمعية، على أن ت

المادة (57) : جميع منازعات الأعضاء تعرض على مجلس الإدارة للبت فيها ويجوز إستئناف ا

المادة (58) : على مجلس الإدارة أن يقدم للجمعية العمومية العادية تقريراً عن مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلية مص

المادة (59) : تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة مراقبة مؤلفة من ثلاثة أعضاء تكون طرق وشروط إنتخابهم ومدة

المادة (60) : تنتخب لجنة المراقبة من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها رئيساً لها لإدارة شئونها وعلى لجنة المراقبة م

المادة (61) : تختص لجنة المراقبة بالأمور التالية: 1- الإشراف في أي وقت على أعمال مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذ

المادة (62) : تجتمع لجنة المراقبة كلما تطلب الأمر ذلك بدعوة من رئيس اللجنة أو العضوين الآخرين أو بناء على طلب مجل

المادة (63) : يشترط لصحة انعقاد إجتماع لجنة المراقبة حضور جميع أعضائها، فإن تعذر حضور أحدهم بسبب غيابه خارج البلا

المادة (64) : إذا خلا مركز من لجنة المراقبة خلال مدة ولايتها بسبب وفاة أو إستقالة أو فصل أحد أعضائها فعلى لجنة ال

المادة (65) : تختار الجمعية العمومية العادية مراجعاً للحسابات من غير أعضائها من المحاسبين القانونيين وتحدد الجمعي

المادة (66) : على مراجع الحسابات فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها ومخازنها واعتماد ميزانيتها،

المادة (67) : تحل الجمعية حلاً اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للمادة (37

المادة (68) : لوزير العمل والشئون الإجتماعية أن يصدر قراراً بانقضاء الجمعية أو حلها في الأحوال التالية: 1- اذا م

المادة (69) : لا يوزع على أعضاء الجمعية من الأموال الناتجة من التصفية أكثر مما دفعوه فعلاً من قيمة أسهمهم فاذا تب

المادة (70) : تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقاً لما يصدر مستقبلا

المادة (71) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الداخلي للجمعية نافذاً إلا ب

المادة (72) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير أي نص من نصوص النظام الداخلي فعلى مجلس

 التوقيع :  عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   2   لسنة   1995   بتاريخ  3 / 5 / 1995

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 14 بشأن أحوال وقف تجديد وسحب تصاريح عمل العمال غير البحرينيين وأحوال الإعفاء منه.

المادة (1) : يستبدل بالبند رقم (5) من المادة " 1 " من القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1994 المشار إليه النص الآتي:

المادة (2) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   3   لسنة   1995   بتاريخ  3 / 5 / 1995

بشأن شروط وإجراءات الترخيص بتخصيص وتشغيل مؤسسات ودور الرعاية والتأهيل الاجتماعي.

المادة (1) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص أو تشغيل مؤسسة أو دار من دور الرعاية والتأهيل الاجتماعي

المادة (2) : يشترط في طالب الترخيص ما يلي: 1) إذا كان شخصا طبيعيا: ‌أ. أن يكون بحريني الجنسية وألا يقل سنه ع

المادة (3) : يقدم طلب الترخيص إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ويرفق بالطلب الشهادات والمستندات التي تدعمه وب

المادة (4) : يشترط في فتح مؤسسة أو دار أن تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص ال

المادة (5) : لا يجوز لمؤسسات ودور الرعاية والتأهيل الاجتماعي أن تتقاضى رسوما لخدما

المادة (6) : على المؤسسات ودور الرعاية والتأهيل الاجتماعي الحصول على إذن مسبق من و

المادة (7) : الترخيص الصادر بتخصيص أو تشغيل مؤسسة أو دار من دور الرعاية والتأهيل الاجت

المادة (8) : لوزارة العمل والشئون الاجتماعية إلغاء ترخيص المؤسسة أو الدار وغلقها إد

المادة (9) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (91) من المرسوم بقان

المادة (10) : على المؤسسات ودور الرعاية والتأهيل الاجتماعي القائمة وقت العمل بهذا القرار أن تستكمل خلال مدة سنة م

المادة (11) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   10   لسنة   1995   بتاريخ  20 / 12 / 1995

بشأن تعديل القرار رقم 9 لسنه 1994 بشأن مدة تصاريح العمل للعمال غير البحرينيين وإجراءات تجديدها والرسوم المستحقة عنها.

المادة (1) : تستبدل بفئتي الرسوم المنصوص عليهما في المادة الخامسة من القرار رقم (9) لسنة 1994 المشار إليه والمتع

المادة (2) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   1   لسنة   1996   بتاريخ  21 / 2 / 1996

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الصيادلة فى البحرين

المادة () : ملخص النظ

المادة () : بيان بأسماء مؤسسي جمعية

المادة (1) : تسجل جمعية الصيادلة في البحرين في سجل قيد

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الاساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   2   لسنة   1996   بتاريخ  28 / 2 / 1996

بشأن ندب موظفين في وزارة العمل والشئون الاجتماعية للرقابة على أعمال الجمعيات والأندية الاجتماعية.

المادة (1) : يندب كل من السادة الآتية أسماؤهم للرقابة على الجمعيات والأندية الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعي

المادة (2) : يتولى الموظفون المنتدبون وفقا للمادة الأولى من هذا القرار اختصاصاتهم ط

المادة (3) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

 مملكة البحرين  قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية  رقــم   3   لسنة   1996   بتاريخ  28 / 2 / 1996

بشأن تشكيل وتحديد اختصاصات مجلس إدارة معهد البحرين للتدريب.

المادة (1) : يعيَّن مجلس إدارة لمعهد البحرين للتدريب لمدة ثلاث سنوات، ويشكل من الساد ة: 1. الشيخ أحمد بن صقر ا

المادة (2) : تمثل إدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل و

المادة (3) : مجلس إدارة المعهد هو السلطة المختصة بإدارة المعهد، ويعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للتدريب المهني، ويخ

المادة (4) : يعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن أعمال وأنشطة المعهد واقتراحات تطويرها والنهوض بها وتوجهاته ا

المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل سنوياً في مقر المعهد أو أي مكان آخر يراه المج

المادة (6) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً لدراسة بعض الموضوعات التي تدخل

المادة (7) : على مجلس الإدارة إبلاغ وزير العمل والشئون الإجتماعية بالقرارات التي يتخذ

المادة (8) : يلغى القرار رقم (4) لسنة 1993 الصادر بتشكيل وتحد

المادة (9) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner