بشأن تشكيل وتحديد اختصاصات مجلس إدارة معهد البحرين للتدريب.
المادة (1) : يعيَّن مجلس إدارة لمعهد البحرين للتدريب لمدة ثلاث سنوات، ويشكل من الساد ة:
1. الشيخ أحمد بن صقر ا ...
المادة (2) : تمثل إدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل و ...
المادة (3) : مجلس إدارة المعهد هو السلطة المختصة بإدارة المعهد، ويعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للتدريب المهني، ويخ ...
المادة (4) : يعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن أعمال وأنشطة المعهد واقتراحات تطويرها والنهوض بها وتوجهاته ا ...
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل سنوياً في مقر المعهد أو أي مكان آخر يراه المج ...
المادة (6) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً لدراسة بعض الموضوعات التي تدخل ...
المادة (7) : على مجلس الإدارة إبلاغ وزير العمل والشئون الإجتماعية بالقرارات التي يتخذ ...
المادة (8) : يلغى القرار رقم (4) لسنة 1993 الصادر بتشكيل وتحد ...
المادة (9) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا ...
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية