بشأن شروط وإجراءات الترخيص بتخصيص وتشغيل مؤسسات ودور الرعاية والتأهيل الاجتماعي.
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص أو تشغيل مؤسسة أو دار من دور الرعاية والتأهيل الاجتماعي ...
المادة (2) : يشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1) إذا كان شخصا طبيعيا:
أ. أن يكون بحريني الجنسية وألا يقل سنه ع ...
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ويرفق بالطلب الشهادات والمستندات التي تدعمه وب ...
المادة (4) : يشترط في فتح مؤسسة أو دار أن تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص ال ...
المادة (5) : لا يجوز لمؤسسات ودور الرعاية والتأهيل الاجتماعي أن تتقاضى رسوما لخدما ...
المادة (6) : على المؤسسات ودور الرعاية والتأهيل الاجتماعي الحصول على إذن مسبق من و ...
المادة (7) : الترخيص الصادر بتخصيص أو تشغيل مؤسسة أو دار من دور الرعاية والتأهيل الاجت ...
المادة (8) : لوزارة العمل والشئون الاجتماعية إلغاء ترخيص المؤسسة أو الدار وغلقها إد ...
المادة (9) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (91) من المرسوم بقان ...
المادة (10) : على المؤسسات ودور الرعاية والتأهيل الاجتماعي القائمة وقت العمل بهذا القرار أن تستكمل خلال مدة سنة م ...
المادة (11) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا ...
التوقيع : عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية