بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة يوسف بن عبد الرحمن فخرو الخيرية .
المادة () : عقد التأسيس
لمؤسسة يوسف بن عبدالرحمن فخرو الخيرية
(مؤسسة خاصة)
انه في يوم الثلاثاء الثاني والع ...
المادة (1) : تسجل مؤسسة يوسف بن عبدالرحمن فخرو الخيرية (مؤسسة خاصة ...
المادة (1) : تأسست بمملكة البحرين عام 2002 مؤسسة خاصة باسم (مؤسسة يوسف بن عبدالرحمن فخرو الخيرية) وتم تسجيلها بت ...
المادة (2) : تسجل هذه المؤسسة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية وا ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي المر ...
المادة (3) : مقر المؤسسة ومركز إداراتها هو ...
المادة (4) : مقر المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائها وله في ذلك كل الصلاحيات اللازمة في تمثيلها أمام كافة الجهات . ...
المادة (5) : يذكر اسم المؤسسة وعنوانها ومقرها ورقم تسجيلها ونطاق ع ...
المادة (6) : لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة الن ...
المادة (7) : تقوم المؤسسة بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:
1- تقديم الدعم والمساعدة لمن يستحقها من الأهل والغي ...
المادة (8) : مجلس الأمناء هو السلطة العليا في رسم سياسة المؤسسة ومراقبة تنفيذ أهدافها تحقيقاً للأغراض المشروعة ل ...
المادة (9) : يتكون مجلس الأمناء من عدد من الأعضاء من ذوي الاهتمام في مجال نشاط المؤسسة لا يقل عن ستة ولا يزيد عل ...
المادة (10) : يشترط فيمن يشغل منصب رئيس أو نائب رئيس مجلس الأمناء أن يكون من ذرية المرحوم يوسف بن عبدالرحمن فخرو ...
المادة (11) : مهام أعضاء مجلس الأمناء:-
1. الرئيس :-
هو الممثل القانوني للمؤسسة لدى الغير ويختص برئاسة جلسات مج ...
المادة (12) : يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات على الأقل في كل سنة بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضا ...
المادة (13) : يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس ...
المادة (14) : يحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا اصبح عدد الأعضاء الباقين ...
المادة (15) : يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية:-
1) سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الأم ...
المادة (16) : لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غيرهم ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون ...
المادة (17) : تتكون إيرادات المؤسسة من :
1) حصيلة بيع موجودات المؤسسة الث ...
المادة (18) : لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا ...
المادة (19) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول ...
المادة (20) : يضع مجلس الأمناء لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص اوجه صرف أموال المؤسس ...
المادة (21) : تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل والشئو ...
المادة (22) : على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة إ ...
المادة (23) : تعتبر أموال المؤسسة العينية ...
المادة (24) : يجوز حل المؤسسة اختياريا وفقاً لنظامها الأساسي ، أو إذا صدر قرار الحل بأغلبي ...
المادة (25) : يجوز حل المؤسسة إجباريا ، كما يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بقر ...
المادة (26) : يحظر على أعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف ف ...
المادة (27) : في حالة حل المؤسسة يعين مجلس الأمناء مصفياً لها لمدة وبأجر.
و يجب على القائمين على بدارة المؤسسة ا ...
المادة (28) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتسليم الأموال المتبقية إلى الوصي على الثمن ليقوم بالتصرف فيها وفقاً ...
المادة (29) : تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أمواله ...
المادة (30) : للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالا ً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجور ...
المادة (31) : يجوز تعديل هذا النظام بقرار من ثلثي أعضاء مجلس الأمناء بعد التنسيق من الجهات المختصة في مملكة البحر ...
المادة (32) : عند حدوث أي لبث أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وز ...
التوقيع : مجيد محسن العلوى - وزير العمل والشئون الاجتماعية