بشأن شروط وأوضاع وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال.
المادة (1) : يجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على طلب المستفيد من أصحاب معاشات الشيخوخة ، أن تستبدل ...
المادة (2) : مع مراعاة أحكام هذا القرار يستبدل المعاش في حدود 25? من قيمته قبل إضافة المنح المنصوص عليها في قرار ...
المادة (3) : لا يجوز استبدال معاش الإصابة أو معاش العجز ، كما ...
المادة (4) : يحرر طالب الاستبدال الأنموذج رقم( 1/ استبدال) المرافق لهذا القرار ، ويقدمه إلى الهيئة العامة للتأمي ...
المادة (5) : تحيل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طالب الاستبدال إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة طبقاً ...
المادة (6) : تتم إجراءات الاستبدال إذا ثبت من الكشف الطبي أن صحة طالب الاستبدال جيدةَ أو متوسطة ، وفي الحالة الأ ...
المادة (7) : لا يجوز لصاحب المعاش استبدال جزء من معاشه إذا اتضح للهيئة العامة للتأميِنات الاجتماعية أن معاشه تجر ...
المادة (8) : تقوم الهيِئة العامة للتأمينات الاجتماعية في حالة رفض طلب الاستبدال لأي من الأسباب الواردة في المادت ...
المادة (9) : يحسب رأس مال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (6) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي ووفقاً لسن طالب ...
المادة (10) : يتم إخطار طالب الاستبدال بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان الذي دونه في طلب الاستبدال بقيمة رأس ال ...
المادة (11) : يؤدى مبلغ الاستبدال المستحق بشيك يسلم إلى طالب الاستبدال ...
المادة (12) : على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خصم قسط الاستبدال شهريا من معاش المستبدل إلى حين سداد كامل ا ...
المادة (13) : يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال طبقا للأنموذج رقم (5/ استبدال) المرافق لهذا ال ...
المادة (14) : تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المستبدل ، ويسوى معاش ...
المادة (15) : على مدير عام الهيئة العامة للتأمينا ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية