تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسست بدولة البحرين بمقتضى قانون الترخيص للجمعيات وال ...
المادة (1) : تشهر جمعية التسويق الخليجية وفقا للائ ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي في الجريدة الر ...
المادة (2) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد إتمام الإجراءات القانونية المت ...
المادة (3) : تكون مدينة المنامة بدولة البحرين ...
المادة (4) : مدة الجمعية غير محددة تبدأ من تاريخ نشر ...
المادة (5) : يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارتها ...
المادة (6) : تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمعية, إلا انه ي ...
المادة (7) : يحظر على الجمعية الاشتغال ...
المادة (8) : تهدف الجمعية إلى تشجيع ونشر الاهتمام بالعملية التسويقية وتعمل على تطويرها وتقوم على توثيق عرى ا ...
المادة (9) : تنقسم العضوية في الجمعية إلى أربعة أنواع هي: أ - عضو عامل: ويشترط فيه ما يلي: 1- أن يكون أحد ال ...
المادة (10) : على من يرغب في الانضمام للجمعية أن يقدم طالبا على النموذج المعد لذلك إلى أمين سر مجلس الإدارة, وعلى ...
المادة (11) : يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار. ولا ...
المادة (12) : لعضو الجمعية فور أدائه الاشتراك الحق في الحصول على بطاقة العضوية مبي ...
المادة (13) : على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم إلى أمين سر مجلس الإدارة بطلب كتابي مبينا فيه الأ ...
المادة (14) : تسقط العضوية في أحدى الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- الانسحاب. 3- فقدان ...
المادة (15) : يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية في الحالات التالية: 1- الإخلال بالنظام الأساسي أو اللوائح ...
المادة (16) : يجوز للعضو الذي صدر في حقه قرار مجلس الإدارة بالفصل التظلم من هذا القرار أمام الجمعية العمومية العا ...
المادة (17) : يلتزم كل عضو من أعضاء الجمعية بما يلي: 1- أو يؤدي عمله فيما يتعلق بمهنته بدقة وأمانة وان يراعي كرا ...
المادة (18) : على العضو العامل أو المنتسب التقيد بشروط وقو ...
المادة (19) : في حالة ثبوت مخالفة أحد الأعضاء للنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية أو قرارات الجمعية يحق لمجلس الإد ...
المادة (20) : لكل عضو من أعضاء الجمعية فيما يلي: 1- المشاركة في اللجان والهيئات المنبثقة عن الجمعية. 2- المشارك ...
المادة (21) : تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية في رسم سياستها ومراقبة تطبيقها وتسرى قراراتها على جميع ...
المادة (22) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وتعقد دورتها العادية مرة كل سنة في مقر ...
المادة (23) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء العاملين المسددين اشتراكاتهم, ...
المادة (24) : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي في الأحوال الآتية: 1- بقرار من مجلس إدارة الجمعية ي ...
المادة (25) : يشترط لصحة القرارات المتخذة في الجمعية العمومية العادية أو غير العادية ما يلي: 1- القرارات العادية ...
المادة (26) : تختص الجمعية العمومية بما يلي: 1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة واللجان وإقرارها. 2- مناقشة مشروع مي ...
المادة (27) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- تعديل النظام الأساسي للجمعية. 2- سحب الثقة أو منحه ...
المادة (28) : مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي تضعه ...
المادة (29) : يتكون مجلس إدارة الجمعية من اثني عشر عضوا من الأ ...
المادة (30) : يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتر ...
المادة (31) : على مجلس الإدارة أن يختار من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا مال ...
المادة (32) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء الجمعية, و ...
المادة (33) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور سبعة من أعض ...
المادة (34) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا غير عادي بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضائه بدعوة من الرئيس أو ثلث أعض ...
المادة (35) : تسقط العضوية في مجلس الإدارة عن كل من يتغيب من أعضائه عن حضور ثلاث ...
المادة (36) : يجوز لمجلس الإدارة في حالة وفاة أو استقالة أو عزل عضو من أعضائه أن يدعو العضو الحاصل على أعلى عدد م ...
المادة (37) : يحل مجلس الإدارة إذا استقال ثلث عدد أعضائه دفعة واحدة أو في فترات متقاربة لا تجاوز ستة شهور, ويحل ك ...
المادة (38) : يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالوثائق والمستندات والسجلات والمكاتبات المنظمة لأعمال الجمعية عل ...
المادة (39) : تتكون مالية الجمعية من المصادر التالية: 1- رسوم اشتراكات الأعضاء السنوية. 2- الإعانات والمساعدا ...
المادة (40) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. ويقو ...
المادة (41) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون, كل في حدود اختصاصاته, عن أموال الجمعية و ...
المادة (42) : يضع مجلس الإدارة لائحة مالية تنظم أوجه الصرف لأموال الجمعية وطريقة إيداعها وصرفها وتحديد رسوم الاشت ...
المادة (43) : على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي للجمعية مصدقا عليه من جميع أعضائه ومن المدقق المالي - أن وجد - ...
المادة (44) : توع الأموال النقدية للجمعية بالاسم المشتهرة به لدى المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة ولا ي ...
المادة (45) : تعتبر أموال الجمعية العينية منها النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ...
المادة (46) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من نصوص النظام الأساسي فعلى مجل ...
المادة (47) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية ...
المادة (48) : يتم حل الجمعية إذا أتضح للجمعية العمومية عجز الجمعية عن تنفيذ وتحقيق الأه ...
المادة (49) : في حالة صدور قرار الحل تنتخب الجمعية العمومية من أعضائها لجنة لتصفية ممتلكات الجمعية وتخطر وزارة ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن