تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تكونت بدولة البحرين بمقتضى قانون الترخيص للجمعيات والنوادي ...
المادة (1) : تشهر جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية وفقا ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق ...
المادة (2) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد إتمام الإجراءات القان ...
المادة (3) : مقر الجمعية هو مبنى اليونيتاج ـ مقابل باب البحرين ـ شارع الحكومة ـ الدور الثامن. ويحق للجمعية إنشا ...
المادة (4) : يمثل الجمعية قانون رئيس مجلس إدارته ...
المادة (5) : يحظر على الجمعية الاشتغال ...
المادة (6) : تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأهداف التالية: 1ـ تأهيل المواطن البحريني للعمل في مجال السفر وال ...
المادة (7) : يجب أن يتوفر في عضو الجمعية الشروط الآتية: أ ـ أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. ب ـ أن يكون م ...
المادة (8) : تنقسم العضوية في الجمعية إلى ثلاث أقسام: أ ـ عضو عامل: وهو العضو الذي يملك مكاتباً للسفر والس ...
المادة (9) : على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمن سر مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المعد ...
المادة (10) : يخطر مقدم الطلب كتاباً بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بي ...
المادة (11) : لعضوية الجمعية فور أدانه رسم الانضمام والاشتراك الحق في الحصول على بطاقة العضوية مبيناً بها اسمه و ...
المادة (12) : على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوباً ومشفوعاً ...
المادة (13) : يجوز للمجلس فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية: أ ـ إذا أخل بالنظام الأ ...
المادة (14) : يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ...
المادة (15) : تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية: أ ـ الوفاة. ب ـ الانسحاب من عضوية الجمعية. ج ...
المادة (16) : يعمل عضو من أعضاء الجمعية على تحقيق أهدافها من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها وعليه احترا ...
المادة (17) : لعضوية الجمعية الحق في الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضائه ...
المادة (18) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومرا ...
المادة (19) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء وتعقد دورتها العادية مرة كل سنة في مقدر الجمعية وذلك خلال ث ...
المادة (20) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً متى حضره أكثر من نصف الأعضاء العاملين فإذا لم يتكامل العدد يؤج ...
المادة (21) : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية في الاحوال الآتية: أ ـ بناء على طلب من وزارة العمل و ...
المادة (22) : تصدر قرارات الجمعية العمومية على الوجه التالي: أ ـ القرارات العادية وتصدر بأغلبية أصوات الحاضرين. ...
المادة (23) : تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية: أ ـ بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدا ...
المادة (24) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: أ ـ تعديل النظام الأساسي للجمعية. ب ـ سحب الثقة أو ...
المادة (25) : مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية العليا للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي تر ...
المادة (26) : يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجد ...
المادة (27) : تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، وينتخبهم مجلس الإدارة ...
المادة (28) : يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن ...
المادة (29) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية، تكون اجتماعاته صحيحة حضور أغلبية، ويقوم أمين سر المجلس بإ ...
المادة (30) : يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً استثنائياً بحضور الأغلبية المطلقة لمجلس أعضائه بدعوة من الرئيس ...
المادة (31) : يعتبر مستقبلاً من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست م ...
المادة (32) : يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعه واحدة أو إذا اصبح عدد الأعضاء الباقي ...
المادة (33) : يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية: أ ـ سجل لقيد الأعضاء مبيناً به على ا ...
المادة (35) : تبدأ السنة المالية للجمعية من أو ...
المادة (36) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف ف ...
المادة (37) : يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها أوجه صرف أموال الجمعية وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشت ...
المادة (38) : يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاً عليه جميع أعضائه والمراقب المالي ...
المادة (39) : تودع الأموال النقدية للجمعية في أحد البنوك الوطنية باسم الجمعية ولا يحسب أي مبلغ من ...
المادة (40) : لا يصر أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقاً لما يحدده ...
المادة (41) : تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيه من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ...
المادة (42) : تختار الجمعية العمومية المراقب المالي من بين من يرشحهم مجلس الإدارة، على أن يكون محاسباً قانونياً، ...
المادة (43) : على المراقب المالي فحص دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها واعتماد ميزانيتها ...
المادة (44) : للجمعية أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقدار الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكاف ...
المادة (45) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذا إلا ب ...
المادة (46) : تحل الجمعية حلاً اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية في الحالتين التاليتين: أ ـ إذا اتضح لمجلس الإ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن