بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالتلمذة المهنية في منشآت القطاع الأهلي.
المادة (1) : تخضع مجموعات المهن التالية لنظام التلمذة المهنية المشار إليه في الباب الخامس من قانون العمل في القط ...
المادة (2) : يجب أن تتوافر في التلميذ المهني الشروط الآتية:
1- أن يكون حاصلا على شهادة امتحان الدراسة الإعدادية ...
المادة (3) : يجب ألا تقل مدة التلمذة عن ثلاث سنوات ولا ي ...
المادة (4) : لا يجوز أن تتجاوز فترة التدريب الفعلية ست ساعات في اليوم الواحد ولا يجوز إبقاء التلميذ المهني في مك ...
المادة (5) : لا يجوز أن تقل الإجازة السنوية للتلميذ المهني عن شهر كام ...
المادة (6) : تصدر إدارة تنمية القوى العاملة بوزارة العمل والشئون الاجتماعي ...
المادة (7) : لا يجوز أن تقل المكافأة أو الأجر الذي يستحقه التلميذ المهني في مراحل التدريب المقررة عن الحد الأدنى ...
المادة (8) : يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن عشرين دينا ...
المادة (9) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تن ...
التوقيع : خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية