المادة (1) : يرخص وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 19
المادة (2) : تعتمد البيانات التالية: صاحب الطلب: عبد الرحمن إبراهيم عاشير رئيس التحرير الم
المادة (3) : على مدير المطبوعات بالوكالة تنفيذ هذا القرا
المادة (1) : يرخص وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم(14) لسنه 1979
المادة (2) : تعتمد البيانات التالية: 1.صاحب الطلب: على عبدالله سيار 2.رئيس الت
المادة (3) : على مدير المطبوعات بالوكالة تنفيذ هذا القرا
المادة (1) : يرخص وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم(14) لسنه 197
المادة (2) : تعتمد البيانات التالية: 1.صاحب الطلب: سالم عبد الله الشر وقي عن ورثة المرحوم محمود ا
المادة (3) : على مدير المطبوعات بالوكالة تنفيذ هذا القرا
المادة (1) : يرخص وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 1979 بشأن ا
المادة (2) : تعتمد البيانات التالية: 1.صاحب الطلب:إبراهيم إسحاق رئيس مجلس الإدارة أعضاء مجلس الإدارة: علي عبد
المادة (3) : على مدير المطبوعات بالوكالة تنفيذ هذا القرا
المادة (1) : يرخص وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 1979 ب
المادة (2) : تعتمد البيانات التالية: 1.صاحب الطلب: غرفة تجارة وصناعة البحرين 2.
المادة (3) : على مدير المطبوعات بالوكالة تنفيذ هذا القرا
المادة (1) : يرخص وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم(14) لسنه 197
المادة (2) : تعتمد البيانات التالية: 1.صاحب الطلب: خليفة حسن قاسم 2.رئيس الت
المادة (3) : على مدير المطبوعات بالوكالة تنفيذ هذا القرا
المادة (1) : يرخص وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم(14) لسنه 1979 بشأن الم
المادة (2) : تعتمد البيانات التالية: 1- صاحب الطلب: دار الخليج للصحافة والنشر. أعضاء مجلس الإدارة: ورثة المرحو
المادة (3) : على مدير المطبوعات بالوكالة تنفيذ هذا القرا
المادة (1) : تنشأ بوزارة الأعلام لجنة ت
المادة (2) : تشكل اللجنة من الأشخاص التالية أسماؤهم: ـ 1. السيد إبراهيم علي كانو رئيساً 2. السيدة دانه العبي
المادة (3) : تختص هذه اللجنة بمراقبة جميع المطبوعات التي تدخل البحرين ومراجعة مدى تمشيها مع قانون المطبوعات والن
المادة (4) : تجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من الرئيس, مرة كل أسبوعين وكلما دعت الحاجة في ذلك. ولا يكون انعقاد اللج
المادة (5) : على مدير إدارة المطبوعات تنفيذ هذا القرار, وي
المادة (1) : يجب على الطابع عند إصدار أي مطبوع مسجل أن يثبت عليه في مكان ظاهر البيانات التالية: 1- عنوان ال
المادة (2) : يلتزم الطابع بإيداع نسخة واحدة من المطبوع المسجل لدى إدارة المطبوعات مرفقا بها ما يفيد موافقة المؤل
المادة (3) : يلتزم الناشر وكل من يتولى تداول أي مطبوع مسجل بأن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من أداره المطبوعات
المادة (4) : تفصل إدارة المطبوعات في طلبات الحصول على موافقة كتابية بالنسبة للمطبوعا
المادة (5) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في ا
المادة (6) : على مدير إدارة المطبوعات تنفيذ هذا القرار
المادة (1) : تنشأ بوزارة الأعلام لجنة ت
المادة (2) : تشكل اللجنة من الأشخاص التالية أسماؤهم: 1- السيد/ إبراهيم علي كانو رئيسا 2- السيد/ محمد يعقوب
المادة (3) : تختص هذه اللجنة بمراقبة جميع المطبوعات و الأشرطة الصوتية و أشرطة الفيديو و الأفلام السينمائية التي
المادة (4) : تجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من الرئيس، مره كل أسبوعين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يكون انعقاد الل
المادة (5) : على مدير إدارة المطبوعات تنفيذ هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن