بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الآلات الخطرة.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت التي تخضع ...
المادة (2) : في مفهوم هذا القرار :
" بادئ الحركة " : يعني كل ماكينة أو محرك أو أداة أخرى توفر طاقة ميكانيكية ...
المادة (3) : أ - يجب على كل عامل أن يستخدم كافة أدوات الحماية المعدة للسلامة وألا ينقلها من الآلات إلا في حالة ...
المادة (4) : أ - كل عجلة طيارة وكل جزء متحرك من أي بادئ للحركة وكل جزء من آلات نقل الحركة وكل جزء خطر من الآلات ...
المادة (5) : لا تنطبق أحكام البند ( أ ) من المادة السابقة على عمليات التشغيل التي تجري بواسطة ملاحظ ماكينات أ ...
المادة (6) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يجب أن تكون جميع التسويرات وكافة سواتر السلامة المنصوص عليها في ...
المادة (7) : لا يجوز لأي شخص يقل عمره عن 18 سنة أن يعمل على أية ماكينة ينطبق عليها هذا القرار إلا إذا كا ...
المادة (8) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار يصدره أن يعفي من الالتزام بكل أو بعض الاشتراطات ال ...
المادة (9) : تلغى المواد 3 , 5 , 7 , 9 من قرار وزير العم ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية