بشأن نشر قيد وملخص النظام الأساسي لجمعية البحرين للإنترنت التي تم تسجيلها بوزارة الإعلام.
المادة (1) : تقرر أن يكون اسم الجمعية (جمعية البحرين للإنترنت Bahrain Internet Society) وتؤسس الجمعية وتشكل وفق ...
المادة (1) : تسجل جمعية البحرين للإنترنت في سجل قيد الجمعيات والأندية الثقافية ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وز ...
المادة (2) : يكون مقر الجمعية ومركزها الرئيسي ...
المادة (3) : تهدف الجمعية إلى جمع مستخدمي الإنترنت في مملكة البحرين وتوفير مكان آمن للأعضاء لتبادل الخبرات والمع ...
المادة (4) : تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية:
1- إيجاد موقع خاص بالجمعية على شبكة الإنترنت وتقديم ...
المادة (5) : موارد الجمعية :
تقرر أن تكون الأموال المخصصة للجمعية من الموارد الآتية.
- رسم الإنضمام الذي يدفعه ...
المادة (6) : عدد الأعضاء في الجمعية غير محدد وباب العضوية مفتوح لكل من تنطبق عل ...
المادة (7) : يجب أن تتوافر في كل من يطلب العضوية في الجمعية الشروط الآتية:
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يس ...
المادة (8) : يجوز أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط عضوية الجمعية عن أي عضو إذا :
1- صدرت ضده أحكام جنائية مخل ...
المادة (9) : يحق لأي عضو سبق وإن اسقطت عنه العضوية بسبب من الاسباب السابقة في المادة الثامنة ط ...
المادة (10) : يدير الجمعية ويسأل عن كل أعماله مجلس إدارة مكان من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الأعض ...
المادة (11) : تكون مدة العضوية بمجلس الإدارة سنتين ويجوز لعضو المجلس أن يتقدم للترشيح لفترة أو لفترات أخرى طالما ...
المادة (12) : ينتخب مجلس الإدارة من بين اعضائه رئيساً للمجلس أيقوم بمهمة تمثيل الجمعية أمام الغير، كما ينتخب عضوا ...
المادة (13) : يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرتين كل شهر، ويجوز عقد اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة بدعوة من رئيس ا ...
المادة (14) : يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أكثر من نصف اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وأمين ا ...
المادة (15) : لمجلس الإدارة أن ينشئ لجاناً فرعية لمباشرة أية أعمال في الجمعية اجتماعية كانت أو ثقافية أو غيرها عل ...
المادة (16) : إذا خلا محل عضو أو أكثر في مجلس الإدارة خلال فاترة ولايته بسب الوفاة أو الإستقالة أو الفصل فعلى مجل ...
المادة (17) : يُعين مجلس الإدارة مديراً للجمعية يقوم بتصريف شئون الجمعية الإدارية، ويتحدد مجلس الإدارة اختصاصاته ...
المادة (18) : تتألف الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعية المسجلين كأعضاء في الجمعية والمسددين لاشتراكاتهم فيها. ...
المادة (19) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الجمعية أو نائبه في حالة غيابه وإلا فمن يندبه مجلس الإ ...
المادة (20) : يمكن لمجلس الإدارة أن يدعو إلى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في أي حالة طارئة تستدعي عرضها عل ...
المادة (22) : تخل الجمعية اختيارياً في أي وقت بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية الثلثين، وتعين مجلس تصفية تبين سل ...
المادة (23) : تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام طبقاً لما يصدر مستقبلا ً من تشريعات في شأن الجمعيات والأندية من قبل ...
التوقيع : نبيل بن يعقوب الحمر - وزير الاعلام