المادة
(1) :
يقصد بالمدير المسئول في أحكام هذا القرار صاحب العمل الذي يقوم بنفسه بإدارة منشآته أو ...المادة (2) : يجب على المدير المسئول إجراء الفحوص الطبية الدورية للعمال المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية ال ...
المادة (3) : يراعى في الفحص الطبي الدوري أن يـبـين ما يلي :
1 - حالة الدم والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والبول ...
المادة (4) : يجب إجراء فحص طبي ابتدائي عام لكل مرشح للعمل للتحقـق من مدى لياقة العامل صحياً ونفسياً للقيام بهذا ...
المادة (5) : يجب أن تسجل نتيجة الفحص الطبي الابتدائي والدوري لكل عامل ...
المادة (6) : يلتـزم المدير المسئول بإبعاد العامل المصاب بمرض مهني عن مصدر الإصابة أما بمنحه إجازة مرضية أو تغيـي ...
المادة (7) : يجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطبي ولا يجوز تداول هذه المعلوم ...
المادة (8) : يلتـزم المدير المسئول بتحويل العامل للفحص ...
المادة (9) : يلتـزم المدير المسئول بأجر الأوقات التي تستغرقها عملية الفحص الطبي الدوري كما يلتـزم بت ...
المادة (10) : يلتـزم العامل بإخطار المدير المسئول عند شعوره بأية حالة مرضية لها صلة بالمهنة وعلى ...
المادة (11) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تـقل عن خمسين ديناراً ولا تـتجاوز ثلاثمائة دينار ، وتـ ...
المادة (12) : على وكيل وزارة الصحة تـنفيذ هذا القرار ، ...
التوقيع : فيصل رضى الموسوى - وزير الصحة