بشأن الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية.
المادة () : وزير العمل:
بعد الإطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 19 ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض ال ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على أصحاب الأعمال والعاملين ...
المادة (3) :
يجب على المدير المسئول بأية منشأة أو فرع لها إبلاغ وزارة العمل بأي حادث عمل ينتج عنه :
1) و ...
المادة (4) : يجب على المدير المسئول أن يلتزم بإرسال نموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار لإبلاغ وزارة العمل خلال 24 ...
المادة (5) : يجب أن يلتزم المدير المسئول بأية منشأة أو فرع لها إذا تبادر إلى علمه إصابة أي عامل بمرض مهني أن يبل ...
المادة (6) : يجوز للعامل إذا سمحت حالته الصحية إبلاغ وزارة العمل كتاب ...
المادة (7) : تقوم وزارة العمل بالتحقق الفني في ...
المادة (8) : يلتزم المدير المسئول بعدم تغيير معالم الحادث ما عدا تلك التي تم إزالتها أو تغييرها لإنقاذ العامل ال ...
المادة (9) : يلتزم المدير المسئول بوضع نظام للإبلاغ عن الإصابات والأمراض المهنية داخل منشأته وحث العاملين لديه ب ...
المادة (10) : يلتزم المدير المسئول بإبلاغ وزارة العمل كتابياً ، إذا تبادر لعلمه وفاة عامل لديه كان قد تعرض لإصابة ...
المادة (11) : يلتزم المدير المسئول في كل منشأة بموافاة وزارة العمل خلال الربع الأول من كل عام ب ...
المادة (12) : يلتزم المدير المسئول بإنشاء سجل خاص يودع فيه نسخ من نماذج الإصابات والأمراض المهنية التي تم ا ...
المادة (13) : يلغى كل ما يتعارض م ...
المادة (14) : على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من أول الشه ...
التوقيع : د . مجيد بن محسن العلوى - وزير العمل