المادة
(1) :
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ ...المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على أصحاب الأعمال والعاملين لديهم الخاضعين لأح ...
المادة (3) : يجب على صاحب العمل بأية منشأة أو فرع لها أو موقع عمل إبلاغ الوزارة بأي حادث عمل ينتج عنه:
1) وفاة ...
المادة (4) : يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الوزارة خلال 24 ساعة من وقت وقوع إصابة العمل الواردة في البندين رقمي (1) و( ...
المادة (5) : يجب أن يلتزم صاحب العمل إذا تبادر إلى علمه إصابة أي عامل لديه بمرض مهني أن يبلغ الوزارة خلال عشرة أ ...
المادة (6) : مع مراعاة التنسيق مع الجهات المعنية بالشئون الصحية بالمملكة، يجب على كل طبيب يعتقد بإصابة أحد مرضاه ...
المادة (7) : للعامل إبلاغ الوزارة كتابياً عن أي حادث عمل ...
المادة (8) : تقوم الوزارة بالتحقيق الفني في ال ...
المادة (9) : يلتزم صاحب العمل بعدم تغيير معالم الحادث ما عدا تلك التي تم إزالتها أو تغييرها لإنقاذ العامل المصاب ...
المادة (10) : يلتزم صاحب العمل بوضع نظام للإبلاغ عن الإصابات والأمراض المهنية داخل منشأته وحث العاملين لديه بالإب ...
المادة (11) : يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الوزارة كتابياً، إذا تبادر لعلمه وفاة عامل لديه كان قد تعرض لإصابة عمل وتم ...
المادة (12) : يلتزم صاحب العمل في كل منشأة أو فرع لها أو موقع عمل بموافاة الوزارة خلال الربع الأول من كل عام ب ...
المادة (13) : يلتزم صاحب العمل بإنشاء سجل خاص يودع فيه نسخ من نماذج الإصابات والأمراض المهنية التي تم الت ...
المادة (14) : يُعاقب كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في ...
المادة (15) : يُلغى القرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن إصا ...
المادة (16) : على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل ...
التوقيع : جميل بن محمد علي حميدان - وزير العمل