المادة
(1) :
تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت الخاضع ...المادة (2) : على كل صاحب أن يتخذ الاحتياطات اللازمة والمناسبة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وعلي ...
المادة (3) : على العامل ألا يرتكب أي فعل أو تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة أو إلحاق ضرر بالوسائل الم ...
المادة (4) : يجب أن يراعى في أماكن العمل ما يلي:-
1- أن تكون أجزاء المبنى الداخلية وكذلك المنشآت التي يستخدمها ...
المادة (5) : يجب تزويد العاملين الذين تكون سلامتهم أو صحتهم معرضة للخطر بسبب العمل بملابس مناسبة وكافية للوقاية ...
المادة (6) : على صاحب العمل أو من ينوب عنه إعداد غرفة للطعام مفصولة عن أمكنة العمل ومتناسبة وعدد العمال ...
المادة (7) : يجب توفير كمية مناسبة من الماء الصحي الصالح للشرب في أماكن مناسبة يسهل وصول العمال إليها ، كما يج ...
المادة (8) : إذا كانت طبيعة العمل ونوعه الذي يؤديه العامل تقتضي منه أن يؤديه جلوسا فيجب توفير الكراسي المناسبة م ...
المادة (9) : على أصحاب العمل الذين يستخدمون ماكينات أو أجهزة تشغيل أو أجزاء منها في محالهم ...
المادة (10) : يجب توفير العدد الكافي من الحمامات المناسبة للعاملين بالمنشأة وصيانتها وتنظيفها من المياه الزائدة ع ...
المادة (11) : على صاحب العمل اتخاذ الوسائل العلمية والمناسبة التي تحددها إدارة الصحة العامة لمنع أو تقليل أو إزال ...
المادة (12) : لمفتشي وزارة الصحة المفوضين الحق في دخول المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار لمراقبة صحة تطبيق أحكامه ...
المادة (13) : يجوز لوزير الصحة بقرار يصدر منه ، بناء على تقرير كتابي من المفتش المفوض المختص، أن يعفي من الالتزام ...
المادة (14) : يجوز الأمر بغلق المنشأة كليا أو جزئيا طبقا لأحكام المادة 93 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 19 ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : على محمد فخرو - وزير الصحة