بشأن تسعير الأدوية وتحديد أرباح التجار بها والإعلان عن أسعارها.
المادة (1) : يكون الحد الأقصى للربح المسموح به في الاتجار بالأدوية أو المواد والمستحضرات الصيدلية المستوردة من ا ...
المادة (2) : يخصم من الربح الذي يحدد وفقا للنسبة المئوية المنصوص عليها في المادة السابقة نسبة 12% مقابل النفقات ...
المادة (3) : يقصد بتكاليف الاستيراد في تطبيق أحكام المادتين السابقتين مجموع النفقات الآتية :
أ- المبالغ التي ت ...
المادة (4) : على صاحب كل مركز صيدلي يزاول مهنة استيراد الأدوية والمواد والمستحضرات الصيدلية أن يعد قائمة بمنتجات ...
المادة (5) : لا يجوز للصيدلي المستورد أو الموزع إجراء أية زيادة على الأسعار الرسمية المحددة للبيع للجمهور إلا بع ...
المادة (6) : يكون الإعلان عن السعر الرسمي المحدد للبيع للجمهور وفقا لأحكام هذا القرار عن طريق لصق بطاقة خارجية ع ...
المادة (7) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بالعقوبتين معا كل من باع أو ...
المادة (8) : على وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحة الأولية والوقائية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1 يناير ...
التوقيع : على محمد فخرو - وزير الصحة