بشأن تسعير الأدوية أو المواد والمستحضرات الصيدلية وتحديد أرباح الاتجار بها والإعلان عن أسعارها.
المادة () : رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ...
المادة (1) : تحديد نسبة هامش الربح
يكون الحد الأقصى للربح المسموح به في الاتجار بالأدوية أو المواد والمستحضرات ...
المادة (2) : إعداد قوائم الأسعار واعتمادها
على المراكز الصيدلية المرخص لها باستيراد الأدوية أوالمواد والمستحضرا ...
المادة (3) : الإعلان عن السعر
يُحظر تداول أي دواء أو مادة أو مستحضر صيدلي ما لم تُلصق عليه بطاقة خارجية تتعلق ب ...
المادة (4) : إعادة النظر في أسعار الأدوية
تسري الأسعار الرسمية المحددَّة للبيع للجمهور لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ...
المادة (5) : لجنة المتابعة الدورية للأسعار
تُشكل لجنة مُشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المه ...
المادة (6) : تعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة جلساتها بمقر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحي ...
المادة (7) : للجنة أن تُكلف أحد أعضائها أو غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص؛ للقيام بمهام محددة، ولها أيضاً أن تدعو ...
المادة (8) : تُدون محاضر اللجنة في السجل المُعد لذلك في صفحات مُتسلسلة دون أي كشط، أو شطب، أو تحشير، أو تغيير، أ ...
المادة (9) : تنفيذ القرار ونفاذ أحكامه
على المراكز الصيدلية مُراعاة تنفيذ أحكام هذا القرار بالدقة الواجبة، وعلى ...
المادة (10) : يُلغى كل حُكم يُخا ...
المادة (11) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُع ...
التوقيع : د/ وحيد علي عقاب - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية