بشأن تحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال.
المادة (1) : يلتزم كل صاحب عمل - كحد أدنى - بأن يوفر المواصفات الصحية المبينة في هذا القرار في مساكن العمال التا ...
المادة (2) : يشترط في غرف النوم أن يكون اتساعها وترتيبها الداخلي على النحو التالي:-
أ- أن تخصص مساحة لا تقل عن ...
المادة (3) : يجب على صاحب العمل أن يلحق بكل وحدة سكنية مطبخا مناسبا لحجم الوحدة و ...
المادة (4) : يجب أن تتوفر في كل وحدة سكنية دورات مياه تكون مطابقة للاشتراطات والمواصفات التالية:-
أ- أن لا تبع ...
المادة (5) : يجب أن يلحق بالوحدة السكن ...
المادة (6) : يشترط أن تكون أرضية المرافق، المشار إليها في المواد الثلاث السابقة ...
المادة (7) : يشترط في الماء الذي تزود به الوحدات السكنية أن يكون من مصدر مأمون وصالح للشرب طبقا للم ...
المادة (8) : يجب أن تكون لكل وحدة سكنية وسيلة صحية للتخلص من الفضلات السائ ...
المادة (9) : على رب العمل أو من ينوب عنه أن يزود الوحدة السكنية بالعدد الكافي والمناسب من أوعية ...
المادة (10) : يجب أن تظل مساكن العمال ومرافقها في حالة سليمة ومطابقة ...
المادة (10) : على صاحب العمل أو من ينوب عنه إخطار وزارة العمل بالمقر الذي يخصصه كسكن للعمال من حيث موقعه ومساحته ...
المادة (11) : للمفتشين المخولين مراقبة صحة تطبيق أحكام هذا القرار.
ويعاقب كل م ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة أشهر ...
التوقيع : على محمد فخرو - وزير الصحة