بشأن تنظيم مزاولة مهنة التمريض.
المادة (1) : يقصد بمهنة التمريض: تقديم الرعاية التمريضية اللازمة لتعزيز الصحة والمحافظة عليها وتنفيذ العلاج الطب ...
المادة (2) : لا تجوز مزاولة مهنة التمريض إلا بترخيص م ...
المادة (3) : - يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التمريض أن يكون طالب الترخيص حاصلا على المؤهلات المبينة حسب ك ...
المادة (4) : 1- لا يجـــوز لمــــن رخص له بمزاولة مهنة التمريض أن يفحص أي شخص بقصد تشخيص المرض، كما لا يجوز له ...
المادة (5) : على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التمريض أن يقدم طلبا بذلك إلى قسم التراخيص بالوزارة مش ...
المادة (6) : في حالة الموافقة على طلب الترخيص، يقيد اسم المرخص له في سجل خاص لمزاولة مهنة التمريض ويعطى نسخة طبق ...
المادة (7) : ينشأ بوزارة الصحة سجل خاص تقيد فيه أسماء المرخص لهم بمزاولة مهنة التمريض، ويتضمن هذا السجل البيانات ...
المادة (8) : على كل من رخص له بمزاولة مهنة التمريض إبلاغ وزارة الصحة بكتاب مسجل عن كل تغيير يطرأ على محل الإقامة ...
المادة (9) : على كل من رخص له بمزاولة مهنة التمريض أن يلتزم فــي مباشــرة مهنتــه واجبات الشرف والأمانة والسرية، ...
المادة (10) : إذا أصيب صاحب الترخيص بمرض أو عاهة فقد بسبب أي منهما لياقته لمزاولة المهنة وجب عليه أن يمتنع عن مزا ...
المادة (11) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تختص اللجنة الفنية المختصة بالوزارة بالمحاكمة التأدي ...
المادة (12) : على كل شخص سبق الترخيص له بمزاولة مهنة التمريض، قبل العمل بهذا القرار، أن يستمر في مزاولة المهنة وا ...
المادة (13) : يعاقــب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع وج ...
المادة (14) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار، ...
التوقيع : جواد سالم العريض - وزير الصحة