بشأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعى .
المادة () : الاشتراطات الصحية الواجب توافرها
بمراكز العلاج الطبـيعي الخاصة
يجب أن تستوفي مراكز العلاج الطبـ ...
المادة () : اشتراطات السلامة في مراكز العلاج الطبـيعي الخاصة
يـُشتـَرط في أي مركز خاص للعلاج الطبـيعي وجود س ...
المادة () : الوسائل العلاجية ذات المصدر الطبـيعي
والواجبات المهنية لمراكز العلاج الطبـيعي
أولا ً - الوسائل ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
مهنة العلاج الطبـيع ...
المادة (2) : مــع مراعاة حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصياد ...
المادة (3) : تقسَّم فئات ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبـيعي إلى الفئات الآتية وفقاً للمؤهل المبين قرين كل فئة:
...
المادة (4) : على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي أن يقدم طلباً بذلك إلى قسم التراخيص ال ...
المادة (5) : في حالة الموافقة على طلب الترخيص يقيد اسم المُرخـَّص لـه في سجل خاص لمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي، و ...
المادة (6) : يـُنشأ في وزارة الصحة سجل خاص لتسجيل أسماء الم المُرخـَّص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي ويتضمن ه ...
المادة (7) : تحدد الرسوم المستحقة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنـ ...
المادة (8) : على كل من رُخـِّص له بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي إبلاغ قسم التراخيص بوزارة الصحة بكتاب مسجل عن كل ...
المادة (9) : يـُشتـَرط فيمن رُخـِّص له بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي أن يلتزم بوسائل العلاج الطبـيعي المبينة بالج ...
المادة (10) : على كل من رُخـِّص له بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي أن يلتزم في مباشرة مهنته بمبادئ الشرف ...
المادة (11) : يجب على من رُخـِّص له بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي أن يوضح في جميع المراسلات أو الدفاتر أو اللافت ...
المادة (12) : لا يجوز لمن رُخـِّص لهم بمزاولة مهنة العلاج ا ...
المادة (13) : لا يجوز لأي فرد أو مؤسسة عامة أو خاصة فتح مركز للعلا ...
المادة (14) : تـقسم مراكز العلاج الطبـيعي التي يصرَّح لها بالعمل في دولة البحرين إلى فئتين:
1- مركز علاج طبيعي ...
المادة (15) : يـُشــتـَرط فيمــن يرُخَّص لـه بفتح مركز علاج طبيعي ما يلي:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن يك ...
المادة (16) : تقدم طلبات فتح مراكز العلاج الطبـيعي الخاصة إلى وزارة الصحة (قسم التراخيص) على النموذج المعد لذلك، ...
المادة (17) : يتولى من رُخـِّص له بفتح مركز علاج طبيعي مسئولية إدارة المركز بنفسه، ولا يجوز تشغيل المركز في حالة ...
المادة (18) : يجوز في حالة وفاة المرخـَّص له بفتح مركز للعلاج الطبـيعي أن يقوم الورثة أو ...
المادة (19) : لا يجوز لمن رُخـِّص لـه بفتح مركز للعلاج الطبـيعي فتح أكثر من مركز واحد، ويجب أن يتناسب عدد العاملي ...
المادة (20) : لايجوز لأصحاب مراكز العلاج الطبـيعي تشغيل أطباء لديهم إلا المختصين في ...
المادة (20) : لا يجوز لمن رخص له بفتح مركز للعلاج الطبيعي ولمن رخص له بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي :
تحرير وص ...
المادة (21) : لا يجوز لمن رُخـِّص له بفتح مركز للعلاج الطبـيعي أن يقــوم بالدع ...
المادة (22) : تحدَّد رسوم استخراج تراخيص فتح مراكز العلا ...
المادة (23) : على مراكز العلاج الطبـيعي أن تحتفظ لديها بسجل خاص مرقم الصفحات تدون فيه بيانات كل مريض تلقى علاجاً ...
المادة (24) : على مراكز العلاج الطبـيعي إمساك سجل خاص لكل مريض يحمل رقماً مسلسلا ً وتدوَّن فيه حالة المريض ونوعية ...
المادة (25) : يجب أن تستوفي مراكز العلاج الطبـيعي الخاصة الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواردة في ...
المادة (26) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون ...
المادة (27) : على وكيل وزارة الصحة تـنفيذ هذا القرار، ...
التوقيع : جواد سالم العريض - وزير الصحة