بشأن تنظيم مزاولة مهنة البصريات .
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
مهنة البصريات: وتشم ...
المادة (2) : لا يجوز مزاولــة مهنـــة البصريات إلا بترخيص بذ ...
المادة (3) : يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة البصريات الشروط الآتية:
أولا: الحصول علي المؤهلات المبينة فيم ...
المادة (4) : يقدم طلب الترخيص إلى قسم التراخيص الطبية بوزارة الصحة مشفوعا بالمستندات الآتية:
1- أصول الشهادات ...
المادة (5) : ينشأ بوزارة الصحة سجل خاص لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنة البصريات ويتضمن السجل البيانات التالية عن ال ...
المادة (6) : في حالة الموافقة على طلب الترخيص وقيد اسم المرخص له في السجل الخاص بمزاولة مهنة البصريات يسلم نسخة ...
المادة (7) : لا يجوز فتح محل لمزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها أو لمزاولة مهنة فحص البصر لتركيب العدسات ...
المادة (8) : بالإضافــة إلــى الشروط المنصوص عليها في المادتين (3، 4) من هذا القرار يشترط لمنح الترخيص بفتح المح ...
المادة (9) : لا يجوز الترخيص بفتح أكثر من محلين من المحلات الم ...
المادة (10) : تكون مدة الترخيص بفتح محل من المحلات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار سنة واحد ...
المادة (11) :
1- يجب أن يكون للمحل مدير فني مرخص له بمزاولة المهنة. فإذا كان المحل يزاول مهنة تجهيز النظارات ال ...
المادة (12) :
1- لا يجوز للمحل أن يصرف نظارة طبية أو عدسات طبية لاصقة إلا بناء على وصفة طبية صادرة من طبيب عيون ...
المادة (13) :
1- لا يجوز الكشف على طالب النظارة الطبية أو العدسة الطبية اللاصقة في المحل، كما لا يجوز أن يحتوي ...
المادة (14) :
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة حق التفتيش على المحلات المنصوص عليها في الما ...
المادة (15) : كل من يزاول مهنة البصريات في تاريخ العمل بهذا القرار ممن منحتهم وزارة الصحة ترخيصا لمزاولة المهنة ق ...
المادة (16) :
يعاقــب بالحبـس مـدة لا تجـاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع ...
المادة (17) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار، ...
التوقيع : جواد سالم العريض - وزير الصحة