تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   303   لسنة   1952   بتاريخ  27 / 11 / 1952

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 25 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المادة 25 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجا

المادة (1) : تضاف إلى المادة 25 من القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه فقرة رابعة جديدة نصها كال

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   304   لسنة   1952   بتاريخ  27 / 11 / 1952

بشأن اللائحة الأساسية للكلية البحرية الملكية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

المادة () : تفاصيل امتحان القسم الإعدادي اختبار الفترة الثانية 1- العلوم البحرية رقم 1: الرياضة. 2- العلو

المادة (1) : الهيئات التي تباشر إدارة الكلية البحرية الملكية هي: (1) المجلس ا

المادة (2) : يُؤلّف المجلس الأعلى من: رئيس هيئة أركان حرب البحرية ........ رئيساً مدير العمليات البحرية. رئيس

المادة (3) : يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية: (1) التصديق على مشروع مرسوم اللائحة الداخلية للكلية وكل تعديل

المادة (4) : فيما عدا المسائل التي تقضي إصدار قانون أو مرسوم أو تصديق مجلس الوزراء أو وزير الحربية والبحرية بموج

المادة (5) : يُؤلّف مجلس التعليم من: مدير الأقسام العلمية ........ رئيساً مدير الكلية. كبير المعلمين ........

المادة (6) : يختص مجلس التعليم بتقرير السياسة العامة التي يضعها مجلس الكلية للتع

المادة (7) : يُؤلّف مجلس الكلية من: مدير الكلية ........... رئيساً كبير المعلمين. كبير ضباط العلوم .........

المادة (8) : يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية: (أ) إدارة حركة التعليم والامتحانات وسير العمل بالكلية وفقاً للوا

المادة (9) : يتولّى المدير إدارة الكلية ويُشترط فيه أن يكون من ذوي الخبرة بالتعليم العسكري ويساعده كبير المعلمين

المادة (10) : يُمثّل المدير الكلية ويُشرِف على شئونها التعليمية والإدارية ويرأس مجلسها وينفذ قراراته وقرارات المج

المادة (11) : مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات. ويُمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقرر دراستها أثناء

المادة (12) : تشمل الدراسات المواد الآتية: (1) مواد عسكرية: فن القتال (تكتيك). تعليم الأسلحة الصغيرة. القواني

المادة (13) : لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين ومع ذلك يجوز لمجلس

المادة (14) : يعتمد مدير الكلية نتائج امتحانات النقل من فرقة إلى أخرى. أما الامتحانات النه

المادة (15) : يمنح وزير الحربية والبحرية بناءً على طلب المجلس الأعلى

المادة (16) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي: (1) الخصم من الدرجات المخصصة للمواظبة والأخلاق. (2) الجز

المادة (17) : يعتبر على الأخص جرائم تأديبية: (1) كل إخلال بنظام الكلية وكل مخالفة لأوامرها المستديمة وكل امتناع

المادة (18) : يُفصل الطالب نهائياً من الكلية إذا وقعت عليه عقوبة مقيّدة للحرية بحكم قضائي نهائي

المادة (19) : الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية هي: (أولاً) مدير الكلية: ويختص بتوقيع العقوبات المذكورة

المادة (20) : تكون للكلية البحرية لائحة داخلية في المسائل الآتية وتصدر بمرسوم بعد موافقة مجلس الكلية. (أ) شروط ق

المادة (21) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   305   لسنة   1952   بتاريخ  27 / 11 / 1952

بشأن فتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 قسم 14 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 5 (إدارة الكهرباء وال

المادة (2) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 قسم 14 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 5 (إدارة الكهرباء وال

المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال العم

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   306   لسنة   1952   بتاريخ  2 / 12 / 1952

بشأن نظام المناطق الحرة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى الأمر العالي الصادر في 3 أبريل سنة 1884 باللائحة الجمرك

المادة (1) : يجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد إنشاء منطقة حرة عامة أو خاصة في أي ميناء من المواني المصرية أو

المادة (2) : لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من مصلحة الجمارك على أن يعتمده وزير المال

المادة (3) : يُرخّص في المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية: (أ) تخزين بضائع الترانسيت وكذا البضائع المحلية وال

المادة (4) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين أو اللوائح في شأن منع استيراد أو تداول بعض البضائع أو السلع

المادة (5) : لا تخضع البضائع التي تستورد إلى المناطق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها في هذه المناطق، كما لا تخضع

المادة (6) : لا تخضع البضائع التي تُصدَّر إلى الخارج أو يُعاد تصديرها من المناطق الحرة لرسوم الصادر إلا إذا دخلت

المادة (7) : تتولّى مصلحة الجمارك وضع النظام الخاص بإدخال البضائع في المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص ا

المادة (8) : يجوز لمصلحة الجمارك أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من الموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها م

المادة (9) : لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصي في المناطق

المادة (10) : لا يجوز السكنى في المناطق الحرة إلا بترخيص خا

المادة (11) : استثناءً من أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة والقوانين الم

المادة (12) : استثناءً من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات ورؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرب

المادة (13) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد المتقدّمة تسري على المنطقة الحرة جميع القواعد التي تقررها

المادة (14) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير ال

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   307   لسنة   1952   بتاريخ  4 / 12 / 1952

بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1940 الخاص بالالتزام بالتحصين بالحقن الواقي من الدفتريا.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 24 لسنة 1940 الخاص بالالتزام بالتحصين بالح

المادة (1) : يُستعاض عن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1940 المشار إليه بالنص الآتي: "يج

المادة (2) : تُعطى مهلة قدرها شهران من تاريخ العمل بهذا القانون لتقديم الأطفال الذين أتموا في هذا التاريخ ستة أش

المادة (3) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   308   لسنة   1952   بتاريخ  4 / 12 / 1952

بشأن فتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 6 (وزارة المالية والاقتصاد) فرع 7 (مصلحة الأملاك الأ

المادة (2) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952/ 1953 قسم 6 (وزارة المالية والاقتصاد) فرع 7 (مصلحة الأملاك الأم

المادة (3) : يُؤخذ هذان الاعتمادان بواقع 25.000ج من وفور البابين الأول والثالث م

المادة (4) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   309   لسنة   1952   بتاريخ  4 / 12 / 1952

بشأن ضمان مندوبي الإصلاح الزراعي لدى بنك التسليف الزراعي والتعاوني.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : تضمن الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني في حدود مليون جنيه ما يوقعه المندوبون المعيّنون تنفيذاً

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   310   لسنة   1952   بتاريخ  4 / 12 / 1952

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 الخاص بتنظيم المباني.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 93 لسنة 1948 الخاص بتنظيم المباني. وعلى ا

المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الثالثة من المادة الثانية وبالمادتين 14 و21 وبالفقرة الأولى من المادة 23 من القانون

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   311   لسنة   1952   بتاريخ  4 / 12 / 1952

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعد

المادة (1) : تُعدّل المادة 4 من المرسوم بقانون سالف الذكر على النحو الآتي: "ويجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات

المادة (2) : تُضاف إلى المرسوم بقانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 4 مكررة نصها الآتي: "لا يجوز أخذ الأطيان المتص

المادة (3) : تُضاف إلى المادة 39 مكررة من المرسوم بقانون سالف الذكر فقرة جديدة نصها الآتي: "ويكون الإيجار في ال

المادة (4) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   312   لسنة   1952   بتاريخ  4 / 12 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 16 (وزارة الحربية والبحرية) فرع 1 (الديوان العام وال

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية والب

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner