بشأن فتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 6 (وزارة المالية والاقتصاد) فرع 7 (مصلحة الأملاك الأميرية) باب 2 (مصروفات عامة) اعتماد إضافي قدره 4.460ج (أربعة آلاف وأربعمائة وستون جنيهاً) لزيادة الأجور في البنود 22 و23 و28.
المادة (2) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952/ 1953 قسم 6 (وزارة المالية والاقتصاد) فرع 7 (مصلحة الأملاك الأميرية) باب 3 (أعمال جديدة) اعتماد إضافي قدره 30.800ج (ثلاثون ألفاً وثمانمائة جنيه) من ذلك 26.800ج باقي تكاليف صيانة 4466 فداناً في السنة الحالية و4000ج لزراعة الخضر في 600 فدان.
المادة (3) : يُؤخذ هذان الاعتمادان بواقع 25.000ج من وفور البابين الأول والثالث من نفس الفرع و10.260ج من زيادة الإيرادات الناتجة عن زراعة هذه المساحات.
المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت