المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 6 (وزارة المالية والاقتصاد) فرع 3 (مصلحة الضرائب) فص
المادة (2) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدّ
المادة (1) : في حالة الترقية إلى درجة مدنية أو رتبة عسكرية خلت بفصل شاغلها أو استقالته مع ضم مدة له وصرف الفرق ب
المادة (2) : يُلغى المرسوم بقانون رقم 186 لسنة 1952 ال
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952/ 1953 قسم 20 (معاشات ومكافآت) اعتماد إضافي قدره 50.000ج (خمسون
المادة (2) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص بفرض رسم أيلولة على الت
المادة (1) : ينشأ في وزارة المالية والاقتصاد صندوق للتأمين لجميع موظفي الدولة المدنيين المربوطة مرتباتهم على وظا
المادة (2) : يعتبر كل من الصندوقين شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العام ويمثله وزير المالية والاقتصاد أمام
المادة (3) : يُعهد بالرقابة والإشراف على الصندوقين المنصوص عليهما في المادة الأولى إلى مجلس إدارة يُشكّل على الو
المادة (4) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (أ) إدارة أموال الصندوقين وتعيين كيفية استثمارها. (ب) وضع النظم التي
المادة (5) : يُعدّ مجلس الإدارة مشروع الميزانية ويقدّمه إلى وزارة المالية والاقتصاد للسير فيه بالطريقة المعتادة.
المادة (6) : على مصلحة التأمين أن تقدّم إلى مجلس الإدارة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية حساب
المادة (7) : لا يسري حكم الاستقطاع لحساب التأمين أو الادخار على المبالغ التي تعطى علاوة على المرتّب الأصلي بأية
المادة (8) : تكون أموال صندوق التأمين مما يأتي: (أولاً) الاشتراكات التي تقتطع شهرياً بصفة إلزامية من مرتبات جمي
المادة (8) : استثناء من أحكام المادة السابقة تكون المبالغ التي تؤدّيها الخزانة العامة إلى صندوق التأمين في حالة
المادة (9) : استثناءً من أحكام المادة السابقة تُستحق مبالغ التعويض لورثة ضباط القوات المسلحة المتقاعدين في حالة
المادة (9) : تُستحق مبالغ التعويض التي يؤدّيها صندوق التأمين في الحالتين الآتيتين: (أ) وفاة الموظف وهو بالخدمة
المادة (10) : يكون مبلغ التعويض الذي يؤدّيه الصندوق طبقاً للمادة السابقة معادلاً لنسبة من المرتب السنوي تختلف تبع
المادة (10) : تُمنح مبالغ إضافية لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون أو للمستحقين عنهم في حالتي العجز الصحي أو الوفا
المادة (11) : استثناءً من أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص بفرض رسم أيلولة عل
المادة (12) : (أ) تتكوَّن أموال صندوق الادخار مما يأتي: (أولاً) اشتراكات تُقتطع شهرياً من مرتبات الموظفين غير ا
المادة (13) : الاشتراكات التي تُقتطع من مرتبات الموظفين تكون بنسبة 7.5% شهرياً وتُحسب هذه النسبة في حالة
المادة (14) : تكون المبالغ التي تؤدّيها الخزانة العامة معادلة للمبالغ المقتطعة من مرتبات الموظفين لحساب الصندوق.
المادة (15) : استثناءً من حكم المادة 14 يكون المبلغ الذي تؤديه الخزانة العامة إلى الصندوق زائداً بمقدار النصف عن
المادة (16) : يكون المال المدّخر الذي يؤديه الصندوق للموظف معادلاً لجملة الاشتراكات التي اقتطعت من مرتبه والمبالغ
المادة (17) : تُستحق المبالغ المدّخرة وتلك التي تؤديها الخزانة بانتهاء خدمة الموظف، فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب ا
المادة (17) : يجوز لضباط القوات المسلحة إذا أحيلوا إلى الاستيداع أن يطلبوا إلى صندوق الادخار صرف الأموال المستحقة
المادة (18) : إذا انتهت خدمة الموظف قبل مضي خمس عشرة سنة على تاريخ انضمامه إلى الصندوق يؤدى المال المستحق دفعة وا
المادة (19) : إذا انتهت خدمة الموظف بعد انقضاء خمس عشرة سنة على تاريخ انضمامه إلى الصندوق يؤدى المال المستحق طبقا
المادة (20) : لا يجوز أن تقل الدفعة الشهرية التي يؤدّيها ال
المادة (21) : إذا أعيد موظف سابق إلى الخدمة جاز له أن يؤدي إلى الصندوق مبلغاً لا يجاوز مقدار المال المدّخر الذي ص
المادة (22) : كل موظف حُكم عليه لجريمة غدر أو اختلاس الأموال الأميرية أو رشوة أو تزوير
المادة (23) : يجوز لمجالس التأديب الحكم بالحرمان من الحق في المال المدّخر كله أو بعضه في حالة العزل التأديبي. وإ
المادة (24) : تُقدّر قيمة التعهّدات القائمة مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحيا
المادة (25) : إذا انتهت خدمة أحد الموظفين الموجودين حالياً بالخدمة وكانت الحصة التي أدّتها الحكومة لحسابه مع فائد
المادة (25) : تؤدّي الخزانة العامة إلى صندوق الادخار مبالغ تعادل 7.5% من مرتبات الموظفين الحاليين غير المثبتين ال
المادة (26) : يجوز للموظفين الحاليين غير المثبتين المنصوص عليهم في المادة الأولى والمنضمين إلى صناديق ادخار في ال
المادة (27) : يجوز للموظفين المثبّتين عند تركهم الخدمة أن يطلبوا إلى صندوق الادخار أن يستبدلوا بالمعاش المقرر لهم
المادة (27) : يُرخّص لصندوق الادخار في أن يستبدل بحقوق الموظفين المثبّتين وأرباب المعاشات في معاشهم مدى حياتهم نق
المادة (28) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر عدم سريان نظام الادخار المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون على بعض طوائف
المادة (29) : كل مبلغ من التعويضات والأموال المدّخرة التي يلتزم بها الصندوقان لا يُطالِب به صاحبه في ميعاد سنة
المادة (30) : لوزير المالية والاقتصاد ـ بعد أخذ رأي مجلس إدارة الصندوقين ـ أن
المادة (31) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرسوم ب
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العقد الذي يتعهّد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه
المادة (2) : يكون عقد العمل بالكتابة ويُحرر باللغة العربية ومن نسختين ولكل من الطرفين نسخة وإذا لم يوجد عقد مكتو
المادة (3) : تحدد مدة الاختبار في عقد العمل. ولا يجوز تعيين العامل الذي بلغت سنه سبعة عشر عاماً تحت الاختبار لمد
المادة (4) : يُقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون ما يتناوله العامل من أجر ثابت مضافاً إليه جميع ما يحصل عليه
المادة (5) : تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المست
المادة (6) : على صاحب العمل أن يُسلّم إلى العمال القصّر أنفسهم إذا بلغوا أربعة عشر عاماً أجورهم و
المادة (7) : تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي المكان الذي يشتغل فيه العامل مع مراعاة الأحكام الآتية: (أ) العما
المادة (8) : إذا انتهت خدمة العامل أدّي له الأجر المستحق فوراً إلا إذا كان قد ترك العمل من تلقاء ن
المادة (9) : لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع
المادة (10) : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاءً
المادة (11) : لا يجوز الحجز أو النزول على الأجور المستحقة للعمال عن ثلاثة الجنيهات الأولى شهرياً أو عشرة القروش ا
المادة (12) : يجب أن يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهّد توريد العمال بالكتابة ويُبيّن فيه نوع العمل وفئات أجور الع
المادة (13) : لا يجوز لمتعهّد توريد العمال مزاولة عمله إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من مصلحة العمل وتُعيّن بقرا
المادة (14) : يجب على صاحب العمل تحرير سركي من صورتين لكل عامل يُسلّمه إحداهما ويحتفظ بالأخرى ويكون هذا السركي مط
المادة (15) : إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها وجب على هذا الشخص أن
المادة (16) : إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكا
المادة (17) : يلزم صاحب العمل بمصروفات انتقال العمال من الجهات التي قدموا منها إلى مكان العمل إلا إذا انقطعوا عنه
المادة (18) : لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو الع
المادة (19) : لا يجوز لصاحب العمل أن يُكلّف العامل عملاً غير المتُفق عليه أو يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق
المادة (20) : لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة الحق في إجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوماً بأج
المادة (21) : تصح تجزئة الإجازة وفقاً لمقتضيات العمل فيما زاد على الستة الأ
المادة (22) : لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة أو يسترد ما
المادة (23) : للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك ا
المادة (24) : لكل عامل في المؤسسات التي يشتغل فيها مائة عامل فأكثر الحق في أجازة بأجر كامل في أيام الأعياد الآتية
المادة (25) : العامل الذي يثبت مرضه الحق في ثلاثة أرباع أجره عن عشرة الأيام الأولى ثم نص
المادة (26) : يجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الص
المادة (27) : على من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال. وعل
المادة (28) : على صاحب العمل أن يوفّر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة وإذا زاد عددهم على مائة وجب عليه أن
المادة (29) : يُحظر على صاحب العمل أن يوقّع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر عشرة أيام أو
المادة (30) : إذا نُسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكابه أية جناية أو جن
المادة (31) : على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من مؤسسته لائحتين باللغة العربية إحدا
المادة (32) : على صاحب العمل أن يُنشئ ملفاً خاصاً لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وسنه ومحل إقامته وحالته
المادة (33) : يجب قيد الغرامات التي توقّع على العمال في سجل
المادة (34) : يخصص صاحب العمل الغرامات المقتطعة من أجور عماله الواردة في المادة 29 لإنفاقها
المادة (35) : إذا كان العقد محدداً لمدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محدد
المادة (36) : إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إعلان الطرف الآخر كتابةً قبل الفسخ بثلاثين
المادة (37) : إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة ا
المادة (38) : يُتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض المنصوص عليه في المادة 36 والمكافأة المنصوص عليها ف
المادة (39) : إذا فسخ العقد بلا مبرر كاف للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدّره المحكمة مع مراعاة
المادة (39) : للعامل الذي يُفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويُقدّم الطلب إلى مدير مكتب العمل
المادة (40) : لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إعلان العامل ودون مكافأة أو تعويض إلا في الحالات الآتية: (1)
المادة (41) : يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد أو بدون سبق إعلان في الحالات الآتية: (1) إذا كان صاحب ال
المادة (42) : إذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة السابقة ألزم صاحب العمل أن يؤدي له مكاف
المادة (43) : للعامل الذي يُدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية الخيار بين أن يطلب فسخ العقد والحصول على المكافأ
المادة (44) : يجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقاً لأحكام المادة 36 أن يستقيل من العمل بعد مضي خمس
المادة (45) : ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصل
المادة (46) : توزّع المكافأة كاملة عند انتهاء العقد بوفاة العامل على الوجه الآتي: (1) إذا وجد أولاد ووالدان ممن
المادة (47) : إذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤدّيه صاحب العمل في الصندوق
المادة (48) : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حلّ منشاة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أ
المادة (48) : يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا المرسوم
المادة (49) : على صاحب العمل أن يُعطي العامل مجاناً في نهاية عقده بناءً على طلبه شهادة لا يُبيّن بها سوى تاريخ دخ
المادة (50) : يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل يخالف أحكام هذا القانون ول
المادة (51) : للموظفين الفنيين بمصلحة العمل صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات ا
المادة (52) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي
المادة (52) : يُعاقب كل من امتنع من أصحاب الأعمال عن تنفيذ حكم قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل أو حكم
المادة (53) : يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم
المادة (54) : تُعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها العامل طبقاً لأحكام هذا القانون. ويكون نظرها على وجه ا
المادة (55) : يُلغى القانون رقم 41 لسنة
المادة (56) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الشئون الاجتماعية إص
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 105 لسنة 1948 بشأن التوفيق والتحكيم في منا
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع م
المادة (2) : إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة ولم يوفق الطرفان فيما بينهما إلى
المادة (3) : إذا كان الطلب مقدّماً من صاحب العمل وجب أن يكون موقعاً منه شخصياً أو من وكيله المفوّض. أما إذا كان
المادة (4) : على مكتب العمل أن يعمل على تسوية النزاع بالطرق الودّية مسترشداً بما يقدّمه الطرفا
المادة (5) : إذا تمكّن مكتب العمل من تسوية النزاع ودّياً أثبت ما يتم الاتفاق عليه في محضر يُحرر من أربع نسخ يوقع
المادة (6) : إذا لم يتمكّن مكتب العمل من تسوية النزاع بالطرق الودّية في حدود المدة المذكورة في المادة الرابعة رف
المادة (7) : تُؤلّف لجنة التوفيق في كل محافظة أو مديرية على الوجه الآتي: (1) رئيس المحكمة الابتدائية أو أحد قضا
المادة (8) : يُعيِّن رئيس لجنة التوفيق جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول أوراق المو
المادة (9) : على لجنة التوفيق أن تنتهي من نظر النزاع خلال شهر واحد من تاريخ وصول الأوراق إليها فإذا تمكّنت من تس
المادة (10) : يجوز لمكتب العمل في حالة عدم تسوية النزاع بالطرق الودّية في حدود المدة المذكورة في ا
المادة (10) : إذا أحيل النزاع إلى هيئة التحكيم وفق المادتين السابقتين فعلى كل من طرفيه أن يودع قلم كتّاب هيئة الت
المادة (11) : تتكوَّن هيئة التحكيم من : (1) إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في
المادة (12) : إذا كان النزاع خاصاً بعمال فرع من فروع المنشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة
المادة (13) : ُيُعيّن رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول أوراق المو
المادة (14) : يحلف مندوبا مصلحة العمل ومصلحة الصناعة أمام الد
المادة (15) : تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها بلا مصروفات أو رسوم وتفصل فيه في مدة لا تجاوز شهراً من بد
المادة (16) : تُطبق هيئة التحكيم القوانين واللوائح المعمول بها ولها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحال
المادة (16) : تُطبَّق أحكام الفصل الثالث من الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات ال
المادة (16) : يُرفع ما يُعرض في التنفيذ من إشكالات إلى هيئة التحكيم - بوصفها قاضياً للأمور المستعجلة - إذا كان ال
المادة (17) : يُعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم خلال أسبوع من الموعد المحدد لذلك بغرامة لا تقل ع
المادة (18) : لا يجوز حضور محام مع أحد ا
المادة (19) : لا يخوّل فسخ عقد العمل أو فصل ممثلي العمال أو النقابة دون استمرارهم في أداء مهمتهم أمام مكتب
المادة (20) : تُلزِم هيئة التحكيم صاحب العمل بمصروفات انتقال وإقامة ممثل العمال أ
المادة (21) : يُحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كلياً أو جزئياً طالما قُدِّم طلب التوفيق المنصوص عليه
المادة (22) : يُعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أش
المادة (22) : يكون للموظفين الفنيين بالإدارة العامة للعمل الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه سل
المادة (23) : تُحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية فئات الرسوم التي تُحصّل عن إعطاء صور القرارات والمستخ
المادة (24) : يُلغى القانون رقم 105 لسنة 1948 المشار إليه، كم
المادة (25) : على وزراء الشئون الاجتماعية والعدل والتجارة والصناعة كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 85 لسنة 1942 بشأن نقابات العمال. وعلى القا
المادة (1) : يُعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل عامل أو مستخدم يقوم عادةً مقابل أجر بتأدية عمل يدوي أو
المادة (2) : للعمال الذين يشتغلون بمهنة أو صناعة أو حرفة واحدة أو بمهن أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ب
المادة (3) : لا يجوز لعمال المنشأة الواحدة تكوين نقابة إذا قل عدد أعضائها المؤسسين عن خمسين عاملاً أما فيما يتعل
المادة (4) : لا يجوز للعامل أن ينضم إلى نقابة إلا إذا بلغ من العمر خمس
المادة (5) : في أي وقت يبلغ عدد أعضاء نقابة المنشأة ثلاثة أ
المادة (6) : على صاحب العمل بناءً على طلب كتابي من النقابة أن يقتطع من أجر العامل قيمة اشتراكه في النقابة التي ي
المادة (7) : لا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة أو لمستخدميها على أنه يجوز بدلاً من نقابة ل
المادة (8) : يجب أن يكون لكل نقابة مجلس إدارة يُشكّل من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على واحد وعشرين تنتخ
المادة (9) : تسير النقابة في أعمالها طبقاً لنظامها الأساسي ويجب أن يشتمل على ما يأتي: (1) اسم النقابة ومقرها وم
المادة (10) : تسقط عضوية العامل في نقابة المنشأة إذا التحق بمنشأة أخرى أو إذا فُصل من العمل. ومع ذلك يجوز للعامل
المادة (11) : لا يجوز فصل أحد العمال من النقابة إلا بعد محاكمته أمام مجلس الإدارة وصدور قرار منه بأغلبية ثلثي الأ
المادة (12) : لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة النقابة أحد المذكورين بعد: (1) القُصّر والمحجور عليهم. (2) ال
المادة (13) : على مجلس إدارة النقابة الذي تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية أن يُودع مكتب العمل الواقع في دائرة ا
المادة (14) : لا يجوز للنقابة أن تباشر أعمالها إلا بعد إيداع الأوراق المذكورة في الماد
المادة (15) : للمدير العام لمصلحة العمل أن يُبلغ مجلس الإدارة اعتراضاته على إجراءات تكوين النقابة المخالفة لأحكام
المادة (16) : على مجلس إدارة النقابة أن ينشر في إحدى الصحف اليومية الصباحية وفي إحدى الصحف اليومية المسائية على ن
المادة (17) : يكون للنقابات المُشكّلة طبقاً لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية ولها حق إنشاء صناديق ادخار وتكو
المادة (18) : لا يجوز للنقابات: (1) توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو في اقتناء أوراق مالية إل
المادة (19) : يجب على النقابات أن تُعدّ بحسب الأوضاع والشروط التي يُبيّنها قرار من وزير الشئون الاجتماعية. (أ) س
المادة (20) : على النقابة أن تُقدّم لمكتب العمل الواقع في دائرة اختصاصه مقر النقابة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء
المادة (21) : يجب أن يسبق كل اجتماع للجمعيات العمومية لنقابات العمال أو اتحاداتها إخطار يُرسل إلى مدير مكتب العمل
المادة (22) : يقع باطلاً كل شرط في عقود ا
المادة (23) : يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل أحد ال
المادة (24) : يجوز حل النقابة اختيارياً وتُصفّي أموالها بقرار يصدر من جمعيتها العمومية طبقاً لنظامها الأساسي وموا
المادة (25) : لوزير الشئون الاجتماعية أن يطلب إلى المحكمة الكلية الواقع في دائرتها مقر النقابة الحكم بحلّها في ال
المادة (26) : في حالة حل النقابة اختيارياً أو قضائياً يجب تسليم أموال النقابة إلى وزا
المادة (27) : تُعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي ترفعها النقابة تطبيقاً لأحكام هذا الق
المادة (28) : للنقابات المكوَّنة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تكوِّن فيما بينها اتحادات لترعى مصالحها المشتركة على
المادة (29) : للاتحادات المكوَّنة طبقاً للمادة السابقة تكوين اتحاد عام للإشراف على شئون تلك الاتحادات وتوجيهها تو
المادة (30) : يسري على تكوين الاتحادات والاتحاد العام وحل كل منها، النصوص الواردة في هذا القا
المادة (31) : يسير الاتحاد العام في أعماله طبقاً للنظام الأساسي ويجب أن يُبيّن بوجه خاص القواعد التي تُتّبع في تم
المادة (32) : تقصر تسمية نقابة عمال أو اتحاد نقابات عمال أو اتحاد عام نقابات عمال على
المادة (33) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة
المادة (34) : يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص معيّن أو منتدب لإدارة شركة أو جمعية أو جماعة
المادة (35) : يجب على النقابات والاتحادات القائمة في تاريخ العمل بهذا القا
المادة (35) : يكون للموظفين الفنيين بالإدارة العامة للعمل الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه صفة رجال
المادة (36) : يُلغى القانون رقم 85 لسن
المادة (37) : على وزيري الشئون الاجتماعية والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوزير الشئون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : يُضاف إلى القانون رقم 59 لسنة 1950 بمزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان مادة جديدة برقم 10 مكرراً نصها
المادة (2) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : يُرخّص لوزارة الحربية والبحرية في شغل خمس وظائف من رتبة الطيار أ
المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والاق
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 6 (وزارة المالية والاقتصاد) فرع 3 (مصلحة الضرائب) با
المادة (2) : على وزير المالية والا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن