المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 القسم 17 (وزارة الحربية والبحرية) فرع 9 (مصانع الطائرات)
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية والب
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على م
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يُصدِر في مصر بالشروط والأوضاع التي يحددها أذونات على الخزانة لا
المادة (2) : تُعفى الأذونات الصادرة طبقاً لهذا القانون وكذلك فوائ
المادة (3) : يُفتح حساب خاص لعمليات القطن ويُخصص
المادة (4) : تُلغى المراسيم بقوانين رقم 231 لسنة 1952 ورقم 26
المادة (5) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 75 من قانون التجارة الوطني. وعلى المادة 41 من الدستور. وعلى اللائحة العام
المادة (1) : تُعطّل بورصة عقود القطن ب
المادة (2) : تقفل عقود القطن (كنترانات) القائمة حتى يوم 23 نوفمبر سنة 1952 (ويدخل في ذلك الفليارات الباقية من شه
المادة (3) : الفروق الناتجة من تطبيق أسعار المقاصة المبيّنة با
المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : في عمليات بيع القطن (بضاعة حاضرة) بين المنتج والتاجر أو التجّار فيما بينهم التي يكون فيها الثمن فوق
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : على كل تاجر أو محل تجاري أن يُقدّم إلى مصلحة القطن بالإسكندرية في خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل به
المادة (2) : إذا رغب التاجر أو المحل التجاري في بيع ما اشتراه من القطن إلى الحكومة كان عليها أن تشتريه بالأقل من
المادة (3) : إذا اختار التاجر أو المحل التجاري عدم بيع القطن الذي لديه إلى الحكومة كان عليه أن يُقدّم إلى مصلحة
المادة (4) : كل من لم يُقدّم البيان المطلوب في الميعاد أو ضمن بيانه معلومات ناقصة أو غير صحيحة مع علمه بذلك يُعا
المادة (5) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفي
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعد
المادة (1) : تعتبر مستولى عليها ابتداءً من أول نوفمبر سنة 1952 الأراضي ال
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 209 لسنة 1951 بفرض ضريبة لتمويل
المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 209 لسنة 1951 النص التالي: "وتخصص المبالغ
المادة (2) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 25 لسنة 1922 بوضع نظام الأسرة المالكة المعد
المادة (1) : تُلغى المواد 8 و9 و10 و11 و15 و16 و17 و20 من القانون رقم 25 لسنة
المادة (2) : تُستبدل بالمواد 12 و13 و18 و19 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1922 سالف الذكر المواد الآتية: "مادة
المادة (3) : تُحال بناءً على طلب ذي الشأن وبالحالة التي تكون عليها جميع ال
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 295 لسنة 1952 والمرسوم بقا
المادة (1) : على كل تاجر أو محل تجاري كانت له معاملات في بورصة عقود القطن بالإسكندرية أن يُسلّم للحكومة القطن ال
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً عل
المادة (1) : ووفق على الاتفاق التكميلي بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية و
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن