بشأن رصيد القطن الموجود لدى التجار والمحال التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : على كل تاجر أو محل تجاري أن يُقدّم إلى مصلحة القطن بالإسكندرية في خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون بياناً مكتوباً من واقع دفاتره عن رصيد القطن الموجود لديه لغاية 23 نوفمبر سنة 1952 يوضّح فيه الكميات التي اشتراها وتاريخ هذا الشراء واسم البائع له وسعر البيع.
المادة (2) : إذا رغب التاجر أو المحل التجاري في بيع ما اشتراه من القطن إلى الحكومة كان عليها أن تشتريه بالأقل من الثمنين، ما دفعه التاجر فعلاً في الشراء مضافاً إليه ربح قدره 3% أو الثمن المحدد بالقرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1952.
المادة (3) : إذا اختار التاجر أو المحل التجاري عدم بيع القطن الذي لديه إلى الحكومة كان عليه أن يُقدّم إلى مصلحة القطن بياناً مكتوباً عن كل تصرف فيه يوضح به اسم البائع وتاريخ البيع وسعره وذلك في خلال ثلاثة أيام من وقت حصوله.
المادة (4) : كل من لم يُقدّم البيان المطلوب في الميعاد أو ضمن بيانه معلومات ناقصة أو غير صحيحة مع علمه بذلك يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة القطن موضوع المخالفة.
المادة (5) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت