المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في تجديد تأجير قطعتي أرض من أملاك الدولة كائنتين بمصر القديمة الأولى م
المادة (2) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : تُعفى بصفة مؤقتة من الرسوم الجمركية بأنواعها ومن رسوم الاستهلاك ومن عوائد الرصيف والبلدية المواد ال
المادة (2) : يُعيّن بقرار يُصدِره وزير المالية والاقتصاد بعد موافقة مجلس الوزراء الأصناف التي يسري عليها نظام ال
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : تُردّ الرسوم الجمركية بأنواعها ورسوم الاستهلاك وعوائد الرصيف والبلدية التي تكون قد حُصِّلت على المو
المادة (2) : يُعيّن بقرار من وزير المالية والاقتصاد بعد موافقة مجلس الوزراء المصنوعات التي تُردّ عنها الرسوم وال
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ـ وله إصدار القر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 43 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة برقم 6 مكرراً بالنص الآتي: "مادة 6 مكرراً
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : ترفع تكاليف مشروع كهربة خط حلوان الوارد في الميزانية قسم 15 "وزارة المواصلات" فرع 2 "السكك
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : كل مخالفة للقوانين أو للمراسيم الخاصة بالإنتاج أو اللوائح الصادرة بتنفيذها يُعاقب عليها بالحبس مدة
المادة (2) : يُلغى القانون رقم 1
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كلٌ منهما فيما يخصه تن
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : يُرقّى بصفة شخصية إلى الدرجة التالية كل موظف أو مستخدم من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الخامسة قضى في
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات مشروع الإصلاح الزراعي للسنة المالية 1952 - 1953 بمبلغ 975.000ج (تسعمائة وخمسة
المادة (2) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد بالارتباط بمبلغ 140.000ج (مائة وأربعين
المادة (3) : يُلغى المرسوم بقانون رقم 245 لسنة 1952 بفتح اع
المادة (4) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : تُعدّل المادة (4) من القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 4- يجب على كل من
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 4 (مجلس الوزراء) فرع 1 (رياسة مجلس الوزراء) باب 1 (م
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير الم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن