تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   11   لسنة   1953   بتاريخ  1 / 1 / 1953

بشأن إضافة فقرتين إلى المادتين الرابعة والسابعة من القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة.

المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1953 هذا المرسوم بقانون المرافق هو تنفيذ لقان

المادة (1) : تضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 113 لسنة 1946 المشار إليه الفقرة الآتي نصها: "ويكون لإدارة

المادة (2) : تضاف إلى المادة السابعة من القانون سالف الذكر الفقرة الآتي نصها: "ويكون النواب الأول

المادة (3) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   13   لسنة   1953   بتاريخ  1 / 1 / 1953

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 ـ 1953 قسم 26 "مصروفات خفض تكاليف المعيشة وتنظيم عمليات التموين"

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   134   لسنة   1953   بتاريخ  26 / 3 / 1953

بشأن الأقدمية والترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحة الري والمباني الأميرية بوزارة الأشغال العمومية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () :

المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1956 المشار إليه في شأن الترقية وترتيب الأقدمية في الدرجات ـ

المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة 38 من القانون المشار إليه تكون الترقية بالاخ

المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال العمومية كل منهما فيما يخ

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   14   لسنة   1953   بتاريخ  1 / 1 / 1953

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 ـ 1953 قسم 11 (وزارة الشئون البلدية والقروية) فرع 2 (مصلحة الشئو

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون البلدية

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   15   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 1 / 1953

بشأن اللائحة الأساسية لكلية أركان الحرب الملكية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بص

المادة (1) : تقوم كلية أركان الحرب الملكية بإعداد ضباط تتوافر فيهم الكفاية الفنية العلمية والعملية لشغل وظائف ال

المادة (2) : يشرف على شئون الكلية: (أ) مدير الكلي

المادة (3) : يقوم بإدارة الكلية مدير يعاونه

المادة (4) : يؤلف مجلس الكلية على الوجه الآتي: مدير الكلية........................................ رئيسا كبير

المادة (5) : يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية: (1) اقتراح اللائحة الداخلية. (2) اقتراح مناهج الدراسة وفقا للسي

المادة (6) : يؤلف المجلس الأعلى على الوجه الآتي: رئيس هيئة أركان حرب الجيش......................... رئيسا مدير

المادة (7) : يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية: (1) اعتماد منهج الدراسة واللائحة الداخلية. (2) اعتماد ترشيح ا

المادة (8) : يجتمع كل مجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب مسبب من أحد الأعضاء. ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا

المادة (9) : تصدر قرارات كل مجلس بأغلبية أراء الحاضرين فإذا تساوت رجح الرأي الذي في جانبه

المادة (10) : قرارات مجلس الكلية فيما عدا ما نص عليه في اختصاصات المجلس الأعلى تعتبر نافذة من وقت إقر

المادة (11) : يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية: (أ) أن يكون مصريا. (ب) أن يكون ضابطا حائزا

المادة (12) : يجوز بصفة استثنائية لوزير الحربية والبحرية بناء على اقتراح المجلس الأعلى قبول طلبة من غير المصريين

المادة (13) : تكون أولوية القبول بالكلية حسب ترتيب نجاح الطلبة في امتحان مسابقة يعقد بين الضباط الم

المادة (14) : مدة الدراسة بالكلية لا تقل عن سنة دراسية واحدة تبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر ويجوز في حالة الضرور

المادة (15) : المواد الأساسية التي تدرس بالكلية هي: (1) فن القتال ( التكتيك). (2) التدريب. (3) واجبات أركان حر

المادة (16) : الطلبة الذين يبعدون من الكلية لعدم لياقتهم لل

المادة (17) : يمنح وزير الحربية والبحرية خريجي هذه الكلية درجة (ما

المادة (18) : يمنح الدرجة المنصوص عليها في المادة السابقة لخريجي هذه الكلية قبل العمل بهذا القا

المادة (19) : الضباط الحائزون على درجة الماجستير في العلوم العسكرية يتمتعون بالامتيازات الآتية: (1) ذكر لقب (أرك

المادة (20) : يلغى المرسوم بقانون رقم 101 لسنة

المادة (21) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   16   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 1 / 1953

بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على السكر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح

المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون يدخل تحت تسمية سكر (سكاروز) سكر القصب وسكر البنجر والسكر المستخ

المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع لصناعة السكر أو تكريره في المملكة المصرية إلا بعد الحصول على ترخيص م

المادة (3) : يستحق رسم الإنتاج المقرر على السكر خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإتمام صنعه ما لم يودع صاحب ال

المادة (4) : لا يفرج عن أية كمية من السكر من المصانع إلا بعد أداء رسم الإنتاج المستحق عليها ما لم ترخص مصلحة الج

المادة (5) : تحصل رسوم الإنتاج حسب الوزن الصافي طبقا للأوزان التي توافق عليها مصلحة الجمارك وعلى أصحاب المصانع ت

المادة (6) : يعفى من رسم الإنتاج السكر المنتج محليا الذي يصدر إلى الخارج بشرط أن يكون المصدر هو الم

المادة (7) : يجب أن يكون السكر سواء أكان منتجا محليا أم مستوردا من الخار

المادة (8) : يعتبر صاحب المصنع مسئولا عن رسم الإنتاج المستحق على كميات السكر

المادة (9) : لمصلحة الجمارك الحق في تعيين الموظفين اللازمين من قبلها بمصانع الإنتاج والتكرير لمراجعة الكميات الم

المادة (10) : يعتبر مادة مهربة ويضبط: (أ) السكر الناتج من مصنع غير حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثان

المادة (11) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون

المادة (12) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالفين بتعويض لا يزيد على ثلاث

المادة (13) : يكون لموظفي مصلحة الجمارك ومراقبة رسوم الإنتاج صفة رجال الضبط

المادة (14) : تحرك الدعوى العمومية بناء على طلب مصلحة الجمارك ولها النزول

المادة (15) : يكون للتعويضات والغرامات المحكوم بها طبقا لهذا القانون والقر

المادة (16) : تسري على أصحاب مصانع إنتاج السكر وتكريره القائمة عند العمل بهذا القانون جميع أحكامه بعد مضي ثلاثين

المادة (17) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والعدل والتجارة والصناعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   17   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 1 / 1953

بشأن إضافة حكم جديد إلى المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1953 نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم

المادة (1) : استثناء من أحكام المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952؛ يعد وزير المالية والاقتصاد مشروع ميز

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   18   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 1 / 1953

بشأن ربط ميزانية صندوق التأمين وصندوق الادخار والمعاشات للسنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة

المادة (1) : قررت ميزانية مصروفات صندوق التأمين وصندوق الادخار والمعاشات للسنة المالية 1952 ـ 1953 بمبلغ 520.000

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   19   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 1 / 1953

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952ـ 1953 القسم 20 "معاشات ومكافآت" اعتماد إضافي قدره 150000 جنيه (م

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   20   لسنة   1953   بتاريخ  8 / 1 / 1953

بشأن أجور الري من الآلات الرافعة التي يديرها الأهالي والمقامة على النيل والترع العامة والمساقي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح

المادة (1) : يعين الأجر الذي يؤديه الزارعون المتراضون على الري من الآلات الرافعة المقامة على النيل والترع العامة

المادة (2) : يكون باطلا حتما كل اتفاق يخالف الحكم الوارد في المادة السابقة ويحكم برد

المادة (3) : يجوز للزارعين المتراضين على الري من الآلة الرافعة في كل الأحوال

المادة (4) : يحظر على مستغلي الآلات الرافعة الامتناع عن ري أراضي ا

المادة (5) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد

المادة (6) : للقاضي في حالة العود وكذلك في حالة مخالفة أحكام المادة الرابعة ضمانا لاستمرار نفاذ أحكام هذا القانو

المادة (7) : يكون لمهندسي مصلحة الري صفة رجال الضبط القضائي فيما

المادة (8) : على وزيري الأشغال العمومية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الأشغال ا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner