بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1940 الخاص بالالتزام بالتحصين بالحقن الواقي من الدفتريا.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1940 الخاص بالالتزام بالتحصين بالحقن الوافي من الدفتريا.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُستعاض عن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1940 المشار إليه بالنص الآتي:
"يجب تقديم كل طفل أتم الستة الأشهر الأولى من عمره إلى مكتب الصحة الذي يُقيم في دائرته خلال شهرين من تاريخ بلوغه هذه السن لتحصينه بالحقن الواقي من الدفتريا".
المادة (2) : تُعطى مهلة قدرها شهران من تاريخ العمل بهذا القانون لتقديم الأطفال الذين أتموا في هذا التاريخ ستة أشهر دون أن يجاوزوا السنة الأولى، أما الذين يكونون قد جاوزوها فيجب ألا يتأخر تقديمهم من تاريخ بلوغهم أربعة عشر شهراً من عمرهم.
المادة (3) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت