المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد النص الآتي: مادة 4-
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة الإيضاحية للقانون رقم 29 لسنة 1982 بعد أن صدر القرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 بتعديل المادتي
المادة (1) : يرفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى خمسمائة جنيه في المواد التالية: 98 جـ فقرة أولى، 116 مكرراً ب
المادة (2) : تلغى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المواد التالية: 46، 144، 145، 146، 155، 156، 176، 17
المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد 22، 23 فقرة أولى، 139، 160، 162، 170 مكرراً، 201، 204 مكرراً أولا، 205 فقرة أول
المادة (4) : تضاف إلى قانون العقوبات مواد جديدة بأرقام 98 (و)، 202 مكرراً، 204 مكرراً (ج)، 229 مكرراً، 321 مكررا
المادة (5) : يستبدل بنصوص المواد: 33 (فقرة أولى)، 117، 119 (فقرة أولى)، 121 (فقرة أولى)، 243 (فقرة أولى)، 279 (ف
المادة (6) : تلغى المادة 20 فقرة ثانية والمادة 319 من قانون العقوبات والمادة الأولى من ديكريتو 18 مايو سنة 1898
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : ينقل مساعدو الباحثين والمدرسون المساعدون بمركز البحوث الزراعية الذين تنطبق عليهم أحكام المادتين 155
المادة (2) : لا تصرف الفروق المالية المترتبة على تط
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 من مواد الإصدار، 3 فقرة (أ)، 67، 171، 173، 174 من قانون العمل الصادر بالقانون
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة إيضاحية القانون رقم 34 لسنة 1982 - صدر القانون رقم 121 لسنة 1973 بفرض ضريبة الجهاد على أجو
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات والشئون الدستورية والتش
المادة (1) : تلغى ضريبة الجهاد المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على أجور سفر الركاب بالسكك
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص البند (5) من المادة 5 من القانون رقم 231 لسنة 1960 بإنشاء م
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات تعديل المناطق التي تسري عليها أحكام القوانين أر
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تجرى انتخابات مجالس إدارة الشركات المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجرا
المادة (2) : تمتد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارات الشركات المنتخبين
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعاريف: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ) بالربان: أي شخص مؤهل فنيا لتولي قيادة السفينة ويكون
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع السفن التي تعمل في الملاحة البحرية وتكون مسجلة في مواني الدولة أو م
المادة (3) : تنقسم الشهادات البحرية إلى النوعيات التالية: (أ) شهادات قسم السطح: - شهادة ربان. - شهادة ضابط أ
المادة (4) : يصدر الوزير المختص الشهادات البحرية المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا القانون ويحدد بقرارات منه:
المادة (5) : تخول الشهادات البحرية الآتي بيانها لحاملها شغل الوظائف المبينة قرين كل منها: (أ) شهادات قسم السطح:
المادة (6) : يصدر الوزير المختص الشروط الواجب توافرها لاستمرار قدرة حملة الشهادات المنصوص عليها بالمادة رقم (3)
المادة (7) : لا يجوز قيام أي شخص بواجبات وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون دون أن يحمل
المادة (8) : مع مراعاة المادتين 3، 5 يجب ألا يقل مجموع عدد حملة الشهادات البحرية اللازمين للعمل على سفينة عما هو
المادة (9) : على ربان كل سفينة أن يعوض في أقرب فرصة النقص الذي يطرأ أثناء الرحلة بالنسبة لعدد ونوعية ضباط الملاح
المادة (10) : تقوم السلطة البحرية المختصة بمراقبة استيفاء السفن التي تتواجد في مواني الدولة للشهادات البحرية طبقا
المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 2000 جنيه مصري (ألفي جنيه) أو بإحدى هاتين
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
المادة (13) : تلغى أحكام القانون رقم 60 لسنة 1961 في شأن الربابنة
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تخفض إيجارات الوحدات السكنية المخصصة للعاملين بمحا
المادة (2) : يعاد تقسيط قيمة تكاليف إقامة الوحدات السكنية بمحافظة جنوب سيناء المملكة للبدو
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن