تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعاريف: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ) بالربان: أي شخص مؤهل فنيا لتولي قيادة السفينة ويكون مسئولا عنها. (ب) لكبير الضباط: ضابط الملاحة الذي يلي مباشرة الربان في الرتبة والذي تقع عليه مسئولية قيادة السفينة في حالة عدم قدرة الربان على القيام بمسئولياته. (جـ) بضابط ملاحة: الشخص المؤهل فنيا للقيام بنوبة الملاحظة ويتولى تسيير السفينة أو مناوراتها خلال تلك النوبة. (د) بكبير المهندسين: أعلى مهندسي السفينة رتبة والمؤهل فنيا لتحمل مسئولية إدارة وصيانة وسلامة الآلات المحركة بالسفينة. (هـ) بمهندس بحري ثان: الشخص المؤهل فنيا والذي يلي كبير المهندسين في الرتبة والذي تقع عليه مسئولية إدارة وصيانة وسلامة الآلات المحركة في حالة عدم قدرة كبير المهندسين على القيام بمسئوليته. (و) بمهندس بحري: الشخص المؤهل فنيا لتولي تشغيل وصيانة الآلات المحركة بالسفينة ويكون مسئولا عنها خلال نوبة ملاحظة. (ز) بالطالب: الشخص الذي أتم بنجاح المرحلة النظرية في كلية أو معهد بحري معترف به من الدولة. (ح) بالرحلة البحرية الدولية القصيرة: الرحلة التي لا يزيد مداها على ستمائة ميل بحري ما بين آخر ميناء وطني قامت منه السفينة وميناء نهاية الرحلة ويشترط ألا تبعد السفينة في مسارها أكثر من مائتي ميل بحري عن أي ميناء أو مكان يمكن أن يأوي إليه الركاب وأفراد الطاقم في أمن وسلامة. (ط) الرحلات القريبة من الساحل: الرحلات المنتظمة التي تقوم بها السفينة بالقرب من السواحل المصرية أو سواحل إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر الموقعة في لندن بتاريخ 7 يوليو سنة 1978 والتي يستخدم في معظم أجزائها وسائل الملاحة الساحلية المرئية في تحديد موقع السفينة. (ي) بالحمولة: الحمولة الكلية المسجلة للسفينة. (ك) بقدرة الآلات المحركة: القدرة الفرملية لمحركات السفينة. (ل) الكيلو وات: هو الوحدة المستخدمة لقياس قدرة الآلات المحركة للسفينة. (م) بالسلطة البحرية المختصة: مصلحة المواني والمنائر.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع السفن التي تعمل في الملاحة البحرية وتكون مسجلة في مواني الدولة أو مؤجرة عارية لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتمتعون بالجنسية المصرية ويستثنى من ذلك: (أ) السفن الحربية أو السفن الحكومية أو السفن التي تستخدمها إحدى السلطات أو الهيئات العامة لأغراض غير تجارية. (ب) سفن الصيد التي تقل حمولتها عن خمسمائة طن. (ج) السفن الشراعية وإن كانت مجهزة بمحرك آلي مساعد. (د) يخوت النزهة التي لا تعمل في التجارة. (هـ) الوحدات العاملة داخل المواني. (و) جميع أنواع السفن التي تقل حمولتها عن 150 (مائة وخمسين طنا) فيما عدا سفن الركاب. وللوزير المختص بشئون النقل البحري أن يحدد بقرار منه القواعد المنظمة للشهادات البحرية الواجب توافرها على السفن المنصوص عليها في الفقرات ب، ج، د، هـ، و، ويجوز للوزير المختص وبقرار مسبب أن يعفي بعض السفن التي يتعذر تطبيق أحكام هذا القانون عليها بالنظر إلى حمولاتها أو قدرة الآلات المحركة بها أو طبيعة الرحلة التي تقوم بها، على أن يتضمن القرار الصادر بالإعفاء مدة الإعفاء أو عدد الرحلات المصرح بها.
المادة (3) : تنقسم الشهادات البحرية إلى النوعيات التالية: (أ) شهادات قسم السطح: - شهادة ربان. - شهادة ضابط أول ملاحة. - شهادة ضابط ثان ملاحة. - شهادة ضابط ثالث ملاحة. (ب) شهادات قسم الآلات: - شهادة كبير مهندسين بحريين. - شهادة مهندس ثان بحري. - شهادة مهندس ثالث بحري. (جـ) شهادة ربان ممتاز: بالإضافة إلى شهادات قسم السطح المبينة بالفقرة (أ) من هذه المادة تمنح شهادة ربان ممتاز للحاصلين على شهادة ربان بعد اجتيازهم بنجاح امتحانا يؤدى أمام لجنة يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيلها ويحدد فيه مواد وشروط الامتحان والرسوم التي تؤدى على ألا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. (د) شهادة كبير مهندسين بحريين ممتاز: بالإضافة إلى شهادات قسم الآلات المبينة بالفقرة (ب) من هذه المادة تمنح شهادة كبير مهندسين ممتاز للحاصلين على شهادة كبير مهندسين بحريين، وذلك بعد اجتيازهم بنجاح امتحانا يؤدى أمام لجنة يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيلها ويحدد فيه مواد وشروط الامتحان والرسوم التي تؤدى على ألا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (4) : يصدر الوزير المختص الشهادات البحرية المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا القانون ويحدد بقرارات منه: (أ) الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لامتحان تلك الشهادات من العاملين على سفن النقل البحري أو الصيد بأعالي البحار وأنواع السفن الأخرى التي تؤهل الخدمة عليها التقدم للامتحان وكذلك الشروط الأخرى ومواد الامتحان. (ب) الشروط الواجب توافرها في ضباط الملاحة والمهندسين البحريين ممن سبق لهم الخدمة على السفن الحربية أو سفن الحكومة أو سفن السلطات العامة المستخدمة لأغراض غير تجارية وكذلك مواد وشروط الامتحانات الواجب عليهم تأديتها. (ج) الشهادات المعادلة للشهادات البحرية التي تصدر من الدول الأجنبية. (د) الرسوم التي تحصل من المتقدمين للامتحانات على ألا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة (5) : تخول الشهادات البحرية الآتي بيانها لحاملها شغل الوظائف المبينة قرين كل منها: (أ) شهادات قسم السطح: 1- شهادة ربان: قيادة السفن من أية حمولة ومن أي نوع وفي أية رحلة. 2- شهادة ضابط أول ملاحة: - كبير ضباط في سفن تقوم برحلات أعالي بحار. - قيادة سفن بضائع تقوم برحلات أعالي بحار تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن). - قيادة سفن بضائع في رحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن 1600 طن (ألف وستمائة طن). - قيادة سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 5000 طن (خمسة آلاف طن). - قيادة سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن). 3- شهادة ضابط ملاحة ثان: - ضابط ثان ملاحة في سفن تقوم برحلات أعالي بحار. - كبير ضباط في سفن بضائع تقوم برحلات أعالي بحار تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن). - كبير ضباط في سفن بضائع تقوم برحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن 1600 طن (ألف وستمائة طن). - كبير ضباط في سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 5000 طن (خمسة آلاف طن). - كبير ضباط في سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن). - قيادة سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن). - قيادة سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 200 طن (مائتي طن). 4- شهادة ضابط ثالث ملاحة: - ضابط ثالث ملاحة في سفن أعالي البحار. - ضابط ثان ملاحة في سفن بضائع تقوم برحلات أعالي البحار تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن). - ضابط ثان ملاحة في سفن بضائع تقوم برحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن). - ضابط ثان ملاحة في سفن بضائع تقوم برحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن 1600 طن (ألف وستمائة طن). - ضابط ثان ملاحة في سفن تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 5000 طن (خمسة آلاف طن). - كبير ضباط في سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن). - كبير ضباط في سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 200 طن (مائتي طن). (ب) شهادات قسم الآلات: 1- شهادة كبير مهندسين بحريين: القيام بإدارة وصيانة الآلات المحركة بالسفينة أيا كان مجموع قدرة آلاتها المحركة أو الرحلة القائمة بها. 2- شهادة مهندس بحري ثان: القيام بمهام مهندس بحري ثان بالسفن أيا كان مجموع قدرة آلاتها المحركة أو الرحلة القائمة بها. - القيام بمهام كبير مهندسين في: السفن التي تقوم برحلات لأعالي البحار أو دولية قصيرة تقل قدرة آلاتها المحركة عن 3000 كيلو وات (ثلاثة آلاف كيلو وات). السفن التي تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل قدرة آلاتها المحركة عن 6000 كيلو وات (ستة آلاف كيلو وات). 3- شهادة مهندس بحري ثالث: - القيام بمهام مهندس بحري ثالث في السفن أيا كان مجموع قدرة آلاتها المحركة أو الرحلة القائمة بها. - القيام بمهام مهندس بحري ثان في: - السفن التي تقوم برحلات أعالي البحار أو دولية قصيرة تقل قدرة آلاتها المحركة عن 3000 كيلو وات (ثلاثة آلاف كيلو وات). - السفن التي تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل قدرة آلاتها المحركة عن 6000 كيلو وات (ستة آلاف كيلو وات). - القيام بمهام كبير المهندسين في: - السفن التي تقوم برحلات أعالي البحار أو دولية قصيرة تقل قدرة آلاتها المحركة عن 750 كيلو وات (سبعمائة وخمسين كيلو وات). - السفن التي تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل قدرة آلاتها المحركة عن 3000 كيلو وات (ثلاثة آلاف كيلو وات). (جـ) في جميع الحالات التي يرخص فيها لضابط ملاحة حق القيام بمهام ربان أو كبير ضباط أو التي يرخص فيها لمهندس بحري حق القيام بمهام كبير مهندسين تنظم السلطة البحرية المختصة شروط وكيفية الحصول على هذا الترخيص.
المادة (6) : يصدر الوزير المختص الشروط الواجب توافرها لاستمرار قدرة حملة الشهادات المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون عند معاودتهم العمل بالسفن كما يصدر القواعد المنظمة للخبرات والمؤهلات الإضافية الواجب توافرها في الربانية وضباط الملاحة والمهندسين البحريين للسماح لهم بالقيام بمسئوليات الوظائف المنصوص عليها بالمادة رقم (5) من هذا القانون على السفن ذات الطبيعة الخاصة من حيث بنائها وتجهيزاتها ونوعية البضائع التي تحملها.
المادة (7) : لا يجوز قيام أي شخص بواجبات وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون دون أن يحمل الشهادة البحرية المقررة لها ما لم يكن ذلك لقوة قاهرة أو بناء على إذن سابق من السلطة البحرية المختصة ولظروف تقدرها. ويشترط في الحالة الأخيرة ألا يؤذن للشخص إلا بالقيام بمهام وظيفة أعلى مباشرة لما تخوله الشهادة البحرية التي يحملها وعلى أن يكون ذلك لرحلة واحدة ويشترط ألا تزيد مدة الإذن للسفينة الواحدة عن ستة أشهر.
المادة (8) : مع مراعاة المادتين 3، 5 يجب ألا يقل مجموع عدد حملة الشهادات البحرية اللازمين للعمل على سفينة عما هو وارد بالجدولين أ، ب من هذا القانون. ويجوز للوزير المختص أن يصدر القرارات اللازمة لتعديل عدد حملة الشهادات البحرية المبين بهذين الجدولين.
المادة (9) : على ربان كل سفينة أن يعوض في أقرب فرصة النقص الذي يطرأ أثناء الرحلة بالنسبة لعدد ونوعية ضباط الملاحة أو المهندسين البحريين الذين يوجب هذا القانون تواجدهم على كل سفينة ولو كان هذا النقص نتيجة لوفاة أو لحادث أو لأي سبب آخر.
المادة (10) : تقوم السلطة البحرية المختصة بمراقبة استيفاء السفن التي تتواجد في مواني الدولة للشهادات البحرية طبقا لما يلي: 1- بالنسبة للسفن المسجلة في المواني المصرية أو المؤجرة عارية لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتمتعون بالجنسية المصرية أن تتوافر عليها أعداد ونوعيات الشهادات البحرية الواردة في الجدولين أ، ب الملحقين بهذا القانون. 2- بالنسبة للسفن الأجنبية - تطبق في هذا الشأن أحكام المادة العاشرة من الاتفاقية الدولية المشار إليها.
المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 2000 جنيه مصري (ألفي جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك أو مستغل أو ربان لسفينة يخالف أي حكم من أحكام المواد 7، 8، 9 من هذا القانون.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص توصل بطريقة الغش أو باستعمال أوراق مزورة إلى شغل إحدى الوظائف المنصوص عليها بالمادة (5) في سفينة تخضع لأحكام هذا القانون.
المادة (13) : تلغى أحكام القانون رقم 60 لسنة 1961 في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن