تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية القانون رقم 34 لسنة 1982 - صدر القانون رقم 121 لسنة 1973 بفرض ضريبة الجهاد على أجور سفر الركاب بالسكك الحديدية بالدرجة الأولى والثانية. ولما كانت الدولة تتجه إلى إلغاء الضرائب التي فرضت أثناء الحرب وينصرف ذلك إلى ضريبة الجهاد المشار إليها. لذلك فقد أعد المشروع المرفق متضمناً النص على إلغاء ضريبة الجهاد المفروضة على أجور السفر بالسكك الحديدية ونقل الركاب بالأقاليم. رجاء التفضل بالتنبيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو السير في استصدار المشروع. وزير النقل والمواصلات والنقل البحري مهندس/ سليمان متولي سليمان
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالقانون رقم 34 لسنة 1982 ورد إلى المجلس بتاريخ 7/3/1982 مشروع قانون بإلغاء ضريبة الجهاد المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1973، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقود بتاريخ 8/3/1982، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات والشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، كما أحيل في ذات التاريخ إلى مجلس الشورى إعمالاً لحكمي البند (2) من المادة 195 من الدستور. والمادة (18) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى. وتحقيقاً للغرض المشار إليه، فقد عقدت اللجنة اجتماعاً بتاريخ 20/3/1982 حضره السادة: محمد أحمد البدري المستشار القانوني للسيد المهندس وزير النقل والمواصلات والنقل البحري، ومحمد يحيى الزيات رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا، وعبد المنعم علي محمد ومصطفى كامل أحمد المديران العامان للميزانية بوزارة المالية، مندوبين عن الحكومة. وحضره من أعضاء مكتب لجنة الخطة والموازنة السادة: - دكتور محمد طلبة عويضة، رئيس اللجنة. - محمود السيد عبد الرحمن، وكيل اللجنة. - محمد نبيل أبو السعود، وكيل اللجنة. - يوسف محمد صديق، أمين سر اللجنة. كما حضر من أعضاء مكتب لجنة النقل والمواصلات السادة: - محيي الدين عبد اللطيف رئيس اللجنة. - أبو زيد عوض الله، وكيل اللجنة. - عبد العال الجارحي، أمين سر اللجنة. ومن أعضاء مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السادة: - حنا ناروز، وكيل سر اللجنة. - عبد الغفار أبو طالب أمين سر اللجنة. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر أحكام الدستور، وأحكام القانون رقم 121 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على أجور سفر الركاب بالسكك الحديدية بكل من الدرجتين الأولى والثانية وعلى أجور السفر بالدرجة الأولى بأنواعها على السيارات التي تعمل بين المدن، واطلعت اللجنة على أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبعد أن استمعت اللجنة إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى الإيضاحات التي أدلى بها السادة مندوبو الحكومة، واطلعت على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، عن مشروع القانون المعروض، وإلى ما انتهى إليه رأي مجلس الشورى في هذا الشأن تورد تقريرها عنه فيما يلي: اقتضت ظروف المعركة التي كانت تخوضها البلاد خلال الفترة السابقة إلى إصدار القانون رقم 121 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على أجور سفر الركاب بالسكك الحديدية بكل من الدرجتين الأولى والثانية وعلى أجور السفر بالدرجة الأولى بأنواعها على السيارات التي تعمل بين المدن، وذلك لتدبير الموارد اللازمة للمساهمة في تحمل الأعباء المالية للمعركة. ولما كانت الدولة تتجه الآن إلى إلغاء الضرائب التي فرضت أثناء الحرب فإن المنطق الطبيعي للأمور يقتضي أن ينصرف ذلك إلى ضريبة الجهاد المشار إليها، لذلك أعد مشروع القانون المرفق متضمناً النص على إلغاء ضريبة الجهاد. هذا وقد لاحظت اللجنة أن اسم القانون رقم 121 لسنة 1973 قد ورد بمشروع القانون المعروض مختلفاً عن الاسم الوارد بالجريدة الرسمية، وذلك في موقعين، الأول في ديباجة المشروع بقانون، والموقع الثاني في صلب المادة الأولى منه، لذلك فقد قامت اللجنة بتصويب هذا الخطأ وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1973 - العدد 41 (مكرر) التي نشر بها هذا القانون. ولقد أثير أثناء الاجتماع موضوع الاشتراكات بالسكك الحديدية والسيارات التي قد يكون المواطنون تعاقدوا عليها لمدة زمنية تمتد إلى ما بعد العمل بهذا القانون وما سوف يترتب على إلغاء هذه الضريبة من مطالبتهم باسترداد ما يستحقونه منها، الأمر الذي قد يثير مشاكل عديدة في العمل مستقبلاً وتلافياً لذلك رأت اللجنة إضافة عبارة جديدة إلى نص المادة الأولى يقضي بعدم جواز استرداد ما سبق تحصيله لحساب هذه الضريبة. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض للاعتبارات المتقدمة ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة المشتركة دكتور محمد طلبة عويضة
المادة (1) : تلغى ضريبة الجهاد المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على أجور سفر الركاب بالسكك الحديدية بكل من الدرجتين الأولى والثانية وعلى أجور السفر بالدرجة الأولى بأنواعها على السيارات التي تعمل بين المدن، مع عدم جواز استرداد ما سبق تحصيله لحساب هذه الضريبة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن