بشأن فرض ضريبة جهاد على أجور سفر الركاب بالسكك الحديدية بكل من الدرجتين الأولى والثانية وعلى أجور السفر بالدرجة الأولى بأنواعها على السيارات التى تعمل بين المدن.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب.
المادة (1) : تفرض ضريبة جهاد على أجور سفر الركاب بالسكك الحديدية بنسبة 10% من أجور السفر بكل من الدرجتين الأولى والثانية بنوعيها الممتازة والعادية.
كما تفرض الضريبة بنسبة 10% من أثمان الاشتراكات العادية والكيلومترية واشتراكات الضواحي بكل من الدرجة الأولى والثانية فيما عدا خطوط الضواحي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل.
كما تفرض الضريبة بنسبة 10% من أثمان سفر ركاب واشتراكات الدرجة الأولى بأنواعها الفاخرة والسريعة والعادية على السيارات التي تعمل بين المدن.
وتستثنى اشتراكات الطلبة من الضريبة ويجبر كسر نصف القرش إلى نصف قرش.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، ولوزير النقل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية